الخط الساخن : 01118881009
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 160 لسنة 2003
بشأن الموافقة على بروتوكول المعاهدة المؤسسة
للجماعة الاقتصادية الأفريقية الخاصة بالبرلمان الأفريقى
والذى وافقت عليه الدورة الاستثنائية الخامسة
لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات الأفريقية فى سرت
بتاريخ 2/ 3/ 2001 ووقعت عليه
جمهورية مصر العربية بتاريخ 11/ 8/ 2003
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
قـــرر:
(المادة الأولى)
ووفق على بروتوكول المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الأفريقية الخاصة بالبرلمان الأفريقى والذى وافقت عليه الدورة الاستثنائية الخامسة لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات الأفريقية فى سرت بتاريخ 2/ 3/ 2001 ووقعت عليه جمهورية مصر العربية بتاريخ 11/ 8/ 2003
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 شعبان سنة 1424 هـ
(الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 م).
بروتوكول المعاهدة
المؤسسة للجماعة الاقتصادية الأفريقية
بشأن البرلمان الأفريقى
الديباجة:
إن الدول الأعضاء فى منظمة الوحدة الأفريقية، الأطراف فى المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الأفريقية:
إذ تضع فى الحسبان إعلان سرت الصادر عن الدورة غير العادية الرابعة لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات المعقودة فى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى فى 9/ 9/ 1999 والمؤسس للاتحاد الأفريقى والذى يدعو إلى التعجيل بإنشاء المؤسسات المنصوص عليها فى المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الأفريقية التى تم توقيعها فى أبوجا، نيجيريا، فى 3 يونيو 1991 وإنشاء البرلمان الأفريقى بحلول عام 2000
وإذ نلاحظ بصورة خاصة، اعتماد القانون التأسيسى للاتحاد الأفريقى من جانب الدورة العادية السادسة والثلاثين لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات المنعقدة فى لومى، توجو، من 10 إلى 12 يوليو 2000، وذلك كتعبير ملموس للرؤية المشتركة لأفريقيا موحدة ومتكاملة وقوية.
وإذ تلاحظ أيضًا إن إنشاء البرلمان يقوم على رؤية تقضى بتوفير منبر موحد للشعوب الأفريقية ومنظماتها الجماهيرية حتى تشترك بصورة أكبر فى المناقشات وعملية اتخاذ القرارات حول المشاكل والتحديات التى تواجه القارة.
وإذ تعى الضرورة الحتمية والعاجلة لإحياء، تطلعات الشعوب الأفريقية نحو مزيد من الوحدة والتضامن والتلاحم فى نطاق مجتمع أوسع يتخطى الاختلافات الثقافية والأيديولوجية والعرقية والدينية والقومية.
وإذ تضع فى الاعتبار المبادئ والأهداف الواردة فى ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية.
وإذ تضع فى الاعتبار أيضًا أن المادتين (7 و14) من المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الأفريقية، الموقعة فى أبوجا، نيجيريا، فى 3 يونيو 1991، قد نصتا على إنشاء البرلمان الأفريقى تابع للجماعة ويتم تحديد تكوينه ومهامه وسلطاته وتنظيمه ضمن بروتوكول ذى صلة.
وإذ تذكر ببرنامج عمل القاهرة (AHG/ RES. 236 (XXI) الذى أجازته الدورة العادية الحادية والثلاثون لمؤتمر القمة المعقودة فى أديس أبابا، إثيوبيا، من 26 إلى 28 يونيو 1995، والتى أوصت بالإسراع بعملية ترشيد الإطار المؤسسى بغية تحقيق التكامل الاقتصادى على الصعيد الإقليمى.
وإذ تذكر أيضًا بالإعلان حول الوضع السياسى والاقتصادى فى أفريقيا والتغيرات الأساسية الجارية فى العالم، وهو الإعلان الذى أقرته الدورة العادية السادسة والعشرون لمؤتمرنا فى أديس أبابا، إثيوبيا، فى 11 يوليو 1990.
وإذ تضع فى الاعتبار أنه بموجب إعلان الجزائر العاصمة، (AHG/ DECL.1(XXXV) الصادر فى 14 يوليو 1999، قد أكد فيه مؤتمر رؤساء الدول والحكومات من جديد إيمانهم بالجماعة الاقتصادية الأفريقية.
وإذ تدرك الالتزامات والآثار القانونية المترتبة على إنشاء البرلمان الأفريقى بالنسبة للدول الأعضاء.
وإذ تعرب عن قناعتها الراسخة بأن إنشاء البرلمان الأفريقى سيضمن المشاركة الفعالة والتامة للشعوب الأفريقية فى التنمية والتكامل الاقتصادى للقارة.
تتفق، بموجب ذلك، على ما يلى:
(المادة 1)
التعريفات
فى هذا البروتوكول، تكون للعبارات التالية هذه المعانى المخصصة لها:
تعنى كلمة “المؤتمر” مؤتمر رؤساء الدول والحكومات المشار إليه فى المادة (7) من المعاهدة.
تعنى عبارة “هيئة المكتب” أعضاء البرلمان الأفريقى كما هو منصوص عليه فى المادة 12 (5) من هذا البروتوكول.
تعنى كلمة “الجماعة” الجماعة الاقتصادية الأفريقية.
تعنى كلمة “المجلس” مجلس وزراء الجماعة.
تعنى عبارة “محكمة العدل” محكمة عدل الجماعة.
تعنى عبارة “الأمانة العامة” الأمانة العامة للجماعة.
تعنى عبارة “عضو البرلمان” عضو البرلمان الأفريقى ممثلاً منتخبًا أو معينًا طبقًا للمادة 5 من هذا البروتوكول.
تعنى عبارة “الدولة العضو” أو “الدول الأعضاء” – ما لم ينص السياق على غير ذلك – دولة واحدة أو أكثر من الدول الأعضاء فى الجماعة.
تعنى كلمة “المنظمة” منظمة الوحدة الأفريقية.
تعنى كلمة “الرئيس” عضو البرلمان الأفريقى المنتخب لإدارة عمل البرلمان طبقًا للمادة 12 من هذا البروتوكول.
تعنى عبارة “الأمين العام” الأمين العام للجماعة.
تعنى كلمة “المعاهدة” المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الأفريقية.
(المادة 2)
إنشاء البرلمان الأفريقى
1 – تقوم الدول الأعضاء بموجب هذه المادة بإنشاء البرلمان الأفريقى، ويحكم تشكيله ومهامه وسلطاته وتنظيمه البروتوكول الحالى.
2 – يمثل أعضاء البرلمان جميع الشعوب الأفريقية.
3 – إن الهدف النهائى من إنشاء البرلمان الأفريقى هو أن يتحول إلى مؤسسة لها سلطات تشريعية كاملة ينتخب أعضاؤها عن طريق الاقتراع العام. لكن البرلمان الأفريقى يظل، إلى أن تقرر الدول الأعضاء خلاف ذلك بتعديل هذا البروتوكول:
(1) مؤسسة ذات سلطات استشارية فقط.
(2) ويعين أعضاء البرلمان الأفريقى وفقًا لأحكام المادة (4).
(المادة 3)
الأهداف
تكون أهداف البرلمان كما يلى:
1 – تسهيل التنفيذ الفعال لسياسات وأهداف منظمة الوحدة الأفريقية/ الجماعة الاقتصادية الأفريقية وسياسات وأهداف الاتحاد الأفريقى فى النهاية.
2 – تعزيز مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية فى أفريقيا.
3 – تشجيع حسن الإدارة والشفافية والمساءلة فى الدول الأعضاء.
4 – ترويج الأهداف والسياسات التى ترمى إلى تكامل القارة الأفريقية فى إطار إنشاء الاتحاد الأفريقى، لدى الشعوب الأفريقية.
5 – تعزيز السلام والأمن والاستقرار.
6 – الإسهام فى خلق مستقبل أكثر ازدهارًا للشعوب الأفريقية، وذلك بتعزيز المساندة الذاتية الجماعية والإنعاش الاقتصادى.
7 – تسهيل التعاون والتنمية فى أفريقيا.
8 – توطيد التضامن القارى وخلق الشعور بالمصير المشترك بين الشعوب الأفريقية.
9 – تسهيل التعاون بين المجموعات الاقتصادية الإقليمية ومحافلها البرلمانية.
(المادة 4)
التشكيل
1 – خلال الفترة الانتقالية، يتم تمثيل الدول الأعضاء فى البرلمان الأفريقى بعددٍ متساوٍ من الأعضاء.
2 – يمثل كل دولة عضو خمسة أعضاء (5) تكون من بينهم امرأة واحدة على الأقل.
3 – يتعين أن يعكس تمثيل كل دولة عضو تنوع الآراء السياسية فى كل برلمان وطنى أو فى أى جهاز تداولى آخر.
(المادة 5)
انتخاب أعضاء البرلمان الأفريقى ومدة ولايتهم والمناصب الشاغرة
1 – تنتخب أو تعين البرلمانات الوطنية أو أى أجهزة تداولية أخرى للدول الأعضاء أعضاء البرلمان الأفريقى من بين أعضائها.
2 – يحدد المؤتمر بداية مدة الولاية الأولى للبرلمان الأفريقى خلال الدورة التى تلى دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ مباشرة.
3 – تتزامن مدة ولاية كل عضو فى البرلمان الأفريقى مع مدة ولايته فى البرلمان الوطنى أو فى أى جهاز تداولى آخر.
4 – يصبح منصب عضو البرلمان الأفريقى شاغرًا فى الحالات التالية:
( أ ) الوفاة.
(ب) تقديم الاستقالة كتابيًا إلى الرئيس.
(ج) عدم التمكن من أداء مهامه لأسباب تتعلق بالعجز الجسدى أو العقلى.
(د) فى حالة العزل بسبب سوء السلوك.
(هـ) فى حالة إيقاف عضويته فى البرلمان الوطنى المعنى أو جهاز تداولى آخر.
(و) فى حالة استدعائه من قبل البرلمان الوطنى أو جهاز تداولى آخر.
(ز) فى حالة إيقاف عضويته فى البرلمان الأفريقى وفقًا لأحكام المادة (19) من هذا البروتوكول.
(المادة 6)
التصويب
يدلى أعضاء البرلمان الأفريقى بأصواتهم بصفتهم الشخصية المستقلة.
(المادة 7)
التعارض
تتعارض العضوية فى البرلمان مع ممارسة المهام التنفيذية أو القضائية فى أية دولة عضو.
(المادة 8)
امتيازات وحصانات أعضاء البرلمان الأفريقى
1 – فى قيامهم بمهامهم فى أراضى كل دولة عضو، يتمتع أعضاء البرلمان الأفريقى بالحصانات والامتيازات التى تمنح للعاملين الدبلوماسيين بموجب الاتفاقية العامة حول الامتيازات والحصانات لمنظمة الوحدة الأفريقية واتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية.
2 – دون المساس بالفقرة (1) من هذه المادة يكون للبرلمان الأفريقى رفع حصانة أى عضو وفقًا لنظامه الداخلى.
(المادة 9)
الحصانات البرلمانية
1 – يتمتع أعضاء البرلمان الأفريقى بحصانة برلمانية فى أراضى كل دولة عضو. وطبقًا لذلك، فلن تتخذ أية إجراءات أو عمليات قانونية ضد أى عضو فى البرلمان الأفريقى لما قاله أو فعله داخل أو خارج البرلمان، ولكن فى حدود صلاحيته أو صلاحيتها كعضو فى البرلمان، كما لا يتم سجنه أو سجنها لنفس السبب.
2 – دون المساس بالفقرة (1) من هذه المادة، تكون للبرلمان الأفريقى السلطة فى رفع الحصانة الممنوحة بموجب هذا لأى عضو طبقًا لنظامه الداخلى.
(المادة 10)
البدل
يدفع لأعضاء البرلمان الأفريقى بدل نقدى لتغطية نفقاتهم أثناء قيامهم بأداء مهامهم.
(المادة 11)
المهام والسلطات
خلال الفترة الأولى من إنشائه وإلى أن تقرر الدول الأعضاء خلاف ذلك، تكون للبرلمان الأفريقى سلطات استشارية فقط، وفى هذا الصدد، يجوز له القيام بما يلى:
1 – أن يبحث أو يناقش أو يعرب عن رأيه حول أى مسألة إما بمبادرته الخاصة أو بطلب من المؤتمر أو أى أجهزة أخرى لصنع السياسة وأن يقدم أى توصيات يراها ضرورية تتعلق، من بين أمور أخرى، بالمسائل الخاصة باحترام حقوق الإنسان وتعزيز المؤسسات والثقافة الديمقراطية وكذلك النهوض بحسن الإدارة وسيادة القانون.
2 – مناقشة ميزانيته وميزانية الجماعة وتقديم التوصيات حولهما قبل موافقة المؤتمر عليهما.
3 – العمل من أجل مواءمة وتنسيق قوانين الدول الأعضاء.
4 – تقديم التوصيات التى تهدف إلى الإسهام فى تحقيق أهداف منظمة الوحدة الإفريقية/ الجماعة الاقتصادية الإفريقية واسترعاء الانتباه إلى التحديات التى تتم مواجهتها فى عملية تكامل أفريقيا وكذلك استراتيجيات معالجتها.
5 – طلب قيام مسئولى منظمة الوحدة الإفريقية/ الجماعة الاقتصادية الإفريقية بحضور دوراته وإنتاج الوثائق ومساعدته على أداء مهامه.
6 – تعزيز برامج وأهداف منظمة الوحدة الإفريقية/ الجماعة الاقتصادية الإفريقية فى الدوائر الانتخابية للدول الأعضاء.
7 – تعزيز تنسيق ومواءمة سياسات وإجراءات وبرامج وأنشطة المجموعة الاقتصادية الإقليمية والمحافل البرلمانية لأفريقيا.
8 – اعتماد نظامه الداخلى وانتخاب رئيسه واقتراح حجم وطبيعة العاملين المساعدين للبرلمان الأفريقى على المجلس والمؤتمر.
9 – القيام بأى مهام أخرى يراها مناسبة لتحقيق الأهداف الواردة فى المادة (3) من هذا البروتوكول.
(المادة 12)
النظام الداخلى للبرلمان الأفريقى وتنظيمه
1 – يعتمد البرلمان الأفريقى نظامه الداخلى بأغلبية ثلثى جميع أعضائه.
2 – فى جلسته الأولى وبعد الانتخابات، فإن البرلمان الأفريقى، عن طريق الاقتراع السرى، ينتخب، من بين أعضائه وطبقًا لنظامه الداخلى رئيسًا وأربعة (4) نواب للرئيس يمثلون أقاليم إفريقيا كما حددتها منظمة الوحدة الأفريقية، وتكون الانتخابات فى كل حالة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين المصوتين.
3 – تكون مدة ولاية الرئيس ونواب الرئيس هى نفس مدة ولاية البرلمان الوطنى أو الجهاز التداولى الذى ينتخبهم أو يعينهم.
4 – يتم تصنيف نواب الرئيس بالترتيب الأول والثانى والثالث والرابع فى البداية عن طريق الاقتراع ثم بالتناوب بعد ذلك.
5 – يتكون موظفو البرلمان الأفريقى من الرئيس ونوابه وتحت رقابة وتوجيه الرئيس، ومع مراعاة أية توجيهات قد يصدرها البرلمان الأفريقى، يكون الموظفون مسئولين عن إدارة شئون ومرافق البرلمان والأجهزة التابعة له. ويساعد أعضاء المكتب فى أداء مهامهم الكاتب ونائبا الكاتب.
6 – يعيّن البرلمان الأفريقى الكاتب ونائبيه الاثنين والعاملين الآخرين والمسئولين حسبما يراه ضروريًا لأداء مهامه على نحو سليم، ويجوز له وفقًا للوائح، أن يحدد شروط عملهم وذلك طبقًا للممارسات ذات الصلة فى منظمة الوحدة الأفريقية وكما هو مناسب.
7 – يتولى الرئيس رئاسة جميع المناقشات البرلمانية باستثناء تلك التى تجرى داخل اللجان، وفى حالة غيابه أو غيابها، يعمل نواب الرئيس بالتناوب طبقًا لنظامه الداخلى الذى يعالج أيضًا سلطات الشخص الذى يرأس المناقشات البرلمانية.
8 – يصبح منصب الرئيس أو نائبه شاغرًا فى الحالات التالية:
( أ ) الوفاة.
(ب) تقديم الاستقالة كتابيًا.
(ج) عدم التمكن من أداء مهامه لأسباب تتعلق بالعجز الجسدى أو العقلى.
(د) فى حالة العزل بسبب سوء السلوك.
(هـ) فى حالة إيقاف عضويته فى البرلمان الوطنى أو جهاز تداولى آخر.
(و) فى حالة استدعائه من جانب البرلمان الوطنى أو جهاز تداولى آخر.
(ز) فى حالة إيقاف عضويته فى البرلمان الأفريقى وفقًا لأحكام المادة (19) من هذا البروتوكول.
9 – تم العزل وفقًا لأحكام الفقرة 8 (ج) أو (د) أعلاه باقتراح يتم اتخاذ قرار بشأنه عن طريق الاقتراع السرى وتأييده فى نهاية النقاش بأغلبية ثلثى جميع أعضاء البرلمان الأفريقى، وفى حالة العزل بموجب الفقرة 8 (ج)، يتم، بالإضافة إلى ذلك، تأييد الاقتراح بتقرير طبى.
10 – ويتم شغل منصب الرئيس أو نائبه الذى يصبح شاغرًا خلال جلسة برلمانية تعقد بعد شغوره على الفور.
11 – يتكون النصاب القانونى لأى اجتماع للبرلمان الأفريقى من الأغلبية البسيطة.
12 – يكون لكل عضو فى البرلمان الأفريقى صوت واحد، ويتم اتخاذ القرارات بالإجماع وإن تعذر ذلك فبأغلبية ثلثى الأعضاء الحاضرين والمصوتين. غير أنه فيما يتعلق بالمسائل الإجرائية بما فى ذلك ما إذا كانت مسألة ما تعتبر إجرائية أم لا، يتم اتخاذ القرارات بالأغلبية البسيطة للحاضرين المصوتين ما لم ينص النظام الداخلى على خلاف ذلك، وفى حالة تساوى الأصوات، يكون للشخص الذى يرأس الجلسة الصوت المرجح.
13 – يجوز للبرلمان الأفريقى تشكيل اللجان حسبما التى يراها ملائمة لأداء مهامه بصورة سليمة وطبقًا لنظامه الداخلى.
14 – وإلى أن يتمكن البرلمان الأفريقى من تعيين موظفيه، تعمل الأمانة العامة لمنظمة الوحدة الأفريقية كأمانة له.
(المادة 13)
أداء اليمين عند تسلم المهام
خلال جلسته الأولى بعد الانتخابات وقبل الشروع فى أى عمل آخر، يؤدى أعضاء البرلمان الأفريقى اليمين أو يتقدمون بإعلان رسمى، ويرفق كل من اليمين والإعلان بهذا البروتوكول كملحق.
(المادة 14)
الدورات
1 – يرأس الجلسة الأولى للبرلمان الأفريقى رئيس منظمة الوحدة الأفريقية/ الجماعة الاقتصادية الأفريقية إلى أن يتم انتخاب رئيس للبرلمان الأفريقى يرأس جلساته بعد ذلك.
2 – يجتمع البرلمان المنتخب فى دورات عادية مرتين على الأقل فى العام خلال فترة يتم تحديدها فى النظام الداخلى، ويجوز أن تستمر كل دورة عادية حتى مدة شهر واحد.
3 – يجوز لثلثى أعضاء البرلمان الأفريقى والمؤتمر أو المجلس، من خلال رئيس منظمة الوحدة الأفريقية، أن يطلبوا – عن طريق إشعار كتابى موجه إلى الرئيس – عقد دورة غير عادية للبرلمان. يتضمن هذا الطلب الحافز على عقد الدورة غير العادية المقترحة وتفاصيل المسائل التى تطرح فيها للمناقشة. ويدعو لعقد هذه الدورة التى تناقش فقط المواضيع المنصوص عليها فى الطلب وتنتهى الدورة باستنفاد بنود جدول الأعمال.
4 – تكون المناقشات البرلمانية علانية ما لم تقرر هيئة المكتب خلاف ذلك.
(المادة 15)
الميزانية
1 – تشكل الميزانية السنوية للبرلمان جزءًا لا يتجزأ من الميزانية العادية لمنظمة الوحدة الأفريقية/ الجماعة الاقتصادية الإفريقية.
2 – يقوم البرلمان بإعداد الميزانية وفقًا للنظم واللوائح المالية لمنظمة الوحدة الأفريقية/ الجماعة الاقتصادية الأفريقية، ويوافق عليها المؤتمر إلى أن يبدأ البرلمان ممارسة سلطاته التشريعية.
(المادة 16)
مقر البرلمان
يحدد المؤتمر مقر البرلمان الأفريقى ويكون موقعه فى أراضى دولة عضو فى هذا البروتوكول، بيد أنه، يجوز للبرلمان الأفريقى أن يجتمع فى أراضى أية دولة عضو بناء على دعوة من هذه الدولة العضو.
(المادة 17)
لغات العمل
تكون اللغات الإفريقية، إن أمكن ذلك، والعربية والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية، لغات عمل البرلمان الأفريقى.
(المادة 18)
العلاقة بين البرلمان الأفريقى وبرلمانات المجموعات
الاقتصادية الإقليمية والبرلمانات الوطنية أو الأجهزة التداولية الأخرى
يعمل البرلمان الأفريقى بالتعاون الوثيق مع برلمانات المجموعات الاقتصادية الإقليمية والبرلمانات الوطنية أو الأجهزة التداولية الأخرى للدول الأعضاء.
ولتحقيق هذا الهدف، يجوز للبرلمان الأفريقى، فى هذا الصدد وطبقًا لنظامه الداخلى، أن يعقد محافل استشارية سنوية مع برلمانات المجموعات الاقتصادية الإقليمية والبرلمانات الوطنية أو الأجهزة التداولية الأخرى لمناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشتركة.
(المادة 19)
الانسحاب
أن أعضاء البرلمان الأفريقى من أية دولة عضو تتوقف عضويتهم فى البرلمان تلقائيًا، عندما تنسحب هذه الدولة من الجماعة.
(المادة 20)
التفسير
تختص محكمة العدل بالبت فى جميع المسائل الخاصة بالتفسير المتعلق بهذا البروتوكول. وإلى أن يتم إنشاء المحكمة، فإن مثل هذه المسائل تعرض على المؤتمر الذى يتخذ القرار بشأنها بأغلبية الثلثين.
(المادة 21)
التوقيع والمصادقة
1 – توقع وتصدق الدول الأعضاء على هذا البروتوكول طبقًا لمختلف إجراءاتها الدستورية.
2 – تودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية.
(المادة 22)
الدخول حيز التنفيذ
يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يومًا من قيام الأغلبية البسيطة من الدول الأعضاء بإيداع وثائق التصديق عليها.
(المادة 23)
الانضمام
1 – يجوز لأية دولة عضو إخطار الأمين العام بعزمها على الانضمام إلى هذا البروتوكول بعد دخوله حيز التنفيذ ويقوم الأمين العام عند تلقيه هذا الإخطار بنقل صور منه إلى جميع الدول الأعضاء.
2 – بالنسبة لكل دولة عضو تنضم إلى هذا البروتوكول، يدخل الأخير حيز التنفيذ من تاريخ قيامها بإيداع وثائق انضمامها إليه.
(المادة 24)
تعديل أو مراجعة البروتوكول
1 – يجوز تعديل أو مراجعة البروتوكول الحالى بناء على قرار يتخذه المؤتمر بأغلبية بسيطة.
2 – يجوز لأية دولة عضو طرف فى هذا البروتوكول أو البرلمان الأفريقى الحالى أن تقترح على الأمين العام للجماعة كتابيًا تعديل أو مراجعة البروتوكول.
3 – يبلغ الأمين العام جميع الدول الأعضاء عن الاقتراح قبل 30 يومًا على الأقل من اجتماع المؤتمر الذى يتعين عليه دراسة الاقتراح.
4 – يطلب الأمين العام رأى البرلمان حول الاقتراح وينقل هذا الرأى – إن وجد – إلى المؤتمر الذى يجوز له أن يعتمد الاقتراح مع مراعاة رأى البرلمان.
5 – تدخل التعديلات أو المراجعة حيز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يومًا من قيام ثلثى الدول الأعضاء بإيداع وثائق التصديق لدى الأمين العام.
(المادة 25)
مراجعة البروتوكول
1 – يتم عقد مؤتمر للدول الأطراف فى هذا البروتوكول بعد مرور خمس سنوات من دخوله حيز التنفيذ وذلك لمراجعة نفاذه وفعاليته بغية ضمان تحقيق أهدافه وغايته وكذلك الرؤية التى يستند إليها وتلبيته للاحتياجات المستجدة للقارة الأفريقية.
2 – وبعد ذلك، قد تعقد مع مرور كل عشر سنوات، مؤتمرات للدول الأطراف فى هذا البروتوكول لنفس الغرض الذى ورد فى الفقرة (1) أعلاه، وقد تعقد هذه المؤتمرات لفترات فاصلة تقل عن عشر سنوات إذا قرر البرلمان ذلك.
حرر فى سرت، الجماهيرية العظمى، فى 2 مارس 2001
وسوم : تشريعات وقوانين