الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 88 لسنة 2004
بزيادة المعاشات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تزاد بنسبة (10%) اعتبارا من 1/ 7/ 2004 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية:
1 – القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
2 – قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
3 – قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
4 – قانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978
5 – القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
وتعتبر هذه الزيادة جزءًا من المعاش، وتسرى فى شأنها جميع أحكامه. وذلك بمراعاة ما يأتى:
1 – تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش والزيادات والإعانات فى 30/ 6/ 2004
وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، يراعى ما يأتى:
( أ ) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسى.
(ب) لا تعتبر إعانة العجز الكامل جزءًا من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة.
2 – تكون الزيادة بحد أدنى عشرة جنيهات وبحد أقصى ستين جنيهًا شهريًا.
3 – تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش.
4 – تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش.
5 – تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم، وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهما، بالإضافة إلى الحد الأقصى للمعاش والزيادات والإعانات.
6 – توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من المعاش بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى 30/ 6/ 2004
ولا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.
(المادة الثانية)
يضاف إلى معاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1/ 7/ 2004 للمؤمن عليه الذى تسرى بشأنه العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 2004 زيادة بواقع (80%) من قيمة هذه العلاوة، وذلك متى توافرت الشروط الآتية:
1 – أن يكون استحقاق المعاش فى حالات بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.
2 – أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركًا عن العلاوة المشار إليها.
ويراعى فى شأن هذه الزيادة ما يأتى:
( أ ) تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المشار إليه فى 30/ 6/ 1992
(ب) تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش.
(جـ) بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، والذى كان قد سبق منحه أيًا من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أى زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر، يستحق أفضل الزيادتين.
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.
(المادة الثالثة)
يراعى فى شأن العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 2004 ما يلى:
1 – تضاف إلى أجر الاشتراك الأساسى فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وذلك اعتبارا من 1/ 7/ 2009
2 – تدخل قيمة العلاوة الخاصة التى يتم إضافتها فى أجر تسوية معاش الأجر الأساسى.
3 – يزاد الحد الأقصى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى إلى (80%) من الحد الأقصى لهذا الأجر فى تاريخ ضم العلاوة.
4 – لا تستحق الزيادة المقررة اعتبارًا من 1/ 7/ 2004 عن العلاوة الخاصة المقررة فى ذات التاريخ، وذلك بالنسبة لحالات استحقاق المعاش التى تنشأ اعتبارا من تاريخ ضم هذه العلاوة إلى الأجر الأساسى.
ويصدر وزير التأمينات والشئون الاجتماعية قرارًا بقواعد تنفيذ الأحكام المشار إليها.
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة فى الحقوق التأمينية الناتجة عن ضم هذه العلاوة إلى أجر الاشتراك الأساسى وفقًا لتكلفتها الفعلية ويسرى ذلك على العلاوات الخاصة المضمومة إلى أجر الاشتراك الأساسى اعتبارًا من عام 1992، ويصدر وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير المالية قرارًا بقواعد تحديد الزيادة وقواعد أدائها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/ 7/ 2004
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ربيع الآخر سنة 1425 هـ
(الموافق 20 مايو سنة 2004 م).
وسوم : تشريعات وقوانين