الخط الساخن : 01118881009
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الثلاثاء ( أ )
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ طه سيد قاسم محمد سامي إبراهيم محمد مصطفى أحمد العكازي وهادي عبد الرحمن نواب رئيس المحكمة.
الطعن رقم 4946 لسنة 78 قضائية
جلسة 4/ 11/ 2008م
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجرائم الاختلاس والتزوير في محررات رسمية والتربح والإضرار العمدي بالمال العام فقد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك أنه أقام قضاءه بالإدانة على مجرد وجود عجز في عهدتها ولم يعن باستظهار أركان الجرائم التي دانها بها. وفي ذلك مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بأنه “بفحص المستلزمات الطبية والمنصرفة بمخزن المستهلك بمستشفى الإسماعيلية خلال الفترة من 1/ 2/ 1999 وحتى 30/ 4/ 2001 أسفر الفحص عن اخلاس المتهمة فوزية عبد المنعم محمد المستلزمات الطبية بعهدتها بوحدة الكلى الصناعية بمستشفى الإسماعيلية العام ما قيمته 423976.00 (أربعمائة وثلاثة وعشرون ألفا وتسعمائة وستة وسبعون جنيهاً) وقد ارتبطت تلك الجريمة بالتزوير في طلبيات الصرف عهدتها وأقرت المتهمة بالتحقيقات بتزويرها لتوقيع الطبيب إبراهيم عامر إبراهيم استشاري أمراض باطنة ورئيس قسم الكلي بالمستشفى العام بالإسماعيلية على طلبيات الصرف بوحدة الكلى الصناعية بأن مهرت هذه الطلبيات بتوقيع نسبته زوراً إليه. وبعد أن نقل الحكم من أقوال رئيس لجنة الجرد أن عملها أسفر عن اختلاس الطاعنة لهذا المبلغ وأحال في بيان أقوال عضوي اللجنة إلى ما شهد به رئيسها انتهى إلى ثبوت التهمة قبل الطاعنة. لما كان ذلك، وكان القانون قد فرض العقاب في المادة 112 من قانون العقوبات على عبث الموظف بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته بشرط انصراف نيته باعتباره حائزاً له إلى التصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له وهو معنى مركب من فعل مادي هو التصرف في المال ومن عامل معنوي يقترن به وهو نية إضاعة المال على ربه، وكان من المقرر أن مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً على حصول الاختلاس لجواز أن يكون ذلك ناشئاً عن خطأ في العمليات الحسابية أو لسبب آخر، وكانت الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً. والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون، ولكي يتحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، فلا يكفي مجرد الإشارة إلى الأدلة بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتقافه مع الأدلة الأخرى التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح وتفصيل مفردات الأشياء التي اقتنعت المحكمة باختلاسها، والمنتجة للمبلغ الذي حدده أعضاء اللجنة وكذلك المستندات التي جرى فيها التزوير المؤدي للاختلاس وإفرادها عن غيرها. واتخذ من العجز بذاته دليلاً على وقوع الاختلاس دون أن يكون في وقائع الدعوى وظروفها كما أوردها الحكم ما يدل على تصرف الطاعنة في المال تصرفاً يتوافر به القصد الجنائي لديها. لما كان ذلك، فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي ما أثارته الطاعنة في طعنها. ولما كان الطعن لحالته غير صالح للفصل فيه فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الإسماعيلية لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
وسوم : احكام نقض