الخط الساخن : 01118881009
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الثلاثاء ( أ )
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ سمير أنيس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمر بريك وعبد التواب أبو طالب ومحمد متولي عامر وأحمد أحمد خليل نواب رئيس المحكمة.
الطعن رقم 8000 لسنة 78 قضائية
جلسة 17/ 3/ 2009م
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في قانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات التي بني عليها، إلا أن الحكم رد على هذا الدفع برد غير سائغ مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات التي بني عليها، وقد رد الحكم على هذا الدفع في قوله “وحيث إنه عن الدفع ببطلان الإذن لابتنائه على تحريات غير جدية فإنه لما كانت المحكمة تطمئن إلى التحريات التي أجريت وترتاح لها لأنها تحريات صريحة وواضحة وتصدق من أجراها وتقتنع بأنها أجريت بمعرفة النقيب/ “عصام فتحي عبد العاطي” وحوت بيانات كافية لتسويغ إصدار إذن التفتيش ومن ثم يكون الإذن انبنى على تحريات جدية وأن ما تساند إليه الدفاع غير سليم”. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وأن تقول كلمتها فيه بأسباب كافية وسائغة. لما كان ذلك، وكان يتعين على المحكمة حتى يستقيم ردها على الدفع أن تبدي رأيها في عناصر التحريات السابقة على الإذن وأن تقول كلمتها في كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق وأخصها ترجيح نسبة المخدر إلى الطاعن، أما وهي لم تفعل ذلك فإن حكمها يكون معيباً بالقصور، ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم في مجمل بيان الواقعة ما تضمنته التحريات من أن الطاعن يحوز ويحرز المخدر ما دام أن الحكم في معرض رده على الدفع لم يركن إلى سبق ما حصله مؤكداً كفايته لتحديد شخص المأذون بتفتيشه وصلته بالمخدر. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
وسوم : احكام نقض