الخط الساخن : 01118881009
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأربعاء ( أ )
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الهنيدي وعبد الفتاح حبيب ومحمود عبد الحفيظ نواب رئيس المحكمة وخالد الجندي.
الطعن رقم 2864 لسنة 78 قضائية
جلسة 19/ 11/ 2008م
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة:
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث ينعى الطاعنان الأول والأخير على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم تقليد عملة ورقية بقصد ترويجها وحيازتها والشروع فيها وحيازة أدوات وآلات مما تستعمل في التقليد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يدلل تدليلاً كافياً وسائغاً على توافر القصد الجنائي في حقهما، وأن حيازتهما للعملة الورقية المقلدة كان بقصد ترويجها كما أنه لم يعرض إيراداً ورداً – لما دفع به الأخير من بطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بسط واقعة الدعوى عرض لدفاع الطاعنين القائم على إنكار ما أسند إليهما، وعدم توافر القصد الخاص في حقهما ورد عليه في قوله “وحيث إنه إذا أضيف إلى ما تقدم أن الركن المادي لجريمتين المنصوص عليهما في المادتين 202، 203 من قانون العقوبات يتوافر بوقوع فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادتين سالفتي الذكر وأن يكون موضوع عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج وأن الركن المعنوي يتوافر في جرائم التقليد والتزييف والتزوير بانصراف إرادة الجاني إلى غاية معينة وهي ترويج العملة غير الصحيحة وأنه يجب أن يعاصر ذلك القصد الفعل المادي وأن الترويج يراد به وضع العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة في التعامل بأية طريقة كانت ولو بالإحسان بها ويكفي في الترويج أن يحصل التعامل ولو بعمله واحدة ولو لأول مرة وأن الترويج يتم متى قبلت العملة في التعامل وقد لا تتحقق النية لسبب لا دخل لإرادته فيه كالضبط وقت تقديم العملة أو برفض الطرف الآخر قبولها بعد التحقق من تقليدها أو يتظاهر بقبولها لضبط الفاعل وفي هذه الأحوال يعد الفعل شروعاً في الترويج وأن الوسيط في ترويج العملة يعد مروجاً لو كانت الحيازة لغيره ومن ثم صار القول بعدم توافر أركان الجريمة المبدى من المتهمين الثالث والخامس أيضاً في غير محله جديراً بالرفض”. لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في الجريمة التى دين الطاعنان بها يقتضي علم الجناة وقت ارتكاب الجريمة علماً يقينياً بتوافر أركانها فإذا ما نازع المتهمين في توافر هذا القصد، كان لزاماً على المحكمة استظهاره استظهاراً كافياً، كما أنه من المقرر أن جريمة الحيازة بقصد الترويج تستلزم فضلاً عن القصد الجنائي العام قصداً خاصاً هو نية دفع العملة المقلدة إلى التداول مما يتعين معه على الحكم استظهاره صراحة وإيراد الدليل على توافره متى كان محل منازعة من الجناة. لما كان ذلك وكان الطاعنان قد أنكرا التهمة المسندة إليهما برمتها، ونازعا في توافر القصد الجنائي – بشقيه – في حقهما، وكان القدر الذي أورده الحكم – فيما سلف بيانه – في سبيل التدليل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعنين لا يكفي لتوافره ولا يسوغ به الاستدلال عليه فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً فضلاً عن القصور في التسبيب بالفساد في الاستدلال مما يتعين معه نقضه والإعادة. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة المؤرخ 10/ 12/2007 أن المدافع عن المحكوم عليه السادس “الطاعن الأخير” دفع ببطلان إذن الضبط والتفتيش لابتنائهما على تحريات غير جدية. لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ولئن كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش موكول إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها على الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للمحكوم عليهم جميعاً دون المحكوم عليه الثاني الذي صدر الحكم بالنسبة له غيابياً فلا يمتد إليه أثر النقض، دون حاجة لبحث أوجه الطعون المقدمة من باقي الطاعنين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
وسوم : احكام نقض