الخط الساخن : 01118881009
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الاثنين (ب)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ مصطفى كامل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ هاني حنا ويحيى محمود وأحمد عبد الودود ومحمد خير الدين نواب رئيس المحكمة.
الطعن رقم 4507 لسنة 78 قضائية
جلسة 23/ 3/ 2009م
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إدانة الطاعنين بجرائم حيازة جوهر الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وحيازة جوهر الحشيش وعقار (الترامادول) المخدرين بقصد التعاطي طبقاً للمواد 37/1، 38/1، 42/1، 45/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل، وانتهى إلى قيام الارتباط بين الجرائم التي دانهما بها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات، وأعمل في حقهما المادة 17 من ذات القانون، وقضى بمعاقبة كلاً منهما بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وغرامة خمسين ألف جنيه ومصادرة الجوهر والقرصين المخدرين المضبوطين، باعتبار أن تلك العقوبة هي عقوبة جريمة حيازة جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون، وهي عقوبة الجريمة الأشد الواجبة التطبيق. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة لجريمة حيازة المخدر مجرداً من القصود التي دين بها الطاعنان هي السجن المشدد والغرامة من خمسين ألف جنيه إلى مائة ألف جنيه، وكانت المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدلة قد نصت على أنه “استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة فإذا كانت العقوبة هي الأشغال المشددة أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات” وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات والمادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 النزول بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن الذي لا يجوز أن تنقص مدته عن ست سنوات بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه والمصادرة اللتين يجب الحكم بهما لما هو مقرر من أن هاتين المادتين إنما تجوزان تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاء، وكذلك فإن مؤداهما أنه وإن كان النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح المشرع النزول إليها جوازياً، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً لنصيهما ألا توقع العقوبة إلا على أساس الوارد فيهما باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين عن جريمة حيازة جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد، وبعد أن أعملت المحكمة المادة 32 من قانون العقوبات وذكرت في حكمها أنها رأت أخذهما بالرأفة طبقاً لنص المادة 17 من القانون الأخير، ومع ذلك أوقعت عليهما عقوبة السجن المشدد وهي العقوبة المقررة لهذه الجريمة طبقاً للمادة 38/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن الذي لا تقل مدته عن ست سنوات بالإضافة لعقوبتي الغرامة والمصادرة، ولما كانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه مبني على خطأ في تطبيق القانون، ولئن كان هذا الخطأ الذي تردى فيه الحكم مع كونه خطأ في القانون إلا أنه متصل بتقدير العقوبة اتصالاً وثيقاً – إذ لا يعرف الأثر في تقدير العقوبة التي ستقضي بها المحكمة فيما لو فطنت لنص المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل آنفة الذكر – مما حجب محكمة الموضوع عن أعمال هذا التقدير في الحدود القانونية الصحيحة فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
وسوم : احكام نقض