الخط الساخن : 01118881009
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الاثنين (ب)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ مصطفى كامل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ هاني حنا ويحيى محمود ومحمد خير الدين نواب رئيس المحكمة وياسر الهمشري.
الطعن رقم 9867 لسنة 78 قضائية
جلسة 23/ 3/ 2009م
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله وتقليد خاتم إحدى جهات الحكومة قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يدلل على عناصر اشتراك الطاعنين في التزوير، كما قصر في التدليل على جريمة تقليد خاتم مصلحة الضرائب العقارية التي دانهما بها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى والأدلة التي عول عليها في قضائه بإدانة الطاعنين والمتهم الآخر المحكوم عليه غيابياً عرض للتدليل على اشتراك الطاعنين في جريمتي التزوير وتقليد خاتم إحدى جهات الحكومة بقوله “وحيث إنه عن اشتراك المتهمين بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في المحرر الرسمي سالف البيان وتقليد خاتم إحدى جهات الحكومة الممهور به ذلك المحرر فإن المحكمة تطمئن إلى قيامه في حق المتهمين وآية ذلك قيام المتهم الأول محمود عبد العال عطوان ببيع ذات المساحة من الأرض المبيعة للمجني عليها بموجب عقد بيع وقع هو عليه كشاهد إلى المتهم الثاني عماد حسن محمد إبراهيم ضمن مساحة أكبر وهو عالم بكونها ليست ملكاً له، وقبول المتهم الثاني بشراء تلك الأرض منه دون أن يباشر بنفسه إجراءات تسجيلها بل قام المتهم الرابع/ أحمد خليل ربيع الذي هو وكيل المتهم الأول البائع بتسجيلها له بموجب كشف رسمي مستخرج من مصلحة الضرائب العقارية مزور وذلك على عكس ما جرى عليه العمل من قيام المشتري – وليس البائع – بتسجيل الأرض المشتراه مما تطمئن معه المحكمة إلى اشتراك المتهمين الثلاثة في جريمتي تزوير الكشف الرسمي المزور وتقليد الأختام الممهور بها ذلك الكشف بهدف الاستيلاء على الأرض المملوكة للمجني عليها”. لما كان ذلك، وكان مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة الاتفاق أو المساعدة، وأن يكون استخلاص الحكم الدليل المستمد منها سائغاً، ولا يتجافى مع المنطق والقانون، فإذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها الحكم في إدانة الطاعنين والعناصر التي استخلص منها وجود الاشتراك، لا تؤدي إلى ما انتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يتفق مع النطق والقانون، وكان من المقرر كذلك أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر، ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة وكان ما أورده – على النحو السالف بسطه – لا ينصب على واقعة الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب جريمة التزوير وإنما أقيم على الظن والاحتمال والفروض والاعتبارات المجردة ولا يكفي بمجرده في ثبوت اشتراك الطاعنين في التزوير والعلم به بعد ثبوت أن كافة الوقائع والإجراءات المتخذة في واقعة الدعوى قام بها المتهم الرابع وأنكر الطاعنان علمهما بما أتاه المذكور، فإن الحكم يكون فوق ما شابه من قصور في التسبيب معيباً بالفساد في الاستدلال، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه عرض التدليل على توافر أركان جريمة تقليد أختام إحدى الجهات الحكومية وأورد قوله “وحيث إنه من المقرر أن جريمة تقليد خاتم أو علامة إحدى جهات الحكومة المنصوص عليها في المادة 206 من قانون العقوبات لا تشترط أن يكون التقليد متقناً بل يكفي أن يكون التقليد ظاهراً ما دام من شأنه خدع الناس. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير وحدة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي أنه بمقارنة بصمة الخاتم الممهور بها التعديل المثبت بالكشف الرسمي موضوع الفحص المنسوب لمصلحة الضرائب العقارية بالحسينية والمعاصر لبصمة الخاتم موضوع الفحص والمذيل بها بعض الكشوف المماثلة للكشف موضوع الفحص فقد وجد أنهما يختلفان في طريقة نقش كل منهما مما يدل على أن بصمة الخاتم الممهور بها موضوع التعديل المثبت بالكشف الرسمي موضوع الفحص لم تؤخذ من قالب خاتم شعار الجمهورية الخاص بمصلحة الضرائب العقارية بالحسينية وإنما هي بصمة مأخوذة من قالب آخر غيره فإن جريمة تقليد خاتم إحدى جهات الحكومة المنصوص عليها في المادة 206 من قانون العقوبات تكون قد باتت مكتملة الأركان في حق المتهمين”. وقد خلا الحكم من وصف الخاتم الصحيح والخاتم المقلد ومن بيان أوجه التشابه بينهما ومدى انخداع الجمهور بالخاتم المقلد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقليد يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد، والعبرة فيه بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف بحيث يكون من شأنه أن ينخدع به الجمهور في المعاملات وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً، وكان من المقرر أن القاضي في المواد الجنائية إنما يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده ولا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأي غيره، ولما كان الحكم المطعون فيه وحده ولا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأي غيره، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على ما بين الخاتمين الصحيح والمقلد من أوجه التباين دون أن يبين أوجه التشابه بينهما ومدى انخداع الجمهور بالخاتم المقلد واكتفى في ثبوت التقليد إلى رأي الشهود والنتيجة التي انتهى إليها تقرير وحدة أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي في هذا الخصوص، فإنه يكون قاصراً أيضاً في التدليل على توافر أركان جريمة تقليد خاتم إحدى جهات الحكومة في حق الطاعنين، مما يوجب نقضه بالنسبة للجرائم الثلاث المسندة للطاعنين لأن الحكم اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد عامل الطاعنين بالمادة 17 من قانون العقوبات وأنزل عليهما عقوبة تدخل في نطاق تلك المقررة لجريمة استعمال المحرر المزور التي دانهما بها ذلك أنه لا محل لإعمال قاعدة العقوبة المبررة ما دام الحكم قد أسس قضاءه في الدعوى على ثبوت الجرائم الثلاث آنفة الذكر في حقهما. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين دون المحكوم عليه الآخر/ أحمد خليل ربيع الذي صدر الحكم غيابياً له من محكمة الجنايات بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
وسوم : احكام نقض