الخط الساخن : 01118881009
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الاثنين (ب)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ مصطفى كامل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وهاني حنا ويحيى محمود وأحمد عبد الودود نواب رئيس المحكمة وياسر الهمشري.
الطعن رقم 4658 لسنة 78 قضائية
جلسة 13/ 4/ 2009م
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة إعمالاً لنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 – في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القتل العمد المرتبط بجنحة الشروع في السرقة وإحراز سلاح أبيض بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية وقضى بإعدامه قد اعتوره الخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه استند في إدانة الطاعن إلى وقائع لا سند لها من الأوراق بما قاله من أن المتهم “الطاعن” قد اعترف بالتحقيقات بقتل المجني عليه عمداً بقصد السرقة كما أورد في مدوناته أنه وخشية من افتضاح أمره وتسهيلاً له لارتكاب جريمة السرقة عقد العزم على قتل المجني عليه وإزهاق روحه والخلاص منه فاستل سكيناً وفاجأ المجني عليه وطعنه به عدة طعنات بصدره وظهره أودت بحياته وهو ما لا أصل له في الأوراق مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى على النحو الذي استقر لديه أورد الأدلة على ثبوتها في حق الطاعن مستمدة من اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة وبمحضر ضبط الواقعة وشهادة شاهدي الإثبات وما ثبت من تقريري الصفة التشريحية والمعمل الجنائي ومعاينة الشرطة لمكان الحادث وقد سرد الحكم اعتراف المتهم “الطاعن” بقوله “فقد اعترف المتهم محمد محمد السيد محمد الباز بالتحقيقات بقتل المجني عليه رمضان حلمي حليم عبد الرحيم عمداً بقصد سرقة المنقولات المملوكة للشاهد الأول أحمد سعد محمد سعيد بأن طعنه عدة طعنات بأعلى الصدر والظهر بسلاح أبيض سكين محدثاً به الإصابات التي أودت بحياته كما اعترف المتهم أيضاً بشروعه في سرقة المنقولات “الأجهزة الكهربائية” المملوكة للشاهد الأول والشروع في سرقة المبالغ النقدية الموجودة بالخزينة الحديدة الموجودة بالمسكن كما اعترف بإحرازه لسلاح أبيض “سكين”… كما أورد الحكم في مدوناته أن المتهم “الطاعن” اعترف بأنه وخشية من افتضاح أمره وتسهيلاً له لارتكاب جريمة السرقة عقد العزم على قتل المجني عليه وإزهاق روحه والخلاص منه فاستل سكيناً وفاجأ المجني عليه وطعنه بها عدة طعنات بصدره وظهره أودت بحياته. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المرفقة بملف الطعن أن المتهم “الطاعن” قد سئل بمحضر الضبط المؤرخ 4/ 5/ 2006 وبتحقيقات النيابة فقرر بأنه توجه لمسكن الشاهد الأول وطرق بابه ففتح له المجني عليه وعلم منه بعدم تواجده وأنه متواجد بمفرده فأجلسه المجني عليه بصالة المسكن على أريكة في مواجهتها مكتبة خشبية عليها ثلاثة أجهزة كهربائية كما شاهد المتهم خزينة حديدية على يمين الداخل من باب المسكن وبعد مرور بعض الوقت غادر المجني عليه المسكن لإحضار علبة سجائر فوجد المتهم أن الفرصة قد سنحت له لسرقة الأجهزة الكهربائية والخزينة الحديدة خروجاً من ضائقته المالية فدخل المطبخ وأحضر قطعة حديدية “عتلة” وحاول بها فتح الخزينة إلا أنه فشل في تحطيم اللوحة الرقمية الخاصة بها فاستولى على الأجهزة الكهربائية ووضعها داخل حقيبة بإحدى حجرات النوم ولما عاد المجني عليه سأله عن مكان الأجهزة الكهربائية فأنكر استيلائه عليها وعلمه بمكان تواجدها فاستل المجني عليه سكينا كانت موجودة على منضدة وحاول بها تخويف المتهم وتهويشه فانتزعها المتهم منه وطعنه بها عدة طعنات أودت بحياته ونفى المتهم نية قتله المجني عليه عمداً أو عقده العزم على ذلك وإن كان كل قصده هو سرقة الأجهزة الكهربائية والخزينة خروجاً من ضائقته المالية. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أورد في تحصيله لواقعة الدعوى وسرده لمؤدى الأدلة التي عول عليها في إدانة الطاعن وقائع لا أصل لها في الأوراق كان لها أثر في منطق الحكم واستدلاله على ثبوت الجريمة في حق الطاعن وهي أنه اعترف بقتل المجني عليه عمداً بقصد السرقة وأنه عقد العزم على ذلك خشية من افتضاح أمره وتسهيلاً له لارتكاب جريمة السرقة في حين أن اعترافه قد خلا مما نسبه إليه الحكم بل أن أقوله في تحقيق النيابة تنفيه وأنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها وأن يكون دليلها فيما انتهى إليه قائماً في أوراق الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات – فإن الحكم المطعون فيه إذ استند في قضائه ضمن ما استند إلى ما لا أصل له في الأوراق وهو ما يعيبه بما يبطله ولا يؤثر في ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه المحكمة لو أنها تفطنت إلى أنه غير قائم. لما كان ما تقدم فأنه يتعين نقض الحكم والإعادة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: أولاً: قبول عرض النيابة العامة للقضية. ثانياً: قبول طعن المحكوم عليه شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الجيزة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
وسوم : احكام نقض