الخط الساخن : 01118881009
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأربعاء ( أ )
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الهنيدي وعبد الفتاح حبيب وحسن الغزيري ومصطفى محمد أحمد نواب رئيس المحكمة.
الطعن رقم 8444 لسنة 78 قضائية
جلسة 15/ 4/ 2009م
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة:
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في قانوناً.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن الثالث مصطفى السباعي عبد الرحمن وآخرين بوصف أنهم بتاريخ 22/ 9/ 2004 بدائرة قسم المنتزه حازوا بقصد الترويج عملة ورقية متداولة قانوناً خارج البلاد “مقلدة” وهي الأوراق المالية فئة الخمسين دولار المضبوطة والمصطنعة على غرار الأوراق المالية الصحيحة من تلك الفئة… وأمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنايات التي قضت حضورياً بتاريخ 31/ 5/ 2008 وعملاً بالمواد 30، 202، 202 مكرر، 203 من قانون العقوبات والمواد 2، 95، 112، 112/2 من قانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل – بمعاقبة المتهمين مع إعمال المواد 17، 55، 56 من قانون العقوبات حسن محمد حسن عوف وأحمد محمد حسن عوف بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات والمتهم الثالث مصطفى السباعي عبد الرحمن بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم. ولما كان ذلك وكانت المادة 202 من قانون العقوبات قد نصت في فقرتها الأولى على أن يعاقب بالسجن المشدد كل من قلد أو زيف أو زور بأي كيفية عملة ورقية أو معنية متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج كما نصت المادة 203 من ذات القانون على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة كل من روجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل فيها وكما نصت المادة 101 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 على أن “يحكم على الطفل الذي لم يبلغ سنه خمس عشرة سنة إذا ارتكب جريمة بأحد التدابير الآتية: 1 – التوبيخ. 2 – التسليم. 3 – الإلحاق بالتدريب المهني. 4 – الإلزام بواجبات معينة. 5 – الاختبار القضائي. 6 – الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية. 7 – الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة وعدا المصادرة وإغلاق المحل لا يحكم على هذا الطفل بأي عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قانون آخر – كما نصت المادة 111 من ذات القانون في فقرتها الأولى أنه “إذا ارتكب الطفل الذي بلغت سنه خمس عشرة سنة ولم تبلغ ستة عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة يحكم عليه بالسجن وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وأضافت المادة 112 من ذات القانون أن المتهم الذي زاد سنه على ست عشرة سنة ميلادية ولم يبلغ الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.. وإذا ارتكب جريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم عليه بالسجن”. لما كان ذلك، وكان تحديد سن الحدث على وجه الدقة يضحى أمراً لازماً توقيع العقوبة المناسبة حسبما أوجب القانون. لما كان ذلك، وكانت المدة الثانية من القانون المشار إليه تنص على أن “يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاده أو بطاقة شخصيته أو أي مستند رسمي آخر ومن ثم بات متعيناً على المحكمة قبل توقيع أية عقوبة على الحدث أو اتخاذ أي تدبير قبله أن تستظهر سنه في هذه الحالة وفق ما رسمه القانون لذلك”. لما كان ذلك، وكان الأصل أن تقدير السن هو أمر يتعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير وأتاحت المتهم وللنيابة العامة إبداء ملاحظتهما في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعن البتة باستظهار سن الطاعن الثالث في مدوناته فإنه يكون معيباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون ويعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن الثالث وباقي الطاعنين لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ودون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
وسوم : احكام نقض