الخط الساخن : 01118881009
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الثلاثاء ( أ )
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ سمير أنيس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمر بريك وعبد التواب أبو طالب ومحمد سعيد ومحمد متولي عامر نواب رئيس المحكمة.
الطعن رقم 1579 لسنة 78 قضائية
جلسة 5/ 5/ 2009م
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات “الحشيش” الجاف بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أنه دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها إلا أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفع بما لا يكفي ولا يصلح رداً مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها وقد رد الحكم على هذا الدفع بقوله: “وحيث إنه عن الدفع – ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات منعدمة وغير جدية، فلما كانت المحكمة تطمئن إلى التحريات التي أجريت وترتاح لها لأنها تحريات صريحة وواضحة وتصدق من أجراها وتقتنع بأنها أجريت فعلاً بمعرفة النقيب “فكري محمد شعير” وحوت بيانات كافية لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش ودعمتها المراقبة الشخصية للمأذون بتفتيشه واطمأنت إليها من قبل النيابة العامة عند إصدار الإذن وتطمئن إليها المحكمة كذلك، ومن ثم يكون الدفع على غير سند صحيح”. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وأن ترد عليه بالقبول أو الرفض وذلك بأسباب سائغة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في الرد على دفع الطاعن بالعبارة العامة المجهلة المار بيانها وهي عبارة قاصرة تماماً لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم في هذا الشأن إذ لم تبد المحكمة رأيها في عناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش وأخصها ترجيح نسبة المخدر إلى الطاعن مع أنها أقامت قضاءها بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن فإن الحكم يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى، ولا يغير من ذلك أن يورد الحكم في مجمل بيان الواقعة ما تضمنته التحريات من أن الطاعن يقوم بإحراز المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها، ما دام أن الحكم في معرض رده على الدفع لم يركن إلى سبق ما حصله مؤكداً كفايته لتحديد شخص المأذون بتفتيشه وصلته بالمخدر.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات المنصورة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
وسوم : احكام نقض