الخط الساخن : 01118881009
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الثلاثاء ( أ )
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ سمير أنيس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمر بريك وعبد التواب أبو طالب ومحمد سعيد وأحمد أحمد خليل نواب رئيس المحكمة.
الطعن رقم 4405 لسنة 78 قضائية
جلسة 5/ 5/ 2009م
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد مسمى، قد شابه القصور في التسبيب، ذلك أنه أطرح – بما لا يسوغ – نفعه ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها بدلالة الخطأ في اسمه وسنه ومهنته، وذلك يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد بيانه لواقعة الدعوى فيما مفاده أن تحريات الضابط… دلته أن المتهم الطاعن يحوز ويحرز مواداً مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ويتخذ من مسكنه بناحية… مركز… مكاناً لإخفاء المخدرات، وتنفيذاً لإذن من النيابة العامة في التاسعة من مساء يوم 22 يونيو سنة 2007 بتفتيش شخص ومسكن المتهم، تم ضبطه أمام مسكنه في الساعة 11.35 من مساء اليوم ذاته وبتفتيشه عثر في جيب بنطاله الأمامي الأيمن على لفافتين بفضهما وجد بكل منهما أجزاء من نبات الحشيش المخدر أقر لضابط الواقعة بإحرازها، وساق الحكم على ثبوت الواقعة وصحة نسبتها إلى المتهم أدلة استمدها من أقوال ضابط الواقعة وتقرير المعمل الكيماوي، لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع المبدي ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش وأطرحه في قوله “فمردود عليه بأن المحكمة قد اطمأنت إلى تلك التحريات التي تضمنها ذلك المحضر المؤرخ 22/ 6/ 2007 الساعة 8.30 مساءً وذلك لأنها تحريات صريحة وواضحة وأنها قد اشتملت علي بيانات كافية لإصدار ذلك الإذن وأنه لا ينال من صحة تلك التحريات ذلك الاختلاف غير الجوهري في اسم المتهم وعمره طالما أنه كان في الإمكان تلك التحريات التي أجريت تحديد شخصه وهو الأمر المحقق في هذه الدعوى ومن ثم يكون الإذن قد بني على تحريات جدية…”. لما كان ذلك، وكان الحكم على السياق المتقدم لم يبد رأيه في باقي عناصر الدفع بعدم جدية التحريات السابقة على الإذن بالضبط والتفتيش، وعلى وجه الخصوص مدى صلة الطاعن بالمخدر موضوع الاتهام، فإن الحكم يكون قصراً قصوراً يعيبه، ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم في مقام بيان الواقعة وكشف فيه عن صلة الطاعن بالمخدر ما دام لم يركن إليه وأغفل دلالته في معرض رده على الدفع بالبطلان، الأمر الذي يتعين معه القضاء بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
وسوم : احكام نقض