الخط الساخن : 01118881009
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الاثنين (ب)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ مصطفى كامل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ هاني حنا ويحيى محمود وعلي حسن ومحمد هلالي نواب رئيس المحكمة.
الطعن رقم 24106 لسنة 77 قضائية
جلسة 13/ 4/ 2009م
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن انتهى إلى إدانة الطاعن بجريمة إحراز نبات مخدر “البانجو” بقصد التعاطي طبقاً للمادتين 37/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 وأعمل في حقه المادة 17 من قانون العقوبات ثم قضى بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة لجريمة إحراز المخدر بقصد التعاطي التي دين بها الطاعن هي السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وكانت المادة 17 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم في حق الطاعن تبيح النزول بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن تنقص عن ستة أشهر عملاً بالفقرة الثانية من المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 وأنه وإن كان نص المادة 17 من قانون العقوبات يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 المذكورة ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها في الجريمة. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة إحراز نبات مخدر البانجو بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وذكرت في حكمها أنها رأت معاملته طبقاً للمادة 17 من قانون العقوبات ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن المشدد وهي العقوبة المقررة لهذه الجريمة طبقاً للمادة 37/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن أو الحبس. لما كان ذلك، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه مبني على خطأ في تطبيق القانون، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة، وذلك بغير حاجة إلى النظر فيما يثيره الطاعن في أسباب طعنه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
وسوم : احكام نقض