الخط الساخن : 01118881009
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأربعاء ( أ )
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الهنيدي وعبد الفتاح حبيب وربيع شحاتة نواب رئيس المحكمة وهشام الشافعي.
الطعن رقم 25995 لسنة 77 قضائية
جلسة 15/ 4/ 2009م
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة:
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إخفاء أشياء مسروقة متحصلة من جناية سرقة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه لم يعرض إيراداً أو رداً لما دفع به المدافع عن الطاعنين ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود إذن من النيابة العامة ولانتفاء حالة التلبس وذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين تمسك في دفاعه ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لعدم وجود إذن من النيابة العامة ولانتفاء حالة التلبس. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش هو من أوجه الدفاع الجوهرية التي يتعين الرد عليهما، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع أو يرد عليه على الرغم من أنه اعتمد فيما اعتمد عليه في الإدانة على نتيجة التفتيش التي أسفرت عن ضبط الكابلات التليفونية المبلغ بسرقتها موضوع الجريمة فإنه يكون قاصراً متعيناً نقضه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
وسوم : احكام نقض