الخط الساخن : 01118881009
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأحد ( أ )
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عادل الشوربجي وحسين الصعيدي وهاني عبد الجابر نواب رئيس المحكمة وهشام أبو علم.
الطعن رقم 12035 لسنة 77 قضائية
جلسة 19/ 4/ 2009م
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث استوفى الطعن الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان الثاني كريم محمد المعداوي والثالث السيد محمد مختار على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة خطف أنثى والمقترنة بجناية الشروع في مواقعتها بغير رضاها قد شابه القصور في التسبيب. ذلك بأن المدافع عنهما قد أشار في دفاعه إلى أن أقوال المجني عليها أميرة علي صلاح في تحقيقات النيابة إنما كانت وليدة إكراه وقع عليها من رئيس المباحث. وقد عدلت الشاهدة عن أقوالها تلك بذات التحقيقات مرددة أن أقوالها الأولى كانت نتيجة هذا الإكراه. إلا أن الحكم استند إلى أقوال تلك الشاهدة دون أن يعنى بالرد على هذا الدفاع. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه من محضر جلسة المحاكمة والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الدفاع عن الطاعنين قد تمسك بوقوع إكراه على المجني عليها/ …. من جانب ضابط المباحث، كما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند من بين ما استند في إدانة الطاعنين إلى أقوال المجني عليها سالفة الذكر، دون أن يعرض إلى دفاع الطاعنين أو يرد عليه. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء عليها وإن كان مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه إلا أنه يشترط في أقوال الشاهد التي يعول عليها أن تكون صادرة عنه اختياراً وهي لا تعتبر كذلك إذا صدرت إثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ عول في إدانة الطاعنين على أقوال الشاهدة المذكورة بغير أن يرد على دفاع الطاعنين الجوهري بأن تلك الأقوال قد أدلت بها الشاهدة نتيجة إكراه وقع عليها ويقول كلمته فيه فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ولا يغني عن ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى في ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة للطاعنين وإلى الطاعن الآخر/ إبراهيم عبد العال ومحمود. لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة. وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات طنطا لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
وسوم : احكام نقض