الخط الساخن : 01118881009
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الخميس (ج)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ علي فرجاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حمدي ياسين وصبري شمس الدين ومحمد عبد الوهاب ومحمد الخطيب نواب رئيس المحكمة.
الطعن رقم 3473 لسنة 77 قضائية
جلسة 23/ 4/ 2009م
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانهما بجناية السرقة بالطريق العام مع حمل سلاح قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه لم يستند في إثبات ظرف حمل السلاح على دليل ينتجه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه الذي دان الطاعنين الثاني والثالث بجناية السرقة بالطريق العام مع حمل سلاح ناري وأنزل بكل منهما العقوبة المقررة لها في المادة 315/ أولاً من قانون العقوبات، قد اقتصر في استظهار ظرف حمل السلاح الذي أوجب وصف واقعة السرقة بالجناية على ما حصله من قول الضابطين عماد رشدي أحمد وأحمد فهمي أبو روح أن التحريات أكدت حمل الطاعنين أسلحة نارية وقت السرقة، دون أن يورد في هذا الخصوص دليلاً يعزز هذه التحريات ويساندها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبار كونها معززة فحسب لما ساقته من أدلة، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد إثباتها، وكان الحكم قد اتخذ من التحريات دليلاً أساسياً على ثبوت واقعة حمل السلاح في حق الطاعنين واعتبر واقعة السرقة بتوفر هذا الظرف جناية وأنزل بهم العقوبة المقررة لها، فإنه يكون قاصر البيان فاسد الاستدلال متعيناً نقضه والإعادة بالنسبة لهذين الطاعنين والطاعن الأول نظراً لوحدة الواقعة وتحقيقاً لحسن سير العدالة وذلك بغير حاجة لبحث أوجه الطاعن الأخرى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
وسوم : احكام نقض