الخط الساخن : 01118881009
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأحد (ب)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان ومجدي أبو العلا وعزت المرسي وعلي حسنين نواب رئيس المحكمة.
الطعن رقم 28783 لسنة 77 قضائية
جلسة 26/ 4/ 2009م
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاختلاس والتزوير في محررات رسمية واسعمالها والإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه خلا من البيانات المتعلقة بالخصوم والطلبات والدفوع التي أبديت بجلسات المحاكمة من الطاعن ودانه رغم عدم قيام دليل يؤكد استلامه المبلغ المنسوب إليه محل اختلاسه ورغم أن الثابت من أقوال الشاهد خالد هلال محمود في التحقيقات مودع ذلك المبلغ لدى مكتب التوفير والذي عول عليها الحكم في الإدانة أن المتهم الأول الذي قضى ببراءته هو مستلم المبلغ المختلس بتاريخ 30/ 4/ 2003 وقيام الأخير باعتماد التغيير في تاريخ المحرر الثابت بإيداع المبلغ بعد اكتشاف الشاهد لذلك وفسرت المحكمة تلك الأقوال على غير الثابت منها فضلاً عن أن تقرير لجنة الجرد انتهى إلى مسئولية المتهم الأول وأكد أن المبلغ تم إيداعه بتاريخ 30/ 4/ 2003 بعد القبض على الطاعن بتاريخ 29/ 4/ 2003 مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
من حيث إنه لما كان القانون قد فرض العقاب في المادة 112 من قانون العقوبات على عبث الموظف بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته بشرط انصراف نيته باعتباره حائزاً له – إلى التصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له، وهو معنى مركب من فعل مادي – هو التصرف في المال، ومن عامل معنوي يقترن به هو نية إضاعة المال على ربه، وكان من المقرر في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم، مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج، من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق، وكانت الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال والفروض والاعتبارات المجردة، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له، سواء من حيث الواقع أو القانون ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان مفصل جلي، بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة، فلا يتحقق به مراد الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه – على ما تفصح عنه مدوناته – قد دان الطاعن بجريمة الاختلاس لمجرد تحريره الإيصال رقم 44/ 9662، أو ملأ بياناته دون أن يورد من الأدلة والقرائن ما يظاهر الادعاء بأن الطاعن تسلم المال المدعى اختلاسه أو كيفية إيداعه بعهدته، لأن تحريره ذلك الإيصال أو تزويره لا ينتج عنه الاختلاس بالضرورة بما يتعذر معه على محكمة النقض تبين صحته من فساده، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات بنها لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
وسوم : احكام نقض