الخط الساخن : 01118881009
باسم الشعب
محكمة النقض
برئاسة السيد القاضى/ كمال نافع (نائب رئيس المحكمة)
وعضوية السادة القضاة/ خالد دراز، حسنى عبد اللطيف، شريف سلام، خير الله سعد خير الله (نواب رئيس المحكمة)
وبحضور رئيس النيابة السيد/ أيمن صابر
وبحضور أمين السر السيد/ محسن فتحى الديب
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الخميس من ذى الحجة سنة هـ الموافق الأول من ديسمبر 2009م.
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 6993 لسنة 77 ق.
المرفوع من
السيد/ محمد محمود عبد الله ناصر.
المقيم شارع ناصر أعلى بنك مصر – مدينة أبو حمص – البحيرة.
حضر عنه الأستاذ/ أشرف عبد الحميد المحامى عن الأستاذ/ مصطفى عبد السلام المحامى.
ضـد
السيد/ فرج عثمان الديب.
المقيم الدراوية – أبو حمص – البحيرة.
لم يحضر عنه أحد بالجلسة.
“الوقائع”
فى يوم 29/ 3/ 2007 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الإسكندرية “مأمورية دمنهور” الصادر بتاريخ 30/ 1/ 2007 فى الاستئناف رقم 2268 لسنة 62 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفى 22/ 4/ 2007 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 21/ 5/ 2009 عرض الطعن على المحكمة – فى غرفة مشورة – فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 1/ 10/ 2009 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن والنيابة على ما جاء بمذكرتيهما والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
“المحكمة”
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ شريف حسن سلام “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 2 لسنة 2005 أمام محكمة أبو حمص الجزئية بطلب إنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 3/ 1996 وتسليم المحل المبين به وبالصحيفة، قال بياناً لذلك إنه بموجب عقد الإيجار سالف الذكر استأجر منه الطاعن محل النزاع بأجرة شهرية مقدارها سبعون جنيهاً لمدة ثمان سنوات تتجدد تلقائياً دون الرجوع للمالك، ولعدم رغبته فى تجديد العقد نبه على الطاعن بتاريخ 5/ 12/ 2004 بانتهاء العقد وتسليمه المحل المؤجر له طبقاً لأحكام القانون المدنى الذى يحكم العقد، وإذ لم يمتثل أقام الدعوى وحكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة دمنهور الابتدائية حيث قيدت بجداولها برقم 4548 لسنة 2005، وحكمت المحكمة بالطلبات، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2268 لسنة 62 ق الإسكندرية “مأمورية دمنهور” وبتاريخ 30/ 1/ 2007 قضت بالتأييد، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً حتى يفصل فى موضوع الطعن وحددت جلسة لنظره وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وبجلسة المرافعة التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك بصحيفة استئنافه بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت أن عقد الإيجار أبرم ليكون سارياً لمدة حياة المستأجر ولم يبرم لمدة ثمان سنوات، كما طلب توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده لحسم النزاع بشأن هذه الواقعة إلا أن الحكم المطعون فيه رفض طلب التحقيق بمقولة إنه لا يجوز إثبات ما هو ثابت بالكتابة إلا بالكتابة رغم أن هذه القاعدة لا تتعلق بالنظام العام وأن المطعون ضده لم يدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة، كما أن الحكم التفت عن الرد على طلب توجيه اليمين الحاسمة بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك إن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – إنه وإن كان عقد الإيجار عقداً زمنياً مؤقتاً، إلا أن المشرع لم يضع حداً أقصى لمدته فيستطيع المتعاقدان تحديد أية مدة للإيجار ما دامت هذه المدة لا تجعل الإيجار مؤبداً أو فى حكم المؤبد فإذا اتفقا على مدة طويلة تجعل الإيجار فى حكم المؤبد أو إذا اتفقا على مدة يتعذر تجديدها انعقد الإيجار لمدة يحددها القاضى تبعاً لظروف وملابسات التعاقد ويجوز له تحديدها بحياة المستأجر لأن حياة المستأجر مؤقتة، فإذا قيست مدة الإيجار بها بقى الإيجار مؤقتاً ملزماً للمؤجر والمستأجر ما بقى المستأجر حياً بشرط ألا تجاوز مدته ستين سنة وذلك قياساً على أثر الحكم الذى لا تزيد مدته القصوى على تلك المدة وفقاً لنص المادة 999 من القانون المدنى، كما إن من المقرر أيضاً أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها الحكم إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلانه، كما إن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له إذا كانت هى الوسيلة الوحيدة فى الإثبات.
وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع أن عقد الإيجار أبرم ليكون سارياً لمدة حياته ولم يبرم لمدة ثمان سنوات وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك، كما طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده بشأن هذا الأمر، إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى أقام قضاءه بإنهاء العلاقة الإيجارية وتسليم العين المؤجرة للمطعون ضده على سند من أن عقد الإيجار قد انتهى بالإنذار المعلن للطاعن فى 5/ 12/ 2004 باعتبار إنه غير محدد المدة وانعقد للفترة المعينة فيه لدفع الأجرة وهى مشاهرة والتفت عن طلب الطاعن بإحالة الدعوى إلى التحقيق على سند من إنه لا يجوز إثبات ما هو ثابت بالكتابة إلا بالكتابة رغم عدم تمسك المطعون ضده بذلك، وأن قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود وبالقرائن فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليست من النظام، كما أنه التفت عن الرد على طلب توجيه اليمين الحاسمة لإثبات اتجاه إرادة طرفى النزاع إلى انعقاد مدة الإيجار لمدد أخرى ورغم أن هذا الدفاع – بشقيه – دفاع جوهرى من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية “مأمورية دمنهور” وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر (إمضاء) | رئيس المحكمة (إمضاء) |
وسوم : احكام نقض