الخط الساخن : 01118881009
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد القاضي/ إبراهيم الضهيرى “نائب رئيس المحكمة”
وعضوية السادة القضاة/ عبد الله فهيم، ربيع عمر، نبيل فوزي وجمال عبد المولى (نواب رئيس المحكمة)
الطعن رقم 7495 لسنة 77 ق
جلسة 24 من ديسمبر سنة 2008م
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ جمال عبد المولى “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائل الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن وآخر – غير مختصم في الطعن – الدعوى رقم 997 لسنة 2005 أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ العقد المؤرخ 1/ 1/ 1980 وإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم. وقال بياناً لدعواه أنه بموجب هذا العقد استأجر الطاعن وآخر من مورثته العين محل النزاع بقصد استعمالها مسبكاً للمعادن بأجرة شهرية مقدارها مبلغ خمسة عشر جنيهاً زيدت بالقانونين رقمي 136 لسنة 1981، 6 لسنة 1997 إلى مبلغ 86.320ج شهرياً وإذ امتنعا عن سداد هذه الأجرة عن المدة من 1/ 4/ 2002 حتى 31/ 3/ 2005 بإجمالي مقداره مبلغ 1035.840ج رغم تكليفهما بالسداد فقد أقام الدعوى. قضت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن وآخر هذا الحكم بالاستئناف رقم 3197 سنة 123ق القاهرة وبتاريخ 21/ 3/ 2007 حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن ما لم يختص الطاعن المحكوم عليه/ ماهر محمد إسماعيل في الطعن وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – أمرت الطاعن باختصام المحكوم عليه سالف الذكر وحددت لنظره جلسة 12/ 11/ 2008 وفيها قام الطاعن بتنفيذ ما أمرت به المحكمة والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه قدم أمام محكمة الاستئناف ما يفيد سداده أجرة العين محل النزاع حتى قفل باب المرافعة وهي إنذارات عرض وإيداع باسم المؤجرتين والمطعون ضده صاحب الصفة والمصلحة في استلام المبلغ المعروض فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بعرض الأجرة المشار إليه وقضى بإخلاء على سند من أنه غير مبرئ لذمته لكونه موجه إلى المؤجرة فاطمة محمود حسن بعد وفاتها فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – أن المشرع وإن رتب للمؤجر الحق في إخلاء المستأجر بمجرد انقضاء خمسة عشر يوماً على تكليفه بالوفاء بالأجرة المستحقة دون الوفاء بها إلا أنه رغبة في التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة الاستئناف بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة وملحقاتها حتى التاريخ المذكور مسقطاً لحق المؤجر في الإخلاء، وكان من المقرر أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً في بعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم خاطئ حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان البين من الواقع المطروح في الدعوى ومن صورة عقد الإيجار المؤرخ الأول من يناير سنة 1980 المقدمة من المطعون ضده أنه محرر بين كل من فاطمة محمود حسن عن نفسها وعن أختها فاتن محمود حسن كمؤجرتين والطاعن وشريكه ماهر محمد إسماعيل كمستأجرين للعين محل النزاع، وأن الثابت من صورة قيد وفاة والدة المطعون ضده/ فاطمة محمود حسن أنها توفيت بتاريخ 6/ 10/ 2004 وأنه وارثها الوحيد ويستحق جميع تركتها تعصيباً كما هو ثابت بالإعلام الشرعي المقدم منه أمام محكمة الموضوع وكان البين من إنذارات العرض والإيداع المقدمة من الطاعن والمؤرخة 9/ 2/ 2005، 11/ 4/ 2006، 3/ 5/ 2006 أنها تضمنت عرض أجرة العين محل النزاع على المؤجرتين سالفتي الذكر وأن إنذار العرض المؤرخ 12/ 8/ 2006 باسم المؤجرتين والمطعون ضده أتبعه الطاعن بإيداع المبالغ الموضحة بهذه الإنذارات خزانة المحكمة وإذا أطرح الحكم المطعون فيه مؤدى هذه الإنذارات ودلالتها وقضى بإخلاء العين بالتأسيس على أن عرض الأجرة بهذه الإنذارات غير مبرئ لذمة الطاعن لوفاة المؤجرة فاطمة محمود حسن قبل توجيه إنذارات العرض والإيداع رغم خلو الأوراق مما يفيد إخطار الطاعن بوفاتها فضلاً عن أن إنذارات عرض الأجرة معلنة للمرجرتين للعين محل النزاع حال كونه المطعون ضده الأول الوارث الوحيد للمؤجرة الأولى المتوفاة ويحق له الحصول على نصيبها في أجرة العين محل النزاع المودع خزانة المحكمة فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب مما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
وسوم : احكام نقض