الخط الساخن : 01118881009
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد القاضي/ إبراهيم الضهيرى “نائب رئيس المحكمة”
وعضوية السادة القضاة/ عبد الله فهيم، ربيع عمر
نبيل فوزي و جمال عبد المولى (نواب رئيس المحكمة)
الطعن رقم 14469 لسنة 77 ق
جلسة 24 من ديسمبر سنة 2008م
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ جمال عبد المولى “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الدعوى رقم 139 لسنة 2004 أمام محكمة بنها الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم وقالوا بياناً لدعواهم أنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 8/ 1995 استأجر الطاعن من مورثهم العين محل النزاع بقصد استعمالها صالون حلاقة بأجرة شهرية مقدارها مبلغ 35 جنيهاً وإذ امتنع عن سداد الأجرة والزيادة المنصوص عليها بالقانون 6 لسنة 1997 والمعدل بالقانون 14 لسنة 2001 عن المدة من 1/ 4/ 1997 حتى 1/ 1/ 2004 بما جملته مبلغ مقداره 8283.60 جنيهاً بعد خصم ما تم سداده ومقداره مبلغ 2275 جنيهاً عن المدة من 1/ 4/ 1997 حتى 31/ 5/ 2003 بواقع 35 جنيه شهرياً رغم تكليفه بالوفاء في 8/ 2/ 2004 فقد أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بعدم قبول الدعوى، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 553 لسنة 40ق طنطا “مأمورية بنها” وبتاريخ 26/ 6/ 2007 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والإخلاء والتسليم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك ببطلان التكليف بالوفاء لاحتسابه الأجرة القانونية اعتباراً من 1/ 4/ 1997 بمبلغ 105 جنيه شهرياً في حين أنها 38.50 جنيه وفقاً لتقرير الخبير باعتبار أن عين النزاع منشأة في ظل العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981 ولا تستحق عنها زيادة سوى 10% وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع على سند من أن ادعاء المؤجر طالما يستند إلى أساس من الواقع والقانون فلا يبطل التكليف فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله … ذلك أنه لما كان تكليف المستأجر بالوفاء – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – شرطاً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبولها. لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك ببطلان تكليفه بالوفاء الحاصل في 8/ 1/ 2004 لمجاوزة الأجرة الواردة به لما هو مستحق في ذمته على النحو المبين بوجه النعي ورغم تسليم الحكم المطعون فيه بصحة هذا الدفاع ورفضه قولاً منه بأن التكليف لا يقع باطلاً طالما يستند ادعاء المؤجر إلى أساس من الواقع أو القانون وهو مالا يصلح رداً إذ أن الثابت من الأوراق أن ادعاء المؤجر لا أساس له بل لم يتمسك بوجود ما يبرر هذا الادعاء فإن التكليف بالوفاء يكون قد تضمن المطالبة بأجرة تجاوز المستحق في ذمة الطاعن بما يبطله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالإخلاء استناداً إلى هذا التكليف الباطل فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 553 لسنة 40 ق طنطا “مأمورية بنها” برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 553 لسنة 40ق طنطا “مأمورية بنها” برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين (المطعون ضدهم) المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
وسوم : احكام نقض