الخط الساخن : 01118881009
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد القاضي/ عزت عبد الجواد عمران “نائب رئيس المحكمة”
وعضوية السادة القضاة/ حامد عبد الوهاب علام، أحمد فتحي المزين،
محمد شفيع الجرف و يحيى فتحي يمامة (نواب رئيس المحكمة)
الطعن رقم 20562 لسنة 77 ق
جلسة 28 من ديسمبر سنة 2008م
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد شفيع الجرف “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنين الدعوى رقم 2033 لسنة 1999 إيجارات الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 5/ 1973 وإخلاء الطاعنين من عين التداعي وتسليمها لها خالية لوفاة المستأجرة الأصلية دون أن يكون للطاعنين إقامة معها قبل الوفاة وعليه أقامت الدعوى وجه الطاعنان دعوى فرعية للمطعون ضدها بطلب إلزامها بتحرير عقد إيجار لهما امتداداً لعقد مورثتهما، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت للشهود قضت للمطعون ضدها بطلباتها، استأنف الطاعنان الحكم بالاستئناف رقم 4754 لسنة 62 قضائية الإسكندرية، وبتاريخ 12/ 9/ 2007 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ تمسك الطاعن الثاني في دفاعه أمام محكمة الموضوع بإقامته بالشقة محل النزاع قبل وفاة والدته المستأجرة الأصلية وأن انقطاعه عن الإقامة المستمرة هو انقطاع عارض بسبب سفره للعمل بالخارج وقدم مستنداته الدالة على ذلك بما لا يعد بذاته تخلياً عن إقامته بالعين إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتناول دفاعه بالبحث والتمحيص مع أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى وقضى بتأييد الحكم بانتهاء العقد والإخلاء والتسليم ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك انه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن الإقامة التي يعتد بها لامتداد العقد لصالح المذكورين بها من أقارب المستأجر هي الإقامة المستقرة مع المستأجر والممتدة لحين وفاته أن تركه المسكن ولا يحول دون توافرها انقطاع المستفيد عن الإقامة بالعين المؤجرة لسبب عارض مهما استطالت مدتها ما لم يكشف عن إرادته في تخليه عن الإقامة صراحة أو ضمناً باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني فإذا توافرت الإقامة بشروطها على النحو المتقدم أضحى من امتد إليه العقد مستأجراً أصلياً بحكم القانون ولا إلزام عليه من بعد أن يقيم في العين إذ أن انتفاعه بها حق له وليس واجباً عليه، كما أنه ولئن كان استخلاص إقامة المستفيد من امتداد عقد الإيجار بالعين المؤجرة أو التخلي عنها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إقامة المستفيد من امتداد العقد بالخارج بسبب العمل لا ينهض بذاته دليلاً على تخليه عن العين المؤجرة مهما استطالت مدة انقطاعه عن الإقامة بها، وكان إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها، وكان الطاعن الثاني قد تمسك أمام محكمة الموضوع بامتداد عقد الإيجار إليه لإقامته مع والدته المستأجرة الأصلية قبل وفاتها وأنه لم يتخل عن تلك الإقامة وأن انقطاعه عنها هون انقطاع عارض بسبب سفره للعمل بالخارج، وإذ لم يمحص الحكم المطعون فيه هذا الدفاع – الذي – لو صح – يتغير به وجه الرأي في الدعوى وأسس قضائه بإنهاء عقد إيجار الشقة وإخلاء الطاعن الثاني إلى إنه سافر خارج البلاد وهو ما لا يوجه دفاعه سالف البيان مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية وألزمت المطعون ضدها المصاريف ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
وسوم : احكام نقض