الخط الساخن : 01118881009
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد القاضي/ كمال نافع “نائب رئيس المحكمة”
وعضوية السادة القضاة / حسني عبد اللطيف, صلاح مجاهد شريف سلام “نواب رئيس المحكمة”
وخير الله سعد خير الله
الطعن رقم 17962 لسنة 77 ق
جلسة الأول من يناير سنة 2009م
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ صلاح مجاهد “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم – عدا الأخير – ومورث المطعون ضدهم من الثاني حتى الخامسة أقاموا على الطاعنيين والمطعون ضده الأخير – وآخرين – الدعوى رقم 51 لسنة 2003 أمام محكمة دمياط الابتدائية طعنًا على القرار الهندسي 184 لسنة 2002 الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بترميم العقار بطلب هدم العقار حتى سطح الأرض. ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتعديل القرار إلى إزالة العقار حتى سطح الأرض, استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 444 لسنة 37 ق بتاريخ 27/ 9/ 2006 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض, وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً حتى بفصل في موضوع الطعن, وحددت جلسة لنظره, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه البطلان لعدم اختصام الجهة الإدارية مصدرة القرار المطعون فيه في خصومة الطعن على قرارها.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم, وأن النص في المادتين الأولى والرابعة من القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى يدل على أن رئيس الحي هو صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية قبل الغير ولدى القضاء فيما يدخل في نطاق اختصاصه, وأن مؤدى نصوص المواد 56 و 59/2 و 60 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن الشارع أوجب تمثيل الجهة الإدارية في الطعن على قرارتها بإعلان قلم كتاب لها بالطعن وبالجلسة المحددة لنظره حتى تدافع عن هذه القرارات الصادرة للمصلحة العامة وتكون على بينة من نتيجة الفصل فيها وخول لها معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقرير ما يلزم إتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالهدم الكلي أو الجزئي أو الترميم كما لها تنفيذ تلك القرارات على نفقة صاحب الشأن في حالة امتناعه عن تنفيذها في الميعاد المحدد, فإذا طعن ذوو الشأن في هذه القرارات طبقًا للمادة 59 سالفة الذكر فإن اختصام الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم لتمثل في الطعن أمر أوجبه القانون لاعتبارات المصلحة العامة, كما أن خصومة الطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة موضوع غير قابل للتجزئة لأن الفصل فيه لا يحتمل غير حل واحد بعينه ويكون له أثره في حق جميع الخصوم فيتعين من ثم اختصامهم وإلا كان الحكم الصادر فيها باطلاً. لما كان ذلك؟, وكان البين من الأوراق أن الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم والصادر عنها قرار اللجنة المطعون فيه – والتي يمثلها رئيس مجلس مدينة فارسكور – لم تختصم أمام محكمة الاستئناف ولم تأمر المحكمة باختصامها حتى صدور الحكم, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً قبل أن يستقيم شكل الطعن باختصامها أمام محكمة الاستئناف يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع مما يبطل الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر | نائب رئيس المحكمة |
وسوم : احكام نقض