الخط الساخن : 01118881009
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد القاضي/ عزت عبد الجواد عمران “نائب رئيس المحكمة”
وعضوية السادة القضاة/ حامد عبد الوهاب علام, أحمد فتحي المزين, محمد شفيع الجرف ويحيى فتحي يمامة (نواب رئيس المحكمة)
الطعن رقم 7619 لسنة 77 ق
جلسة 25 من يناير سنة 2009م
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد شفيع الجرف “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم بالبند أولاً أقاموا على الطاعن والمطعون ضدها بالبند ثانيًا الدعوى 974 لسنة 1999 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية بطلب الإخلاء والتسليم لعدم سداد الأجرة اعتباراً من 1/ 1/ 1993 حتى 30/ 11/ 1998 رغم تكليفهم بالوفاء وعليه أقاموا الدعوى ,حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف االطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3840 لسنة 4 قضائية القاهرة, ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 14/ 2/ 2007 باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده من الشطب خلال ستين يومًا في حين أن الاستئناف كان صالحاً للفصل فيه بعد أن أبدى كل من أطرافها بدفاعهم ودفوعهم وأحالتها المحكمة إلى الخبرة ثم أعادتها إلى لجنة ثلاثية لبحث الاعتراضات وقدموا مذكراتهم أمامها إلا أنها قررت شطب الاستئناف وكان يتعين عليها الفصل فيه إعمالاً لنص المادة 82 مرفعات المعدلة بالقانون 23 لسنة 1992 وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أورد قاعدة مستحدثة بالمادة 82 من قانون المرافعات مقتضاها أنه إذا تغيب المدعي والمدعى عليه وجب على المحكمة أن تحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها طالما أبدى الخصوم أقوالهم وإلا قررت شطبها, وتكون الدعوى صالحة للحكم فيها إذا أدلى الخصوم بأقوالهم وحددوا طلباتهم وأوضحوا دفاعهم فلمحكمة الموضوع السلطة في نظر الدعوى والفصل فيها عند غياب المدعي وتخلفه عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر دعواه سواء كانت هي الجلسة الأولى أم كانت من الجلسات التالية متى تبينت أنها صالحة للفصل فيها. لما كان ذلك, وكان البين من محاضر جلسات الاستئناف أن كل من طرفيه حضر بوكيل وأبدى دفاعه ثم ندبت المحكمة خبيراً لبحث عناصر الدعوى وأنهى مهمته وأودع تقريره والذي أبدى المستأنف ضدهم بالبند أولاً اعتراضه عليه, فندبت المحكمة لجنة ثلاثية من الخبراء والتي باشرت المهمة وأودعت تقريرها, وأصبح الاستئناف صالح للفصل فيه إلا أن محكمة الاستئناف قررت بجلسة 12/ 9/ 2006 شطب الاستئناف بعد أن حضر وكيل المطعون ضدهم (المستأنف ضدهم) ولم يحضر الطاعن أو وكيلاً عنه ورتبت على هذا الشطب قضاءها المطعون عليه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن مخالفة بذلك نص المواد 82, 230, 240 من قانون المرافعات التي أوجب عليها أن تحكم فيه ولو تخلف أطرافه متى كان صالحًا أو مهيأ للفصل فيه وهو ما يعيب الحكم ويوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استنئناف القاهرة وألزمت المطعون ضدهم بالبند أولاً المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
وسوم : احكام نقض