الخط الساخن : 01118881009
فكرة الترخيص الضمني لا تكتمل كيانها إلا إذا ثبت أن طلب الترخيص كان موافقــاً لصحيح حكــم القانون مستوفياً لكل ما تطلبه القانون من شرائط منها قيود الارتفاع المقررة
ـ الشروط البنائية الخاصة تأخذ حكم القواعد القانونية التي تضمنتها قوانين المباني ولولائحها و يتعيَّن الإلتزام بها إعمالها :
تطبيق : “من حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على ان القرينة القانونية التي أقامها المشرع على انقضاء أجل معيَّن من تاريخ تقديم طلب الترخيص لا يكتمل كيانها إلا إذا ثبت أن طلب الترخيص كان موافقاً لصحيح حكم القانون مستوفياً لكل ما تطلبه القانون من شرائط منها قيود الارتفاع المقررة ، ومن المعلوم أن الارتفاع المحدد قانوناً لا يشترط أن يكون منصوصاً عليه في قانون إنما يكفي ذلك التحديد بناءً على قانون سواء ورد في لائحة أرض ضمن شروط تقسيم عام معتمد إذ جاء النص صريحاً في الاعتداد بالارتفاع المحدد قانوناً وهو ما يصدق على الارتفاع المحدد ضمن شروط تقسيم معتمد طبقاً للقانون بصرف النظر عما إذا كان هذا التقسيم معتمد قبل العمل بقانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982م أو في ظله لما يشكله التقسيم المعتمد وفقاً للقانون من قيد عام يتعيَّن الإلتزام به ( الطعن رقم 656 لسنة 31 ق عليا ـ جلسة 27/2/1988م ) وأخذاً بهذا الفكر القانوني وإعمالاً له ذهبت المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلسة 22/3/1997م في القضية رقم 55 لسنة 18 ق 0دستورية إلى اعتبار الشروط الصادر بها قرار التقسسيم شروطاً بنائية تأخذ حكم القواعد القانونية التي تضمنتها قوانين المباني ولولائحها ، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعمال هذه الشروط بوصفها شريعة نافذة لا يجوز التحلل منها ( الطعن رقم 7519 لسنة 46 ق عليا ـ جلسة 17/3/2002م )
ومن حيث أن البين من تاريخ النزاع الماثل أن المطعون ضده قد حصل على ترخيص لبناء العقار محل التداعي ( بدروم وأرضي وأربعة أدوار متكررة ودور خدمات ) في ضوء الارتفاع المقرر طبقاً لاشتراطات تقسيم شركة المعادي للتنمية والتعمير ومن ثم يكون الترخيص المشار إليه متفقاً وحكم القانون في هذا الخصوص ، ولا ينال من ذلك ما أورده المطعون ضده من أحقيته في ترخيص التعلية المطلوب لعدم الرد عليه خلال الميعاد المقرر بالمادة ( 6 ) من القانون رقم 106 لسنة 1976م ، كما أن الاشتراطات الخاصة بشركة المادي للتنمية والتعمير هي مرتبة أقل من القانون وبالتالي لا يصح أن تحد من أحكامه ، كما انها تعد من حقوق الارتفاق التي يجوز مخالفتها ، فذلك مردود عليه بأن مفاد المادة (7) من القانون رقم 106 لسنة 1976م المشار إليها وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يلزم ليقيام الترخيض الضمني بفوات المدة المحددة أن يكون طلب الترخيص مطابقاً للقانون وملتزماً بأحكامه ، فقد جرت عبارة المادة (7) بأنه في حالة الترخيص الضمني يلتزم طالب الترخيص في هذه الحالة بمراعاة جميع الأوضاع والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له والثابت أن طلب ترخيص التعلية المقدم أن المطعون ضده يتجاوز قيود الارتفاع المقرر باشتراطات شركة المعادي للتنمية والتعمير المنظمة للبناء في الأرض محل طلب الترخيص وهذه الاشتراطات تنزل منزلة القانون وبالتالي يتعين الالتزام إعمالاً لما قضت به هذه المحكمة بحكمها الصادر بجلسة 27/2/1988م في الطعن رقم 656 لسنة 31 ق 0عليا وأيدته المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلسة 22/3/1997م سالف البيان ، ومن ناحية أخرى فإن الشروط المتعلقة بقيود الارتفاع هي شروط متعلقة بالنظام العام لاتصالها بأمن الأفراد من الجيران والمارة ومساسها بحقهم العام في استنشاق الهواء النقي والتمتع بالضوء الضروري ، وهي عناصر الحياة التي لا يستطيع أحد من الأفراد أو الأشخاص العامة أو الخاصة الإدعاء بملكيتها أو الاستئثار بها أو المساس بحق المواطنين فيها ( الطعن رقم 1123 لسنة 35 ق 0عليا ـ جلسة 29/3/1992م ) يضاف إلى ما تقدم أن الشروط البنائية أضحت بنص المادة (22) من قانون التخطيط العمراني بمثابة قيود بنائية من نوع القيود التي تضمنتها قوانين المباني وبالتالي انسلخت عن صحتها كحقوق ارتفاع واندرجت ضمن القيود القانونية التي يتضمنها التنظيم العام لحق الملكية وبالتالي يكون العمل على تنفيذها عيناً لازماً وفقاً لأحكام القانون على ما سلف البيان ، وأخذاً بما تقدم فإنه لا يسعف المطعن ضده الاستناد في أحقيته في ترخيص التعلية بناء على قرار محافظ القاهرة رقم 17 لسنة 1991م سالف البيان إذ أن القرار قد ألغي بالقرار رقم 826 لسنة 1992م وإذ زال الأثر القانوني للقرار رقم 17 لسنة 1991م قبل أن يتقدم المطعون ضده بترخيص التعلية في عام 1996م فمن ثم يضحى الاستثناء للقرار المذكور فاقداً لسنده القانوني الصحيح .”
( الطعن رقم 1224 لسنة 48 ق0 عليا جلسة 22/11/2003م الدائرة الخامسة عليا )
حـظر إصـدار أية تراخيص بناء ما لم تكن الرسوم والتصميمات الهندسية مشتملة على أماكن لإيواء السيارات ـ كما يحظر إجراء أي تعديل في أماكن إيواء السيارات
تطبيق : ” من حيث أن المادة (47) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976م في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء تنص على أن :” يلزم طالبو البناء بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها ومع الغرض من المبنى المطلوب الترخيص في إقامته ويحدد ذلك طبقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص “
وقد خولت المادة (16) من القانون رقم 106 لسنة 1976م المشار إليه والمعدَّلة بالقانون رقم 30 لسنة 1983م المحافظ حق إزالة المخالفات المتعلقة بعدم الإلتزام بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات بقرار يصدر منه .
وتنص المادة (2) القانون رقم 453 لسنة 1954م في شأن المحال والصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة على أنه : ” لا يجوز إقامة أي محل تسري عليه أحكام هذا القانون أو إدارته إلا بترخيص بذلك “
ومن حيث أن مفاد ما تقدم ان المشرع ألزم في القانون رقم 106 لسنة 1976م من يطلب إقامة بناء بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات وخوَّل المحافظ سلطة إزالة هذه التعديات على الأماكن المخصصة لإيواء السيارات وعدم جواز التجاوز عن هذه المخالفات ، وبناء عليه أصر محافظ الجيزة القرار رقم 148 لسنة 1983م حظر فيه بإجراء أي تعديل في أماكن إيواء السيارات ، كما أصدر القرار رقم 150 لسنة 1983م بحظر إصدار أية تراخيص ما لم تكن الرسوم والتصميمات الهندسية مشتملة على أماكن لإيواء السيارات ، كما ألزم المشرع في القانون رقم 453 لسنة 1954م من يريد إقامة أي محل أو إدارته أن يحصل على ترخيص بذلك من الجهات المختصة .
(الطعن رقم 3439 لسنة 43 ق . عليا جلسة 16/6/2004م – الدائرة السادسة عليا)
( الطعن رقم 3407 لسنة 43 ق . عليا جلسة 16/6/2004م – الدائرة السادسة عليا )
حق الجهة الإدارية في إلغاء ترخيص المحال التجارية والصناعية إذا أصبح في استمرار إدارتها خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن يتعذر تداركه
تطبيق : ” من حيث أن المادة (12) من القانون رقم 453 لسنة 1954م في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة تنص على أنه : ” في حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام نتيجة لإدارة محل من المحال التي تسري عليها أحكام القانون يجوز 00000 إصدار قرار مسبب بإقاف إدارة العمل كلياً أو جزئياً ، ويكون هذا القرار واجب النفاذ بالطريق الإداري .
كما نصت المادة (16) منه على حالات إلغاء رخصة المحل ومن بينها : ” 00000 إذا أصبح في استمرار إدارته خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن يتعذر تداركه .”
ومن حيث أن الثابت بالأوراق ولا سيما تقرير اللجنة العليا بمديرية القوى العامة بالمحافظة المؤرخ 16/11/1992م أن المزرعة محل التداعي تقع داخل الكتلة السكانية بالقرية وتحيط بها المساكن من ثلاث جهات وبجوارها على بعد ثلاثة أمتار صيدلية ، كما أن الدور الأرضي زريبة مواشي والثاني والثالث مزرعة دواجن ويصدر عن المزرعة روائح كريهة جداً تضر بالصحة العامة ، وأن الرخصة المؤقتة التي صدرت لها لمدة عامين صدرت بدون استيفاء ملف الترخيص وعدم وجود بعض الموافقات الرسمية مخالفة الرسم الهندسي وذلك باستخدام الدور الأرضي مزرعة مواشي وهي داخل القرية على خلاف القانون وأوصت اللجنة العليا المشكلة من قسم الرخص والقسم الوقائي والأمن الصناعي بعد معاينتها للمزعة على الطبيعة سرعة إصدار قرار غلق المزعة ، فصدر القرار المطعون فيه .
ومن حيث ثبت مما تقدم أن المزعة محل التداعي خالفت شروط الترخيص الممنوح لها دون استيفاء بعض المستندات ، كما يترتب على استمرارها خطر داهـــم على الصحة العامة لوجودها داخل الكتلة السكنية وإنبعاث الروائــح الكريهة منها ، فإن القرار المطعون فيه يكون قائماً على صحيح أسبابه المبررة له قانوناً يكون بمنأى عن عــدم المشروعية ويتعيَّن رفض طلب الإلغاء .”
( الطعن رقم 1215 لسنة 42 ق . عليا ـ جلسة 23/6/2004م – الدائرة السادسة عليا )
شروط وإجراءات ترخيص المحال التجارية والصناعية
تطبيق : ” من حيث أن لهذه المحكمة قضاء مستقر على ان المشرع نظم في القانون رقم 453 لسنة 1954م وتعديلاته إجراءات وشروط الحصول على التراخيص اللازمة لإقامة وإدارة المحال الصناعية والتجارية وتتمثل هذه الإجراءات في مجموعها في مرحلتين رئسيتين ، المرحلة الأولى : وتبدأ بتقديم الطلب ومرفقاته إلى الجهة المختصة وتنتهي بصدور قرار الموافقة على موقع المحل أو رفضه ، والمرحلة الثانية : قوامها تنفيذ الاشتراطات الواجب توافرها في المحل بعد الموافقة على الموقع وتنتهي هذه المرحلة بصدور الترخيص المطلوب بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة والتي تنقسم إلى نوعين من الاشتراطات ، إشتراطات عامة تتطلب في كل المحال بصفة عامة أو في نوعٍ منها وفي مواقعها ، واشتراطات خاصة بالمحل المطلوب الترخيص له وذلك حسب النشاط المراد مزاولته فيه .
( الطعون أرقام 5337 & 5338 & 5339 لسنة 43 ق . عليا ـ جلسة 19/11/2003م – الدائرة السادسة عليا )
حظر ترخيص أو تحويل أماكن إيواء السيارات إلى محال تجارية أو صناعية
تطبيق : ” من حيث أن المشرع بموجب نصوص المواد أرقام ( 2 & 4 ) القانون رقم 453 لسنة 1954م وتعديلاته ، ونص المادة (2) من القرار الوزاري رقم 380 لسنة 1975م في شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها في المحال الصناعية والتجارية قد حدد الشروط والإجراءات المتطلبة لإصدار التراخيص اللازمة طبقاً لأحكام القانون المذكور ، وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 1982م بنقل اختصاصات وزارة الإسكان المقررة وفقاً للقوانين واللوائح في عدة مجالات إلى ـ الوحدات المحلية ومن بينها المحال التجارية والصناعية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة والمحال العامة والتي كانت من اختصاص وزير شئون البلدية والقروية وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979م بشأن الإدارة المحلية وبذلك يكون المحافظ هو المسئول عن تطبيق أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954م فيما يتعلَّق بإصدار التراخيص الخاصة بالمحلات الصادر بشأنها القانون المذكور ، وإذ تطلب القانون رقم 106 لسنة 1976م في ـ المادة 11 مكرر منه ـ الإلتزام بتوفير أماكن لإيواء السيارات وحظر قرار محافظ الجيزة رقم 148 لسنة 19983م إجراء أي تعديل في أماكن إيواء السيارات ، ومن ثمفإن ذلك يراعى عند إصدار تراخيص البناء وإجراء تعديل في الأماكن المخصصة لإيواء السيارات .”
(الطعن رقم 3137 لسنة 43 ق . عليا ـ جلسة 27/9/2003م – الدائرة السادسة عليا)
عدم جواز الترخيص بصيدلية في مكان مخصص لإيواء السيارات
تطبيق : ” من حيث أن فكرة الترخيص الضمني لا تقوم إذا وجد نص أمر يخطر على جهة الإدارة الموافقة جراحة على موقع المحل المباشر النشاط المطلوب الترخيص به ولا يعتبر في هذا الشأن بما قد يصدر من موافقات صريحة أو ضمنية من جهة الإدارة في هذا الخصوص لأنه يلزم لقيام الترخيص الضمني بفوات المدة المحددة أن يكون طلب الترخيص مطابقا للقانون وملزما بأحكامه.
ومن حيث البادي بالأوراق أنه المحل المشار إليه مخصص طبقا لترخيص البناء رقم 62 لسنة 1983 كجراج لإيواء السيارات وأن المشرع خطر تخصيص هذا المكان لغير إيواء السيارات طبقا لحكم المادة 16 من من القانون رقم 106 لسنة 1976 سالف الذكر ومن ثم فإن قرار الجهة الإدارية المطعون فيه برفض الترخيص للمدعي بفتح صيدلية في المحل المذكور يعد بحسب الظاهر من الأوراق مطابقا للقانون.
( الطعن رقم 1997 لسنة 44 ق . عليا – جلسة 2/11/2002م – الدائرة الأولى)
حالات إلغاء ترخيص المؤسسات الصيدلية حددها القانون على سبيل الحصر , من بينها حالة غلق المؤسسة الصيدلية بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية
تطبيق : من حيث أن البين من الاطلاع على نص المادة 14 من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلية , أنه حدد حالات إلغاء ترخيص المؤسسات الصيدلية على سبيل الحصر , وذكر من بينها حالة غلق المؤسسة الصيدلية بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية , ومن ذلك يتبين أن المقصود بهذه الحالة هو مرور عام على الغلق وليس على الهدم كما ذهبت جهة الإدارة , إذ لا يتصور أن تباشر الصيدلية نشاطها فى حالة الهدم , وبذلك تكون جهة الإدارة قد استخدمت هذه الحالة من حالات إلغاء تراخيص المؤسسات الصيدلية فى غير موضعها , مما يضحى معه هذا السبب من أسباب إلغاء ترخيص الصيدلية غير صحيح كسابقه , ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر مفتقدا للسبب المبرر له قانونا , وهو ما يعيبه ويبطله ويجعله مستهدفا للإلغاء .
( الطعن رقم 9364 لسنة 48 ق . عليا ـ جلسة 26/6/2004م– الدائرة الأولى )
ترخيص صيدلية ـ شروطه ـ منها ما يتعلَّق بالموقع ومنها اشتراطات صحية وأخرى واجب توافرها في طالب الترخيص ، ولا تملك الجهة الإدارية المختصة مجاوزة تلك الشروط أو التغاضي عن بعضهـا , وسلطتها في هذا الشأن سلطة مقيدة
تطبيق : ” ومن حيث إن مؤدى نصوص المواد 11 & 12 & 13 & 30 من القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة المعدل بالقوانين أرقام 253 لسنة 1955 و 7 لسنة 1956 و 360 لسنة 1956 أن المشرع تكفل بتجديد الشروط الواجب توافرها فى الصيدليات, ونظم إجراءات الترخيص لها تنظيماً دقيقاً , حدد فيه نطاق سلطة الجهة الإدارية بحيث يقف عند حد التحقق من توافر شروط الترخيص كما رسمها القانون دون أن يخول هذه الجهة أى مجال للتقدير فى شأن منح الترخيص أو منحة خارج هذا الإطار و بداءة أوجب المشرع على صاحب الشأن أن يحرر طلب ترخيص صيدلية على النموذج الذى تعده وزارة الصحة وأن يرسله إلى الوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفقاً به كافة المستندات المنصوص عليها قانوناً, ومتى قدم طلب الترخيص بمؤسسة صيدلية متوافراً على كافة المستندات, التزمت جهة الإدارة بأدراجه فى السجل المعد لذلك ويعطى طالب الترخيص إيصالاً موضحاً به رقم وتاريخ قيد الطلب فى السجل على أن يتم بحث هذه الطلبات وفقاً لأسبقية قيدها.
ومن حيث إن المشرع اشترط لإنشاء الصيدليات نوعين من الشروط:
أولهما : شروط متصلة بالموقع : حيث أوجب المشرع على الجهة الإدارية بعد قيد طلب الترخيص فى السجل إجراء معاينة على الطبيعة لموقع الصيدلية وقد اشترط ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص لها وأقرب صيدلية أخرى عن مائة متر وإخطار طالب الترخيص برأيها فى هذا الموقع فى موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قيد الطلب بالسجل المشار إليه, بل أن عدم إخطار طالب الترخيص برأيها فى هذا الموقع خلال المدة سالفة الذكر يعد قانوناً فى حكم الموافقة على صلاحية الموقع شريطة عدم الإخلال بقيد المسافة المنوه عنه.
وآخرهما : الاشتراطات الصحية وأناط المشرع بوزير الصحة إصدار قرار ببيان تلك الاشتراطات نفاذاً لحكم المادة 11من القانون رقم 127 لسنة 1955 سالف الذكر وكذلك الاشتراطات التـى تفرضها السلطات الصحية على طالب الترخيص وبتاريخ 2/4/1956 صدر قرار وزير الصحة بفرض اشتراطات صحية عامة للمؤسسات الصيدلية – والمنشور بالوقائع المصرية – العدد 41 الصادر فى 24/5/1956 – وقد حدد هذا القرار تفصيلاً جميع الاشتراطات الصحية المستديمة الواجب توافرها فى المؤسسات الصيدلية وكلها تتعلق بطريقة المبانى ونوعيتها وارتفاعاتها والدهانات الخاصة بها وأن تكون جميع المبانى والأرضيات والأجهزة وأدوات الصرف وغيرها بحالة جيدة ونظيفة على الدوام واشتراطات التهوية والإضاءة وشروط ومواصفات إقامة المخازن الملحقة بها وأوجب أن تدهن جميع الأخشاب بالبوية الزيتية ويعاد الدهن كلما لزم الأمر وكذا تركيب حنفيات مياه داخل المحل وأن تكون الأحواض من الصينى أو الفخار وتغطية الحائط أعلى الحوض بالبلاط القيشانى الأبيض وصرف متخلفات المحل فى المجارى العمومية.
ومن حيث إنه من بين ما أشترطه المشرع من الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها فى طالب الترخيص وهو أن يكون مقيداً فى الجدول العام لنقابة الصيادلة وكذا التسجيل فى النقابة الفرعية وأن استمرار هذا القيد شرط من شروط مزاولة مهنة الصيدلة وذلك طبقاً لحكم المادة 64 من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة, كما يجب أن توافق النقابة الفرعية على الاسم التجارى لكل منشأة صيدلية جديدة.
ومن حيث إنه من الجدير بالذكر أن الجهة الإدارية المختصة لا تملك مجاوزة تلك الشروط أو التغاضى عن بعضهـا , إذ يتحــدد موقفهــا فى شأنهــا بنـاء على سلطة مقيدة لا مجال فيها إلى الترخيص أو التقدير, ومن ثم يجب التأكد من توافر تلك الشروط جميعها ومجتمعة – قبل منح الترخيص المطلوب – سواء فى الموقع وذلك لضمان صدور الترخيص صحيحاً بفتح صيدلية فى موقع مناسب لأداء هذا العمل , وبمراعاة المنافسة الشريفة فى مهنة الصيدلة ذات الطابع المتميز لارتباطها الوثيق بصحة الجمهور وسلامة المرضى – أو المحل الكائن به الصيدلية وذلك لضمان توافر شروط السلامة والأمان فيه حتى يكون مناسباً لحفظ الأدوية المعدة للبيع للجمهور وتحضير المستحضرات الطبية.
ومن حيث إن المشرع أتخذ من وسيلة المعاينة على الطبيعة التى تتم بشكل علنى للمحل المزمع إقامة الصيدلية فيه – السبيل العملى الطبيعى للتحقق من توافر هذه الشــروط فى المقر المطلــوب الترخيــص فيــه, وبغيــر معاينــة دقيقة وموضوعية وفنية لا يتأتى التحقق من توافر هذه الشروط, كما لا يصح قانوناً استخراج الترخيص دون إجراء هذه المعاينة, ولا تملك الجهة الإدارية أى تقدير فى طلب إجراء المعاينة أو عدم إجرائها , بل يتعين عليها قانوناً إجراء هذه المعاينة خلال موعد لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قيد الطلب بالسجل المعد لهذا الغرض.
( الطعن رقم 7809 لسنة 45 ق . عليا ـ جلسة 20/12/2003 م– الدائرة الأولى )
إلغاء ترخيص صيدلية ـ حالاته
تطبيق : ” لما كان المستفاد من نص المادة 14 من القانون رقم 127 لسنة 1955 و 7 لسنة 1956 – أن المشرع قصر حالات إلغاء الترخيص على حالتين هما : حالة غلق الصيدلية بصفة متصلة لمدة تجاوز سنة ميلادية ، وحالة نقل الصيدلية من مكانها لمكان آخر بغير سبب الهدم أو الحريق ، وإنه لما كان البين من الأوراق أن السبب الذي استندت إليه الجهة الإدارية في إلغاء ترخيص الصيدلية محل النزاع ، هو عدم استغلال المدعية للترخيص لمدة ستة أشهر من تاريخ صرفه طبقاً للبند الأول من المادة (14) من القانون رقم 127 لسنة 1955 وهو البند الذي لم يعد له وجود بعد التعديل المشار إليه ، ومن ثم فإن هذا السبب يكون غير قائم على أساس من القانون ، يضاف إلى ذلك أن رخصة المدعية صدرت بتاريخ 14/7/1998 وظاهر الأوراق يستشف منه أن المدعية تعاقدت على شراء أدوية من شركات مختلفة في الفترة من 20/11/1998 حتى 9/1/1999 الأمر الذي يبين معه أن السبب الذي قام عليه القرار المطعون فيه غير مستمد من أصول تنتجه ويخالف واقع الحال ، ومن ثم يتوافر ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ إلى جانب ركن الاستعجال حيث يترتب على غلق الصيدلية محل النزاع حرمان المدعية من مصدر رزقها وهي نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بعد ذلك بإلغاء القرار المطعون فيه .
ومن حيث إن البادي من الأوراق أن الترخـيص رقم 74 لسنة 1998 الذي حصلـت عليـه المـطعـون ضـدهـا بفـتـح الصـيدلـية مـوضوع الـنزاع صـدر بـتاريخ 14/7/1998، وأن المطعون ضدها قامت – وفقاً لما جاء بالمستندات المقدمة منها أمام محكمة أول درجة – بشراء كميات عن الأدوية باسم الصيدلية المرخص بها “صيدلية الدكتورة / فلورانس ” بموجب فواتير صادرة عن عدد من شركات الأدوية وذلك خلال الفترة من 6/10/1998 حتى 9/1/1999، كما أنها قامت بإخطار مصلحة الضرائب في 26/12/1998 بمزاولة الصيدلية لنشاطها، حيث قامت المصلحة المذكورة بفتح ملف ضريبي لها في ذات التاريخ وأجـرت معـاينة للصيدلية في 5/1/1999 ، كـذلك قـامـت بالتعـاقـد علـى تركـيب عــداد كهـربائي للصـيـدليـة في 3/1/1999 ، وهذه الإجراءات وإن لم تنهض دليلاً قاطعاً على مزاولة الصيدلية لنشاطها خلال المدة المقررة قانوناً والتي تنتهي في الحالة الماثلة في 14/1/1999 ، فهي على الأقل تعد بمثابة قرينة على هذه المزاولة يقع على عاتق الإدارة إثبات عكسها ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على حافظة المستندات المقدمة من الجهة الإدارية أمام محكمة القضاء الإداري ، أنها قامت بإلغاء الرخصة الممنوحة للمطعون ضدها ، بمقولة إن المذكورة لم تخطر المنطقة الطبية بخطاب مسجل يفيد بدء نشاط الصيدلية خلال الفترة المحددة قانوناً وهي ستة أشهر من تاريخ الحصول على الرخصة وذلك دون أن يثبت قيام تلك الجهة بإجراء معاينة للصيدلية على الطبيعة وتحرير محضر بحالتها ، ودون بيان للسند القانوني الذي يلزم بالإخطار المنوه به ، ومن ثم فإن السبب الذي قام عليه القرار المطعون فيه يضحى والحالة هذه غير مستمد – بحسب الظاهر من الأوراق – من أصول تنتجه وتوصل إليه ماديا وقانونيا ، مما يتحقق معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه ، فضلاً عن تحقق ركن الاستعجال لما يترتب على استمرار تنفيذ القرار من نتائج يتعذر تداركها أخصها الحيلولة بين المطعون ضدها وحقها في ممارسة النشاط المرخص لها فيه والذي كرست له جهدها وأموالها ، الأمر الذي يتحتم معه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد أصاب وجه الحق ولا مطعن عليه ، مما يضحى معه الطعن الماثل غير قائم على أساس من القانون خليقاً بالرفض .
ولا ينال من ذلك ما أثارته الجهة الطاعنة من أن الفواتير المقدمة من المطعون ضدها لم يتم إخطار إدارة السلام الطبية بها وأنها فواتير مزورة ، ذلك أنه ليس ثمة ما يلزم قانوناً بإخطار الإدارة بتلك الفواتير ، كما أن القول بالتزوير هو مجرد ادعاء لم تقدم الإدارة دليلاً عليه ولم توضح شواهده ، كذلك لا ينال مما سبق ما ذكرته الجهة الإدارية بشأن بطلان إجراءات إصدار التراخيص بناء على ما انتهت إليه تحقيقات النيابة الإدارية ، فذلك مردود بأن هذا البطلان المدعى به لم يكن هو السبب الذي استندت إليه الجهة الإدارية في إلغاء الترخيص ، وإنما السبب هو عدم مزاولة نشاط الصيدلية خلال المدة المقررة قانوناً على النحو سالف الذكر . وهو محل الطعن الماثل والجهة الإدارة وشأنها في اتخاذ ما تراه بصدد ما تثيره من مزاعم أخرى حول سلامة الترخيص وذلك كله وفقاً للقانون وتحت رقابة القضاء .
( الطعن رقم 1233 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 8/5/2004م – الدائرة الأولى )
وسوم : الادارية العليا