الخط الساخن : 01118881009
احمد سيف الإسلام حمد
طاهر عطية ابو النصر
جمال عبد العزيز عيد
روضة احمد سيد
علي عاطف عطية
محمد محمود حسن عمر
محمد فاروق سعد
فارس محمد محمد موسي
محامون
الموضوع
بلاغ بشان واقعة اصابة المواطن /محمد موسي محمد كريم
بمعرفة الشرطة
في احداث جمعة الغضب بتاريخ 2011/1/28
السيد / الاستاذ المستشار النائب العام
تحية طيبة وبعد…
مقدمه لسيادتكم المواطن/ محمد مسي محمد كريم المقيم 21 شارع عبد الستار موسى من شارع جامع الصلاح – امبابة
ومحله المختار مكتب الأساتذة / روضة احمد سيد , علي عطية , محمد فاروق , محمد محمود , طاهر ابو النصر – المحامين والكائن مقرهما 10 ش علوي – خلف البنك المركزي – وسط البلد
عن جبهة الدفاع عن متظاهري مصر ” حملة المحاسبة والعدالة ”
نتشرف بعرض اﻷتي
… بتاريخ 2011/1/25 خرج المواطن / محمد موسي محمد كريم ليعبر عن رأيه فى محيط ميدان التحرير متخذا من نص المادة 47 من الدستور المصري والتي تنص علي أنه (حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني) غطاء قانونيا له إلا أن أجهزة الداخلية كان لها رأيا آخر حيث قابلت الحق في حرية الرأي بالمزيد من العنف فقد كان المصاب في الصفوف الأولي مع المتظاهرين يحاولون الوصول الى ميدان التحرير ليعبروا عن رأيهم بصورة حضارية وسلمية وما به مع المتظاهرين اﻻ وان اصابته رصاصة غادرة من قوات الشرطة في عينه اليسرى مثله كمثل غيره من شباب مصر ورجالها فأحدثت نزيف بالخزانة الامامية بالعين اليسرى نتيجة اصطدام جسم غريب بها
.. وقد دخل المصاب مستشفى النور للعيون و مازال يتلقى العلاج حتى الان
و لما كان سلوك الشرطة يتنافي مع دورها الذي رسمه الدستور المصري إذ نصت المادة 184 من الدستور علي أنه
(الشرطة هيئة مدنية نظامية رئيسها الأعلي رئيس الجمهورية وتؤدي الشرطة واجبها في خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتسهر علي حفظ النظام والأمن العام والأدب وتتولي تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات وذلك كله علي الوجه المبين بالقانون)
..ولما كان ما تقدم وكانت الوقائع المذكورة بعاليه تشكل جرائم مؤثمة وفقا لأحكام قانون العقوبات
والتي جاءت المادة 92 منه لتنص علي أنه:
(يعاقب بالسجن المشدد كل شخص له حق الأمر في أفراد القوات المسلحة أو البوليس طلب إليهم أو كلفهم العمل علي تعطيل أوامر الحكومة إذا كان ذلك لغرض إجرامي فإذا ترتب علي الجريمة تعطيل تنفيذ أوامر الحكومة كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد أما من دونه من رؤساء العساكر أو قوادهم الذين أطاعوه فيعاقبون بالسجن المشدد)
.. و تنص ايضا المادة 235 علي أنه:
(المشاركون في قتل الذي يستوجب الحكم علي فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو السجن المؤبد)
.. فضلا عن أنها تشكل انتهاكا صارخا لكافة المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر والتي تعتبر بموجب نص الدستور جزاء من التشريع الداخلي
إذا جاء نص المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كالأتي
لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان علي شخصه،
وكذلك أيضا المادة 5 بقولها :-
..لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو الحاطة من الكرامة..
وهذا ما حرصت عليه اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية”
المادة 25/1 التي نصت علي أن
تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعاله أو أية إجراءات أخري لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي.
.. ولما كانت مصر من الدول التي وقعت علي هذه الاتفاقيات ونشرت بالجريدة الرسمية فإنه مصداقا لنص المادة 151 من الدستور تعتبر تشريعا من تشريعات البلاد يجب إعماله.
هذا بالإضافة إلى ما جاء بالمادة 45 من الدستور المصري والتي تنص علي أنه:-
لحياة المواطنين الخاصة حرمة بحميها القانون.
هذا إضافة إلي ما جاء بقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات من حرصها علي حماية الأفراد وحرياتهم والمحافظة عليهم من عبث الذين تخول لهم أنفسهم الافتئات علي حريات المواطنين.
لذلك
فإن مقدم البلاغ يطالب بالتحقيق الفوري والعاجل في جريمة إصابة المواطن/ حسين سعد حسين محمود من قبل جهاز الشرطة ونطالب بتوجيه الاتهام لوزير الداخلية السابق السيد / حبيب العادلي باعتباره من أصدار أوامر لرجاله باستخدام العنف المفرط الذي وصل لإطلاق الذخيرة الحية ضد المتظاهرين وهو ما نتج عنه
سقوط مئات الشهداء و ألاف المصابين
مقدمه