الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 85 لسنة 2000
بزيادة المعاشات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛
(المادة الأولى)
تزاد بنسبة (10%) اعتبارا من 1/ 7/ 2000 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية:
1 – القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
2 – قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
3 – قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
4 – قانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978
5 – القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
وتعتبر هذه الزيادة جزءًا من المعاش، وتسرى فى شأنها جميع أحكامه، وذلك بمراعاة ما يأتى:
1 – تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش والزيادات والإعانات فى 30/ 6/ 2000
وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يراعى ما يأتى:
( أ ) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسى.
(ب) لا تعتبر إعانة العجز الكامل جزءًا من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة.
2 – يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على معاش أقصى أجر أساسى وزياداته حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
3 – تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش.
4 – تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش.
5 – تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم، وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين بالخارج المشار إليهما بالإضافة إلى الحد الأقصى للمعاش والزيادات والإعانات.
6 – توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من المعاش بافتراض وفاة المؤمن أو صاحب المعاش فى 30/ 6/ 2000
ولا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة. وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.
(المادة الثانية)
يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1/ 7/ 2000 للمؤمن عليه الذى تسرى بشأنه العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 2000 زيادة بواقع (80%) من قيمة هذه العلاوة، وذلك متى توافرت الشروط الآتية:
1 – إن يكون استحقاق المعاش فى حالات بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاء المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.
2 – أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا عن العلاوة المشار إليها. ويراعى فى شأن هذه الزيادة ما يأتى:
( أ ) تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الاساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المشار إليه فى 30/ 6/ 1992
(ب) تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش.
(ج) بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، والذى كان قد سبق منحه أيا من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أى زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر يستحق أفضل الزيادتين.
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.
(المادة الثالثة)
يراعى فى شأن العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 2000 ما يلى:
1 – تضاف إلى أجر الاشتراك الأساسى فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وذلك اعتبارا من 1/ 7/ 2005
2 – يزاد الحد الأقصى لأجر الاشتراك المشار إليه بقيمة العلاوة الخاصة المقرر إضافتها، وذلك بحد أقصى يساوى قيمة العلاوة منسوبة إلى أقصى أجر اشتراك أساسى فى 30/ 6/ 1992
3 – تدخل قيمة العلاوة الخاصة التى تتم إضافتها فى أجر تسوية معاش الأجر الأساسى، وذلك بمراعاة حكم البند السابق.
4 – يزاد الحد الأقصى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى بمقدار (80%) من الزيادة فى الحد الأقصى لهذا الأجر.
5 – يزاد الحد الأدنى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى اعتبارا من أول يوليو 2005 بمقدار خمسة جنيهات شهريا، وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم المنتفعين بقانون هذه العلاوة الخاصة.
6 – لا تستحق الزيادة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 2000 عن العلاوة الخاصة فى ذات التاريخ، وذلك بالنسبة لحالات استحقاق المعاش التى تنشأ اعتبارا من تاريخ ضم العلاوة الخاصة المستحقة عنها الزيادة إلى الأجر الأساسى.
ويصدر وزير التأمينات والشئون الاجتماعية قرارا بقواعد تنفيذ الأحكام المشار إليها.
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة والحقوق التأمينية الناتجة عن ضم هذه العلاوة والعلاوة المقررة بالقانون رقم 19 لسنة 1999 بشأن منح العاملين بالدولة علاوة خاصة، إلى أجر الاشتراك الأساسى وتحسب هذه المبالغ وفقا للجدول رقم (4) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه وعلى أساس سن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق المعاش.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/ 7/ 2000
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 صفر سنة 1421 هـ
(الموافق 17 مايو سنة 2000 م).
وسوم : تشريعات وقوانين