الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 163 لسنة 2000
بإضافة فقرة أخيرة إلى المادة الرابعة
من القانون رقم 232 لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تضاف فقرة أخيرة إلى المادة الرابعة من القانون رقم 232 لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن، نصها الآتى:
مادة 4 – “(فقرة أخيرة) ومع مراعاة شرط الصلاحية يستثنى من شرط المدتين المنصوص عليهما فى هذه المادة السفن التى تتملكها الدولة والمخصصة لأغراض تجارية.”
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 ربيع الأول سنة 1421 هـ
(الموافق 18 يونية سنة 2000 م).
وسوم : تشريعات وقوانين