الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 15 لسنة 1999
بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 117 لسنة 1958
بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد 38 مكررا “3” (فقرة أولى) و39 (فقرة ثانية) و(40) من القرار بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، النصوص الآتية:
مادة 38 مكررا “3” (فقرة أولى):
“يعرض وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من رئيس هيئة النيابة الإدارية، أو أحد نوابه – على مجلس التأديب المشار إليه فى المادة (40) من هذا القانون – أمر عضو النيابة الذى يحصل على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط، أو يتوافر فى شأنه أى سبب من أسباب عدم الصلاحية لشغل الوظيفة، غير الأسباب الصحية، ويقوم المجلس بفحص حالة عضو النيابة وسماع أقواله، فإذا تبين صحة التقارير الخاصة به، أو صيرورتها نهائية بالتطبيق لأحكام المادة السابقة، أو توافر سبب من أسباب عدم الصلاحية، أصدر المجلس قراراه مشتملا على الأسباب التى بنى عليها إما بقبول الطلب وإحالة عضو النيابة إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة غير قضائية، وإما برفض الطلب. ويطبق فى شأن هذا الطلب أحكام المادة (39) من هذا القانون”.
مادة 39 (فقرة ثانية):
“وتقام الدعوى التأديبية من وزير العدل بناء على طلب رئيس هيئة النيابة الإدارية أو أحد نوابه، ولا يقدم هذا الطلب إلا بناء على تحقيق جنائى أو بناء على تحقيق إدارى تسمع فيه أقوال العضو.
ويتولى إجراء التحقيق الإدارى عضو يندبه وزير العدل لهذا الغرض على أن يكون سابقا فى ترتيب الأقدمية على العضو الذى يجرى التحقيق معه وبشرط ألا تقل وظيفته عن نائب رئيس بالنسبة للتحقيق مع نواب الرئيس وعن وكيل عام أول بالنسبة للتحقيق مع الوكلاء العامين الأول والوكلاء العامين، أما باقى الأعضاء فيتولى إجراء التحقيق معهم وكيل عام على الأقل من إدارة التفتيش يندبه رئيس الهيئة.
وللوزير ولرئيس هيئة النيابة الإدارية إيقاف عضو النيابة الذى يجرى التحقيق معه عن العمل ولا يترتب على الوقف حرمان العضو من المرتب.
وللعضو حق التظلم من أمر الوقف لمجلس التأديب وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره به.
وإذا لم ترفع الدعوى التأديبية خلال شهرين من تاريخ الإيقاف وجب عرض الأمر على مجلس التأديب ليقرر ما يراه فى شأن عودة العضو إلى عمله أو استمرار وقفه وللمدة التى يحددها”.
مادة (40):
“يختص بتأديب أعضاء النيابة الإدارية بجميع درجاتهم مجلس تأديب يشكل من رئيس الهيئة أو من يحل محله رئيسا وعضوية أقدم ستة من النواب، وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من النواب أو الوكلاء العامين الأول.
ولا يجوز أن يجلس فى مجلس التأديب من طلب إقامة الدعوى التأديبية أو دعوى الصلاحية، أو شارك فى أيهما بإجراء تحقيق أو فحص، أو بإبداء رأى، أو بإعداد التقرير المعروض”.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 المحرم سنة 1420 هـ
(الموافق 6 مايو سنة 1999 م).
وسوم : تشريعات وقوانين