الخط الساخن : 01118881009
نظرا للتطورات السياسية والأحداث المتلاحقة التى شهدتها مصر فى الآونة الأخيرة ، حيث أنها فى خلال ثلاثة سنوات شهدت تغيير اثنين من رؤساء الجمهورية، وشهدت مرحلتين انتقاليتين ، وأعقب ذلك صدور دستورين الأول نهاية عام 2012 ، والثاني تعديلا لغالبية نصوص دستور 2012 وكان ذلك فى بداية عام 2014 ، وهذا الأخير أوجب إجراء انتخاب لرئيس جمهورية للبلاد سيتم إجراؤها يومي 26 و 27 مايو 2014 ويسبقها فى الفترة من 15 حتى 18 مايو تصويت المصريين المقيمين فى الخارج وتكون جولة الإعادة يومي 16 و 17 يونيه 2014 ويسبقها تصويت المصرين فى الخارج فى الفترة من 6 حتى 9 يونيه.
، كما ألغى الدستور الأخير أحد المجلسين التشريعيين وهو مجلس الشورى وأبقى على مجلس الشعب كمجلس نيابي وحيد واستبدل اسمه ليصبح مجلس النواب بدلا من مجلس الشعب .
وهذه التعديلات التى تمت على الدستور يترتب عليها إجراء استحقاقين انتخابيين فى الفترة القادمة ، الاستحقاق الأول يتعلق بانتخاب رئيس جمهورية للبلاد والذي ستبدأ الجولة الأولى منه شهر مايو 2014 وجولة الإعادة ستكون فى شهر يونيه 2014 والاستحقاق الثانى هو انتخاب مجلس النواب وسيكون ذلك عقب تسلم رئيس الجمهورية المنتخب .
ونظرا لذلك فقد صدر فى يوم 8 / 3 / 2014 قانون ينظم الانتخابات الرئاسية المصرية القادمة وهو القانون رقم 22 لسنة 2014 .وبعدها صدر قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 9 لسنة 2014 بشأن ضوابط تمويل الحملات الانتخابية والصادر بتاريخ 29 / 3 /2014.
أما القانون المنظم لانتخابات مجلس النواب فسيتم إصداره بعد انتخاب رئيس الجمهورية نظرا لامتلاكه صلاحية التشريع لحين انتخاب هذا المجلس التشريعي .
ولما كان ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية تعد الأولوية الكبرى لضمان الثقة فى العملية الانتخابية والاعتراف بنتائجها .
وحيث أنه فى الفترات الأخيرة ونظرا لازدياد دور منظمات المجتمع المدنى فى رقابة ومتابعة العملية الانتخابية ورصد الخروقات التى تتم فيها وكشفها للرأي العام ، فان ذلك قد أدى بشكل ملحوظ الى تقليل الخروقات التى تتم بشكل مباشر و علني وبصفة خاصة يوم الاقتراع من ( تسويد للبطاقات – منع الناخبين – التلاعب فى النتائج – طرد المندوبين – القبض على أنصار المرشحين – التدخل الرسمي لصالح مرشح بعينه )
وانتقلت هذه الخروقات الى دفع الرشاوى الانتخابية بشكل مباشر أو غير مباشر وتجاوز حدود سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية ، وهذا ما يخل بشفافية ونزاهة العملية الانتخابية لكونه يخل بأحد أهم المبادئ الضامنة للنزاهة فى هذه العملية وهو مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.
وعلى الرغم من وجود عدد من التشريعات التى صدرت فى السابق لتضع حدا أقصى للإنفاق فى الانتخابات داخل مصر ، الا أن الواقع العملي فى الانتخابات التى شهدتها مصر فى ظل وجود مثل هذه النصوص القانونية أثبت بأن هذه النصوص لم تؤثر فى وقف هذه المخالفة الانتخابية وأن أكثرية المرشحين قد تجاوزا بكثير الحد الأقصى للدعاية الانتخابية ، وأن هذه النصوص لم يتم تطبيقها بشكل عملي لعدة أسباب منها :
1- عدم كفاية هذه التشريعات لوقف هذه المخالفات.
2- عدم قابلية هذه التشريعات للتطبيق العملي.
3- عدم وجود أجهزة مؤهلة ومدربة تستطيع ضبط الخروقات التى تتم على الإنفاق الانتخابى .
لذلك تأتى أهمية هذه الدراسة وبمناسبة قرب إجراء الانتخابات الرئاسية المصرية وصدور القانون الخاص بتنظيم هذه الانتخابات بهدف استعراض النصوص الواردة فى هذا القانون بشأن ضبط الإنفاق المالي للانتخابات من ناحيتين :
الناحية الأولى : الوقوف على مدى صلاحية هذه النصوص لضبط الخروقات التى تتم فى الإنفاق المالي على الانتخابات .
الناحية الثانية : الوقوف على مدى صلاحية هذه النصوص للتطبيق العملي .
لذلك فانه قد تم تقسيم هذه الدراسة الى ثلاثة فصول كالتالي :
ينقسم الى ثلاثة مباحث
المبحث الأول: خاص بأهمية ضبط الإنفاق الانتخابى لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية .
المبحث الثانى: ضبط الإنفاق الانتخابى من منظور دولي.
المبحث الثالث :استعراض لبعض التجار الدولية والعربية فى مسألة الإنفاق الانتخابى
والفصل الثانى : الإطار القانونى المنظم للانتخابات الرئاسية المصرية
وينقسم الى مبحثين
المبحث الأول : عرض للنصوص التشريعية المتعلقة بالإنفاق الانتخابى فى قانون الانتخابات الرئاسية.
المبحث الثانى :رؤية نقدية لهذه النصوص ومدى ملائمتها لضبط عملية الإنفاق الانتخابى .
المبحث الثالث : أمثلة للفساد فى الإنفاق الانتخابي ( الرشوة الانتخابية )
لما كان من المسلم به فى كل دول العالم وكافة الاتفاقيات الدولية هو أن الانتخابات تعتبر هي الوسيلة الشرعية الوحيدة المعترف بها دولياً للوصول إلى السلطة وتداولها .
وكي تؤتى الانتخابات ثمارها لتعميق الديمقراطية فانه يجب أن تتوافر فيها عدة معايير ومن أهم هذه المعايير هو ضمان نزاهة العملية الانتخابية وضمان مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين فيها سواء كانوا أفراد أو أحزاب ، وذلك حتى تتقبل الأطراف المتنافسة فى الانتخابات تلك النتائج.
ولما كان الإنفاق الانتخابي و المال السياسي يمثلان حجر الزاوية في أي عمليه ديمقراطيه وخاصة الانتخابات ، فإن تمويل الحملات الانتخابية وهو جزء من التمويل السياسي وهو مفهوم أوسع يشمل أيضا تمويل الأحزاب السياسية . حيث تحتاج الأحزاب السياسية الى المال من أجل تغطية نفقاتها .
وعلى الرغم من أن الأحزاب السياسية فى الديمقراطيات المعاصرة تحتاج الى تمويل مناسب وقانوني للقيام بأنشطتها الأساسية الا أن هناك مشكلة كبيرة قد تثور فى هذا الشأن وهى أن استخدام المال فى العملية السياسية قد يؤدى فى بعض الحالات الى ممارسات سلبية مثل ( إساءة استخدام موارد الدولة – شراء الأصوات – التمويل غير المشروع للحملات الانتخابية )
وهذا كله من شأنه تشويه تكافؤ الفرص لصالح بعض المرشحين والتأثير على الشفافية الانتخابية وتقليل المساواة بين المرشحين.
ولذلك فقد أصبحت هذه القضية مثار اهتمام المهتمين بالتطور الديمقراطي في العالم كله وذلك من أجل الوصول الى وضع قواعد ومعايير تضمن عدم إساءة استخدام المال فى السياسة مما قد يؤثر بشكل سلبي على العملية الديمقراطية .
وذلك لأن استخدام المال فى السياسة عبر التمويل السياسي الغير خاضع للرقابة وغير معلن عنه يمثل تهديدا أساسيا لنزاهة الانتخابات لأن المساهمات المباشرة فى الانتخابات وغيرها من صور الدعم المالي فى بعض البلدان يمثل نمطا سائدا للنفوذ السياسي ويؤدى ذلك الى أن تأثير محدودي الدخل فى الانتخابات يتضاءل بالتدريج ، كما أن الجريمة المنظمة قد وجدت فى بعض البلدان أن تمويل الحملات الانتخابية يمكن أن يوفر لها نفوذا سياسيا ويضمن لها الحماية ، وقد قوضت الممارسات التمويلية فى بعض الديمقراطيات العريقة ثقة الشعب فى الديمقراطية .
وقد أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز برينان للعدالة عام 2012 فى كلية الحقوق بجامعة نيويورك أن ما يقرب من 70% من الأمريكيين يعتقدون أن إنفاق لجان العمل السياسي العليا سيؤدى الى الفساد وأن ثلاثة من كل أربعة أمريكيين يعتقدون أن الحد من كم التبرعات التى تمنحها الشركات و النقابات والأفراد للجان العمل السياسي يمكن أن يحد من الفساد واتفق أكثر من ثلاثة أرباع المشاركين فى أن أعضاء الكونجرس أكثر احتمالا للعمل لمصلحة الجماعة التى أنفقت الملايين لانتخابهم وليس للمصلحة العليا .
لذلك فانه قد أصبح لزاما على كافة الدول أن تصدر من التشريعات والإجراءات الإدارية ما يمثل قيودا صارمة على التمويل السياسي ما يقلل أو يمنع الدور والتأثيرات السلبية لاستخدام المال فى السياسة لكي تكفل المساواة بين المتنافسين وشفافية تمويل الحملات الانتخابية ورقابة ومسائلة المتنافسين فى الانتخابات .
وذلك لأن وضع قواعد منظمة للتمويل السياسي يؤدى الى تشجيع المنافسة السياسية العادلة ،وتعتمد فاعلية تطبيق قوانين الإنفاق الانتخابى على طبيعة آلية المراقبة وعلى مدى استقلاليتها. وعادة ما يثق المواطنون بالأنظمة الديمقراطية حيث يسود مبدأ المساءلة والمحاسبة
ومن غير هذه القواعد فان عدم تنظيم الإنفاق يؤثر سلبا بالانتخابات بل من الممكن فى النهاية أن يؤدى الى العصف بالتجربة الديمقراطية وذلك لأنه يؤدى الى بيئة غير منضبطة تبرز فيها المخاطر التالية:
لان استخدام المال بمبالغ ضخمة يمنع فرص بعض المتنافسين الغير قادرين ماليا من القدرة على الاستمرار فى المنافسة
لان المواطنون الذين لا يمتلكون المال لا يستطيعون الترشح والمنافسة والحصول على فرص متكافئة
المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية قد نصت على:
(يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة 2، الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة:
(أ) أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية،
(ب) أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين،
(ج) أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.
وفى تفسيرها للمادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية علقت اللجنة المعنية بحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة
( يمكن تبرير الحدود المعقولة للأنفاق على الحملة الانتخابية ، حيثما يكون ذلك ضروريا ، لضمان عدم تقويض حرية اختيار الناخبين أو تشويه العملية الديمقراطية من خلال الإفراط فى الإنفاق لصالح أى مرشح أو حزب )
( الفقرة 19 من التعليق العام رقم 25 : الحق فى المشاركة فى الشئون العامة وحقوق التصويت والحق فى تقلد الوظائف العامة – المادة 25- 12 / 7 / 1996 )
وقد نصت أيضا المادة 7 / 3 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على :
( تنظر كل دولة طرف أيضا فى اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية المناسبة ، بما يتسق مع أهداف هذه الاتفاقية ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي ، لتعزيز الشفافية فى تمويل الترشيحات لانتخاب شاغلي المناصب العمومية وفى تمويل الأحزاب السياسية ، حيثما انطبق الحال )
لقد توافق المجتمع الدولي على عدة معايير مختلفة تتعلق بتمويل الحملات الانتخابية وتم القيام بجهود جماعية لضمان شفافية ونزاهة الانتخابات كحق انسانى اساسى .
ولكن ليس هناك إجماع على ما يمثل أفضل الممارسات فيما يتعلق بالتمويل السياسي نظرا لاختلاف طبيعة وعادات وممارسات الدول ، ولكن هناك قواعد عامة أوردتها المادتين سالفتى الذكر يستخلص منهم عددا من المعايير التى يجب أن تتوافر حتى يتم ضمان الممارسات الجيدة المتعلقة بالتمويل السياسي وهى كالتالي :
1-تطبيق سيادة القانون فى التشريعات الوطنية.
2-توافر الاستقلال والحيادية والاحترافية فى الجهة المشرفة على إجراء الانتخابات .
3- تقنين التبرعات الضخمة عبر تحديد حد أقصى لها و وضع حد أقصى لتبرع الشخص الطبيعي أو المعنوي
4- فرض عقوبات رادعة على المخالفين و منع الحزب أو المرشح المخالف لهذه القواعد من استمرار المشاركة فى العملية الانتخابية .
5- مراقبة الذمة المالية للطبقة السياسية و عدم خضوع حسابات الأحزاب والمرشحين للسرية المصرفية
6- وضع حد أقصى للإنفاق على الدعاية
7- تجريم استخدام موارد الدولة فى الدعاية الانتخابية
8-منع التبرعات مجهولة المصدر والتبرعات الأجنبية والتبرعات الواردة من مدانين جنائيا .
9- تشجيع التبرعات الفردية الصغيرة للمرشحين عبر إعفاءها من الضرائب.
10- اعتماد التمويل العام للإنفاق الانتخابى ( الأموال التى تقدمها الدولة للمرشحين من أجل تغطية النفقات التى تتطلبها مشاركتهم فى الانتخابات وخاصة الحملة الانتخابية )
حتى نهاية الثمانينات، لم يكن تمويل الأحزاب والحملات الانتخابية قد شرّع بعد وكان كل فرد يتدبّر أموره على هواه. وبما ان القنوات الرسمية (اشتراكات المنتسبين، هبات المناصرين، الخ) لم تكن كافية لتغطية النفقات، فقد نُظّمت قنوات تمويل موازية مع الشركات على شكل هبات. ولكن هذه الأخيرة لم تكن شرعية بما انها تخالف هدف هذه الشركات التجاري. فتم اللجوء الى ممارسة أخرى تقضي باستعمال “الأموال الخاصة” التي تعود للدولة، وراحت التحقيقات القضائية تكشف تدريجاً هذه الممارسات المشبوهة. فلم يبقَ عندئذ أمام الحكومات سوى ان تضع شيئاً فشيئاً إطارا تشريعياً يهدف الى إصلاح تمويل الحياة السياسية.
وصدر قانون عام 1988 المتعلق “بالشفافية المالية في الحياة السياسية” ونص على التمويل العام للأحزاب الممثلة في البرلمان (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ). وإذا كان يحق للمرشحين الى النيابية والى الرئاسة بتلقي هبات من أفراد أو شركات، الا ان نفقاتهم تبقى محددة بسقف مالي. ولكن القانون لم يكن ينص على أية مراقبة لحسابات الحملات الانتخابية.
وجاء قانون عام 1990 و فرض مبدأ سقف النفقات المالية على كافة الانتخابات وأرغم المرشحين على فتح حساب مصرفي للحملة الانتخابية، وأنشأ “الهيئة الوطنية الخاصة بحسابات الحملات وبالتمويل السياسي CCFP ” التي من شأنها السهر على تطبيق القانون. فضلاً عن ذلك، منح القانون الأحزاب غير الممثلة في البرلمان حق الاستفادة من التمويل العام وشرّع المساهمات التي تقدمها الشركات للمرشحين والأحزاب ضمن حدود 76224 يورو سنوياً لكل شركة. أخيراً، لقد حدّ القانون نفقات الحملة الأكثر ارتفاعاً بمنع تعليق المطبوعات مثلاً خارج اللوحات الرسمية خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق يوم الاقتراع.
وصدر قانون أخر عام 1993حافظ على التمويل الخاص ولكنه وضع سقفاً مالياً أكثر صرامة للنفقات وفرض شفافية لا مثيل لها واشترط إدراج أسماء الشركات التي قدمت التبرعات وقيمتها في حسابات الحملات والحسابات السنوية العائدة للأحزاب.
وبد ذلك صدر قانون عام 1994 الذى منع تمويل الأحزاب والمرشحين من قبل القطاع الخاص، أو من أية شركة أو جمعية أو نقابة أو مؤسسة وسمح فقط للأحزاب بصفتها شخصاً معنوياً بتمويل المرشحين .
ونستعرض الشروط والضوابط القانونية الخاصة بتمويل الحملات الانتخابية للمرشحين فى فرنسا
ألزم القانون كل مرشح بأن يفتح حساباً مصرفياً خاصاً بحملته الانتخابية والهدف منه هو توضيح مصدر الأموال المودعة فيه وطبيعة ألأموال التي تصرف من الحساب،لا يُسمح للمرشح إدارة هذا الحساب بصورة شخصية، إنما ألزمه القانون بتوكيل وسيطاً ماليا للتصرف لإي أموال الحساب. يوضع الحساب تحت تصرف المجلس الدستوري خلال الشهرين التاليين على انتهاء م الانتخابات من أجل التحقق من شرعية الأموال المودعة فيه .
ووضع القانون الفرنسي سقفا للإنفاق على الحملة الانتخابية للمرشح فى الانتخابات الرئاسية بألا يتجاوز 13.7 مليون يورو فى المرحلة الأولى بينما لا يستطيع مرشحا الدور الثاني تجاوز حاجز 18.3 مليون يورو.
و تقوم الدولة بتقديم مساهمة مالية للمرشحين بمقدار 5 % من أموال تمويل الحملة لكافة المرشحين .
كما تلتزم الدولة برد نصف أمول الحملة للمترشحين الحاصلين على نسبة تزيد عن الـ5% من الأصوات في الجولة الأولى. ولا يمكن لهذه التعويضات أن تتجاوز قيمة المصروفات التي أعلن عنها المرشحين.
و أعطى القانون الحق للأفراد فى المساهمة فى تمويل حملة المرشح و على الا يتعدى مجموع مساهماته 4600 يورو ، وإذا تعدّت المساهمات 150 يورو، لا تدفع نقداً بل بموجب شيك مصرفي.
ولا يجوز أن تشكل المساهمات النقدية المقدمة لمرشح واحد أكثر من 20% من سقف النفقات عندما يكون هذا المبلغ الأخير يساوي على الأقل 15000 يورو.
ويجوز للشخص المتبرع أن يخصم قيمة المساهمات من ضرائبه .
والقانون منع أية تبرعات أو مساهمات من دولة أجنبية أو من شركة تخضع لقانون أجنبي .
وفي حال لم يتم إيداع الحساب ضمن المهلة المحددة، في حال تم رفضه أو في حال تجاوز السقف المسموح به بعد إجراء التعديل، تحيل الهيئة الوطنية الخاصة بحسابات الحملات وبالتمويل السياسي CCFP القضية الى قاضي الانتخابات.
لا تتمتع الهيئة الوطنية الخاصة بحسابات الحملات وبالتمويل السياسي CCFP بسلطة التحقيق.
وينص القانون على انها تستطيع أن تطلب مساعدة موظفي الدولة والخبراء أو أن تطلب من ضباط الشرطة القضائية فتح التحقيق.
فيجوز لقاضي الانتخابات عندئذ أن يصدر عقوبات انتخابية (إلغاء او تعديل النتيجة)، مالية (غرامة) أو جنائية (السجن).
لم يكن هناك أى قوانين تحكم سقف الدعاية الانتخابية والإنفاق المالي فى الانتخابات حتى عام 2000 على الرغم من أن الدراسات التى أجريت فى هذا الشأن انتهت الى أن أكثر من 70% من المنتخبين هم الذين يحصلون على تبرعات مالية ضخمة.
وكانت أى محاولات لإصدار أى قوانين تضع سقفا للإنفاق المالي أو سقفا للتبرعات للأحزاب تقابل بالرفض من الكونجرس.
الى أن جاءت الانتخابات الرئاسية عام 2000 فضربت الأرقام القياسية حيث تم تجميع أكثر من 3 مليار دولار من أجل القيام بالحملات الانتخاب.
وهذا ما أثار نقاشات وجدل كبير حول موضوع الإنفاق الانتخابى وهذا ما سمح بخلق رأى عام نجح فى إصدار أول قانون خاص بالإنفاق المالي عام 2001 والذي أقره مجلس الشيوخ ووضع حد أقصى للتبرع المقدم من فرد بمبلغ 25000 دولار ،
كما منع هذا القانون عمليات جمع وإرسال الأموال.
كما أثارت المساهمات المالية التى تقدمت بها شركة (إنرون للطاقة ) جدلا كبيرا مما دفع بالكونجرس الامريكى فى عام 2002 الى التصويت لصالح مشروع يدخل تغييرات جذرية على أسلوب تمويل الحملات الانتخابية وقيد المشروع تدفق الأموال من الشركات الى الأحزاب السياسية فى الولايات المتحدة ومن ثم على اثر إشكاليات التمويل الانتخابى أقرت المحكمة العليا الأمريكية فى ديسمبر 2003 فى قضية ماكونيل ضد لجنة الانتخابات الفيدرالية ، قانون إصلاح الحملات الانتخابية المشترك بين الحزبين الذى منح الكونجرس الامريكى سلطة حظر التبرعات المالية غير المحدودة المعروفة( بالمال الميسر ) للحملات السياسية
حددت لجنة الانتخابات الفيدرالية الأمريكية لانتخابات الرئاسة فى 2012 سقفا للإنفاق يبلغ 91.2 مليون دولار خلال حملة الانتخابات العامة بعد الفوز بترشيح الحزب.
كما حددت سقف الإنفاق فى الانتخابات التمهيدية بـ 45.6 مليون دولار.
ولا يدخل ضمن سقف الإنفاق 50 ألف دولار ينفقها المرشح من ماله الخاص لتمويل حملاته.
ووفقا للقانون تعطى اللجنة الانتخابية الأولوية لدفع 18.2 مليون دولار لكل حزب كبير لتمويل مؤتمراته الحزبية، ثم تدفع الـ 91.2 مليون المخصصة للمرشح فى الحملة العامة.
وأخيرا مخصصات الانتخابات التمهيدية البالغة 45.6 مليون دولار، وفى حالة نقص الأموال تقسم اللجنة المبالغ على المرشحين.
ويتعين على المرشح أن ينجح فى جمع 100 ألف دولار تبرعات على الأقل، بمعدل خمسة آلاف دولار لكل ولاية من إجمالي 20 ولاية على الأقل، وهى العتبة اللازمة للحصول على التمويل الحكومي الذى يخضع لمراقبة وتدقيق لجنة الانتخابات.
ورغم استحواذ الحزبين الجمهوري والديمقراطي على التمويل الحكومي للانتخابات الرئاسية، فإن القانون يسمح لأي حزب أو مرشح ثالث فاز بنسبة 5% من الأصوات فى الانتخابات السابقة بأن يتلقى تمويلا حكوميا.
ويتم تجميع التمويل الحكومي من نسبة 3% من ضرائب الأمريكيين الراغبين فى المساهمة فى تمويل الحملات الانتخابية،
وتحدد اللجنة الانتخابية أقصى حجم للتبرعات التى يتلقاها المرشح بنحو 50% من سقف الإنفاق، وشددت على أن أقصى مبلغ يتبرع به الشخص لمرشح فى الانتخابات التمهيدية بـ 2500 دولار، ونفس المبلغ فى جولة الانتخابات العامة، مع ضرورة إثبات هذا المبلغ، بينما يمكن للشخص أن يتبرع بـ 250 دولارا فقط دون إثبات ذلك..
وهناك طرق أخرى للتمويل بشكل غير مباشر ولا تحتسب ضمن الحد الأقصى للإنفاق، منها الإنفاق المستقل، وتسمح هذه الآلية لأي شخص بإنفاق أموال لدعم أو معارضة أى مرشح سواء تلقى تمويلا حكوميا أو لا، بدون تنسيق أو استشارة أو أوامر من مساعدي حملة أى مرشح، ولكن على الشخص تأكيد أنه دفع ثمن هذه الدعاية.
ورغم أن القانون الامريكى يحظر على الأجانب تقديم تبرعات لتمويل الحملات الانتخابية ويفرض على المنتهكين غرامة مالية وعقوبة جنائية تصل إلى الحبس، فإنه يسمح للمرشحين بتقبل تبرعات من شركات أجنبية، شريطة أن يكون لها فرع فى أمريكا، وعندها يحق للشركة الفرع أن تشكل لجنة عمل سياسي، ويكون بإمكان هذه اللجنة تقديم تبرعات للمرشحين فى الانتخابات سواء المحلية أو الفيدرالية.
وأخيرا ألغت المحكمة العليا الأمريكية السقف المحدد للأفراد في المساهمات المالية إثناء الحملات الانتخابية.
نظم القانون التونسي ما يتعلق بضبط سقف للإنفاق الانتخابي وكيفية صرف منحة المساعدة على تمويل الحملة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي
وأعطى الحق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات الحق فى مراقبة التزام المرشحين والقوائم المرشحة بقواعد تمويل الحملة .
ونصّ فى الفصل الأول على أن تحصل كل قائمة مرشحة لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي على منحة عمومية لتمويل الحملة الانتخابية وذلك على النحو التالي :
خمسة وثلاثون دينارا تونسي عن كل ألف ناخب لكل قائمة تقدمت في الدوائر الانتخابية التي لا يفوق عدد الناخبين المقيدين بها مائتي ألف ناخب .
ومبلغ خمسة وعشرون دينارا عن كل ألف ناخب لكل قائمة تقدمت في الدوائر الانتخابية التي يساوي أو يفوق عدد الناخبين المقيدين بها مائتي ألف ناخب .
ويتم دفع نصف مبلغ هذه المنحة على القوائم المرشحة قبل سبعة أيام من بداية الحملة الانتخابية ويدفع النصف الباقي خلال العشرة أيام الأخيرة من الحملة الانتخابية ،
ويتم صرف هذه المنحة بناء على طلب كتابي مشفوعا بالمستندات الخاصة بالنفقات التي تمت للحملة الانتخابية إلى أمين المال المختص الذي يتولى البت في المطالب خلال أجل أقصاه 5 أيام من تاريخ تقديمه .
و تصرف المنحة لكل حزب له قائمة مرشحين أو لكل رئيس قائمة مرشحين مستقلة، ويتم تحويل مبلغ المنحة بعنوان المساعدة العمومية على تمويل الحملة الانتخابية بالحساب البنكي الوحيد الخاص بالحملة الانتخابية ، وتحمل هذه المصاريف على ميزانية وزارة المالية .
و يتحمل المكلف بالمالية لكل حزب له قائمة مرشحين وكل رئيس قائمة مرشحين مستقلة مسؤولية صرف مبلغ المنحة .
وفي حالة عدم حصول القائمة المرشحة على نسبة 3 % من الأصوات المقيدة على مستوى الدائرة الانتخابية يعد أعضاؤها متضامنين في إرجاع القسط الثاني المقدم من المنحة .
وحدّد القانون سقف الإنفاق الانتخابي بالنسبة إلى كل قائمة بثلاثة أضعاف مبلغ المنحة المقدمة كمساعدة العمومية على تمويل الحملة الانتخابية .
كما حظر القانون التبرعات من مصادر أجنبية وإساءة استخدام موارد الدولة وتجاوز حدود سقف للإنفاق .
كما ألزم القانون المرشح أو القائمة المرشحة على فتح حساب بنكي وحيد خاص بالحملة ويقوم المرشح أو القائمة المرشحة بتعيين وكيلا من غير المرشحين للتصرف فى هذا الحساب والمسائل المالية والمحاسبة الخاصة بهذا الحساب.
كما ألزم القوائم بتقديم تقارير مالية الى دائرة المحاسبات وأعطاها أيضا الحق فى إجراءات الرقابة.
وأعطى القانون الحق لدائرة المحاسبات فى فرض بعض العقوبات المالية على المرشحين والقائمة المرشحة التى لا تقل عن 500 دينار ولا تجاوز 2500 دينار فى حالة القيام بعرقلة أعمالها فى التأخير فى مدها بالوثائق المطلوبة لانجاز أعمالها الرقابية .
كما فرض القانون عقوبة السجن لمدة عام وغرامة لا تتجاوز ألفى دينار كعقوبة لتلقى أموال أو مساهمات من مصادر أجنبية
سمح القانون للمرشحين بتمويل حملاتهم من مساهمة الأحزاب السياسية ومساعدة محتملة من الدولة ومن دخل المترشح.
وحدد سقف الإنفاق فى الانتخابات الرئاسية بمبلغ ستين مليون دينار جزائري فى الدور الأول ترتفع الى ثمانين مليون دينار جزائري فى الدور الثانى .
وبالنسبة للمرشح فى الانتخابات التشريعية فقد وضع حد لسقف الإنفاق بما لا يجاوز مليون دينار جزائري لكل مرشح بالقائمة .
ومنع القانون على المرشح فى الانتخابات بأن يتلقى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة هبات نقدية أو عينية أو أى مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أى دولة أجنبية أو شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنية وفرض على مخالفة ذلك عقوبة الحبس من سنة الى خمس سنوات وغرامة من ألفى دينار جزائري الى عشرين ألف دينار جزائري .
وقرر القانون تعويض للمرشح للانتخابات الرئاسية بنسبة 10% من النفقات الحقيقة التى تكبدها
وعندما يحرز المترشح نسبة تفوق 10 % وتقل عن 20 % من الأصوات المعبر عنها يرتفع هذا التعويض الى 20% من النفقات الحقيقية
وترتفع هذه النسبة الى 30 % إذا حصل المترشح على أكثر من 20% من الأصوات
ولا يصرف هذا التعويض الا بعد إعلان المجلس الدستور النتائج
وبالنسبة للانتخابات التشريعية تحصل القوائم التى أحرزت 20 % على الأقل من الأصوات على تعويض بنسبة 25 % من النفقات الحقيقية ويمنح هذا التعويض الى الحزب السياسي الذى أودع الترشيح تحت رعايته
ولا يتم تعويض النفقات الا بعد إعلان المجلس الدستوري النتائج
وألزم القانون كل مرشح للرئاسة وكل قائمة للمرشحين فى الانتخابات التشريعية أن يقوم بإعداد حساب حملته يتضمن مجموع الإيرادات المتحصلة عليها والنفقات الحقيقية حسب مصدرها وطبيعتها .
ويسلم هذا الحساب المقدم من قبل محاسب خبير أو محاسب معتمد الى المجلس الدستوري وينشر حساب الرئيس المنتخب فى الجريدة الرسمية .
وترسل حسابات المترشحين المنتخبين فى المجلس الشعبي الوطني الى مكتب هذا المجلس
وفى حالة رفض حساب الحملة الانتخابية من طرف المجلس الدستوري لا يمكن القيام بالتعويضات .
كما فرض القانون عقوبة على مخالفي ذلك بالغرامة من أربعين الف دينار الى مائتي ألف دينار بالإضافة لحرمانه من حق التصويت والترشيح لمدة 6 سنوات
أنشأ القانون اللبناني هيئة خاصة للإشراف على الإنفاق على الدعاية فى الانتخابات تسمى ( هيئة الإشراف على الحملات الانتخابية ) وترتبط بوزير الداخلية ويشرف عليها .
وحدد سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية بمبلغ مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية .
وقد ألزم القانون اللبناني على كل مرشح فتح حساب فى أحد البنوك العاملة داخل لبنان للإنفاق منه على حملته الانتخابية ويسمى ( حساب الحملة الانتخابية ) وقد اشترط القانون على عدم خضوع هذا الحساب للسرية المصرفية .
واشترط ان يتم استلام كافة المساهمات فى الحملة وكذلك الإنفاق على جميع النفقات الانتخابية عن طريق هذا الحساب ، كما نص على عدم جواز قبض أو دفع أى مبلغ يفوق المليون ليرة لبنانية الا بموجب شيك.
كما ألزم القانون على كل مرشح أن يسمى مدقق مالي لمتابعة هذا الحساب
وفى كيفية تمويل الحملة الانتخابية أعطى القانون الحق للمرشح أن ينفق على حملته الانتخابية من أمواله الخاصة واعتبر القانون أن أموال المرشح وزوجته وآباؤه وأبناؤه هى بمثابة ماله الخاص وكل ذلك يخضع للسقف الانتخابى الذى حدده القانون
ومنع القانون تقديم أيه مساهمات فى الحملة الانتخابية للمرشح أو للائحة الانتخابية من دولة أجنبية أو من شخص غير لبناني طبيعي أو معنوي سواء كان بصورة مباشرة أو غير مباشر ، وقصر المساهمات فى الحملات على اللبنانيين فقط سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو أشخاص معنوية
كما حظر القانون الإنفاق على هذا الحساب على تقديم الخدمات أو دفع مبالغ للناخبين مثال المساعدات العينية والنقدية الى الأفراد والجمعيات الخيرية والاجتماعية والأندية الرياضية وجميع المؤسسات غير الرسمية للدولة
وألزم المرشح أو اللائحة الانتخابية بتقديم كشف حساب يتضمن جميع المساهمات التى تمت لحملته الانتخابية ومصادرها وتواريخها وذلك فى خلال شهر من إجراء الانتخابات وأن يكون هذا الكشف مرفق به كافة المستندات اللازمة
ونص القانون على عقوبة الحبس مدة أقصاها ستة أشهر وبغرامة بين خمسين مليون ليرة لبنانية الى مائة مليون ليرة لبنانية أوباحدى هاتين العقوبتين لمخالفة قواعد الإنفاق الانتخابى سالفة الذكر بالإضافة الى إضافة تقرير الهيئة والبيان الحسابي الشامل الى ملف الطعن فى الانتخابات فى حال تقديمه
كما حظر القانون اللبناني أيضا استخدام مرافق الدولة فى الدعاية الانتخابية وكذلك حظر استخدام نفوذ الموظفين العموميين لمصلحة أي مرشح أو لائحة انتخابية
لجنة الانتخابات المركزية هى الهيئة العليا التى تتولى الانتخابات وتشرف عليها وبما فى ذلك مراقبة الإنفاق على حملات المرشحين ومدى التزامهم بالقانون والقرارات التى تصدر عن هذه اللجنة .
وقد حدد القانون الفلسطيني سقف الإنفاق فى الانتخابات بمبلغ مليون دولا أمريكى أو ما يعادلها من العملة المتداولة قانونا بالنسبة للمرشح لمنصب الرئيس أو للقائمة الانتخابية.
كما ألزم القانون كل مرشح بأن يقوم بتسليم اللجنة المشرفة على الانتخابات تقارير مالية تتعلق بتمويل حملته الانتخابية يذكر فيها مصادر التمويل وأوجه الإنفاق.
وحظر على أى مرشح أو قائمة الحصول على أموال لحملته الانتخابية من أى مصدر أ جنبى أو خارجي غير فلسطيني بشكل مباشر أو غير مباشر.
وفرض عقوبة مخالفة سقف الدعاية أو الحصول على أموال من الخارج عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ستة ألاف دولار أمريكى أو بكلتا العقوبتين مع ق المحكمة من استبعاد اسمه من قائمة المرشحين ومصادرة تلك الأموال
كما فرض عقوبة على الرشوة الانتخابية وهى الحبس الذى لا يزيد عن ثلاث سنوات والغرامة لا تزيد عن ثلاثة ألاف دولار أو كلتا العقوبتين
ينظم الانتخابات الرئاسية المصرية التى سيتم إجراءها فى يومي 26 و27 من شهر مايو عام 2014 قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 22 لسنة 2014 والذي صدر بتاريخ 8 / 3 / 2014 ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد 10 ( مكرر) فى 8 مارس سنة 2014 وهذا القانون الغي قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005 وهو القانون الذى أجريت فى ظله أو انتخابات رئاسية مصرية عام 2005 والتي فاز فيها الرئيس الأسبق /محمد حسنى مبارك وكذلك الغي أيضا التعديل الذى ورد عليه بموجب المرسوم بقانون 12 لسنة 2012 والذي أجريت بموجبه الانتخابات الرئاسية المصرية عام 2012 ونجح فيها الرئيس السابق /محمد مرسى
كما صدر أيضا بشأن ضوابط تنظيم تمويل الحملات الانتخابية القرار رقم 9 لسنة 2014 من لجنة الانتخابات الرئاسية بتاريخ 29 / 3 / 2014 ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد ( 13 ) مكرر فى 29مارس 2014
و قد اشتمل هذا القانون على الأحكام التالية فى شأن الدعاية الانتخابية والإنفاق على الحملات الانتخابية للمرشحين فى الانتخابات الرئاسية كالتالي :
1-حدود سقف الإنفاق الانتخابى
حددت المادة 22 من القانون سقف الإنفاق الانتخابى للمرشح للانتخابات الرئاسية بأن يكون الحد الأقصى لما ينفقه على الحملة الانتخابية بمبلغ وقدره عشرين مليون جنيه مصرى فى المرحلة الأولى .
ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى حالة انتخابات الإعادة هو مبلغ وقدره خمسة ملايين جنيه.
أعطت المادة 23 الحق لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين فقط , ولكن اشترطت ألا يجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعي 2% ( اثنين فى المائة) من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابية أى بواقع مبلغ أربعمائة ألف جنيه للشخص الواحد.
حظرت المادة24 تلقى المرشح للانتخابات الرئاسية من الحصول على أى مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للحملة الانتخابية من أى شخص إعتبارى سواء كان مصريا أو أجنبيا, أو من أى دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أى جهة يسهم فى رأس مالها شخص أجنبي أو من شخص طبيعي أجنبي.
ألزم القانون فى الفقرة الثانية من المادة 23 كل مرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية, وما يخصصه من أمواله، واشترط على كلا من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره, كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب, وذلك خلال المواعيد ووفق الإجراءات التى تحددها.
كما نص القانون على عدم جواز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
كما أوجبت المادة 25 على المرشح أن يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية, خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات , بيانا يتضمن مجموع المبالغ التى حصل عليها, ومصدرها, وطبيعتها, وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية, وأوجه هذا الإنفاق.
كما أعطى الحق للمرشح فى أن يوكل من يقوم نيابة عنه بالأعمال والإجراءات التى يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون, بما فيها جميع المسائل المالية, وذلك بموجب توكيل موثق بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصحلة الشهر العقارى والتوثيق , مع تزويد لجنة الانتخابات الرئاسية بصورة رسمية من التوكيل.
كما نصت المادة 26 على أن يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين على أن يقدم تقريرا بنتيجة مراجعته الى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل اللجنة.
وضع القانون حكم خاص فى الفقرة الأخيرة من المادة 25 تتعلق بكيفية التصرف فى باقي الأموال التى تودع فى حساب المرشح ولم يتم صرفها خلال الحملة الانتخابية ، وهو أن تقوم اللجنة بتوزيع الرصيد المتبقي فى ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم .
حدد القانون فى المادة 18 المواعيد الخاصة بالدعاية الانتخابية بأن تبدأ الحملة الانتخابية اعتبارا من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع .
و فى حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة .
وحظر القانون القيام بأي نوع من أنواع الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل.
وضع القانون فى الفقرة الثانية من المادة 18 أنواع الأنشطة التى تعد من قبيل الدعاية الانتخابية للمرشح بأنه قد اعتبر أن أى أنشطة يقوم بها المرشح سواء بنفسه أو عن طريق مؤيديه , وتستهدف إقناع الناخبين باختياره , وذلك سواء كانت عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات , واعتبر نشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية , ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية جميعها نوعا من أنواع الدعاية الانتخابية , وغير ذلك من الأنشطة التى يجيزها القانون او القرارات التى تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية.
وضع القانون فى المادة 19 بعض المحظورات على المرشح أثناء الدعاية الانتخابية وألزمه ببعض الالتزامات ومنها فيما يتعلق بالإنفاق على حملته الانتخابية حظر القانون على المرشح عدد من الممارسات وهى:
أ- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد
بتقديمها , سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ب- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع
العام أو قطاع الأعمال العام فى الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.
ج- استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الدعاية الانتخابية.
د- إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى أغراض الدعاية الانتخابية.
فيما يتعلق بالمخالفات لضوابط ومحظورات الإنفاق المالي فقد نص القانون على ثلاثة عقوبات وهى :
نص القانون فى المادة 49 على عقوبة الغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه على
أ- كل من أنفق فى الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة فى الحساب البنكي .
ب- أنفق المبالغ المودعة فى الحساب البنكي فى غير أغراض الدعاية الانتخابية.
ج- كل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية.
4- كل من خالف الحظر المنصوص عليها فى المادة(18) وهو الخاص بالفترة التى تتم فيها الدعاية الانتخابية
نص القانون فى المادة 52 على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
لكل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة, لكي يحمله على الإدلاء بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية على وجه معين أو الامتناع عنه, وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره.
نصت المادة 56 على عقوبة الغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة 24 من القانون وهى الخاصة بالحصول على أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للحملة الانتخابية من أى شخص إعتبارى مصرى أو أجنبي, أو من أى دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أى جهة يسهم فى رأس مالها شخص أجنبي أو من شخص طبيعي أجنبي .
بالإضافة لهذه العقوبة فقد نص القانون على مصادرة ما تم تلقيه من أموال.
حدد القرار فى المادة 3 منه البنوك التى يلتزم المرشحين فى الانتخابات بفتح حساب الحملة الانتخابية بهما وهما البنك الأهلي المصرى وبنك مصر
وألزم كلا من البنك وكذلك المرشح بضرورة بإبلاغ اللجنة يوميا بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره
كما ألزم المرشح بإخطار اللجنة يوميا بأوجه إنفاقه من هذا الحساب
كما ألزمت المادة 4 من القرار المرشح بأن سجل يقيد فيه التبرعات العينية التى يتلقاها وتاريخها وشخص المتبرع بها والأشياء المتبرع بها وقيمتها وأن يبلغ اللجنة يوميا بما تم قيده فى هذا السجل وأن يسلم هذا السجل كاملا للجنة الانتخابات الرئاسية فى اليوم التالي لنهاية الحملة الانتخابية.
كما نص القرار على تشكيل لجنة من أعضاء الأمانة العامة تكون مهمتها مراقبة الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى القانون ومصادر تمويلها وأعطى لهذه اللجنة الحق فى اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال ما يقع من مخالفات أو جرائم فى هذا الشأن وترفع تقريرا برأيها للجنة الانتخابات الرئاسية مع بيان ما اتخذته من اجراءات .
بمطالعة نصوص القانون التى تحكم عملية الإنفاق والدعاية فى الانتخابات الرئاسية المصرية وكذلك القرار الخاص بضوابط تمويل الحملات الانتخابية يتبين أنهما لا يحققان بشكل كبير النزاهة المنشودة لضبط عملية التلاعب فى الإنفاق الانتخابى وتحقيق الرقابة الحقيقية عليها حتى يتوافر مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين ويتم منع التلاعب فى الإنفاق المالي على الدعاية الانتخابية.
حيث أن النصوص القانونية قد جاءت قليلة ولم تغطى كافة الاجراءات و القواعد والممارسات التى تتم فى الدعاية الانتخابية ، كما أنها لم تضع نصوصا متكاملة تستطيع ضبط هذه العملية .
فمن حيث أن القانون قد تظهر فى نصوصه بعض الايجابيات مثل :
1- تحديد سقف للإنفاق على الدعاية الانتخابات .
2- إلزام المرشح بضرورة فتح حساب للإنفاق على الدعاية الانتخابية.
3- إلزام المرشح بتقديم كشف حساب بالمبالغ المودعة بهذا الحساب وأسماء المودعين والمبالغ المنصرفة وبيان بها .
4- تحديد بعض الأنشطة التى أعتبرها القانون نوعا من الدعاية الانتخابية للمرشح .
كما أن القرار رقم 9 لسنة 2014 قد حدد بعض الالتزامات على المرشح :
1-أن يبلغ اللجنة يوميا بما يتم إيداعه فى هذا الحساب فى ومصدره
2- أن يخطر اللجنة يوميا بأوجه إنفاقه من هذا الحساب
3- أن يمسك سجل يقيد فيه التبرعات العينية التى يتلقاها وتاريخها وشخص المتبرع بها والأشياء المتبرع بها وقيمتها وأن يبلغ اللجنة يوميا بما تم قيده فى هذا السجل وأن يسلم هذا السجل كاملا للجنة الانتخابات الرئاسية فى اليوم التالى لنهاية الحملة الانتخابية.
الا أنه يلاحظ أن كل ذلك لا يمثل ضابطا حقيقيا لمنع التلاعب فى الإنفاق أثناء الحملات الانتخابية وذلك للأسباب الآتية :
1- عدم وجود نموذج معد للأنشطة التى تمثل دعاية انتخابية ومقدار نفقاتها حتى يكون ذلك دليلا إرشاديا فى مراجعة المصروفات التى يثبتها المرشح سواء فى بيان الإنفاق أو فى قيمة التبرعات العينية وهذا يسهل التلاعب فى إثبات قيمة النفقات التى تتم على الدعاية حيث أنه من الممكن أن تثبت النفقات فى الدفاتر أو البيانات المالية بأقل من القيمة المدفوعة .
2- كما أن القانون لم يحدد على وجه الدقة ما يعد من مصاريف الدعاية وجاءت الصياغة لها فى القانون فى عبارات فضفاضة كما أنه لم يقدم بيانا تفصيليا بالأعمال التى تعد من قبيل الدعاية الانتخابية والتي يستلزم الإنفاق عليها من الحساب .
3- كما أن الرقابة التى تتم من لجنة الانتخابات الرئاسية على حساب المرشح مقصورة فقط على الحساب الخاص بالحملة الانتخابية للمرشح فقط لمرشح والذى يتم فتح أثناء فترة الترشيح وينفق منه على الدعاية الانتخابية فقط ، وقد أغفل القانون مراقبة كافة حسابات المرشح لفترة سابقة على هذه الانتخابات حتى تستطيع اللجنة الوقوف على مدى مشروعية هذه الأموال الموجودة فى ذمته المالية حتى تتوفر الشفافية فى مصادر دخله .
4- كما أن القانون أغفل وضع حد أقصى للتبرع من أفراد العائلة الواحدة لذات المرشح ، حيث أنه فى كثير من الأحيان من يقوم عدد من أفراد عائلة واحدة بإيداع مبالغ المساهمات وهذا يعد تهربا من هدف المشرع من وضع هذا النص وهو عدم سيطرة فرد واحد أو مجموعة واحدة على المساهمة فى حملة المرشح.
5- كما أن القانون لم ينص على إعفاء التبرعات النقدية والمساهمات العينية التى تقدم للمرشح من الضرائب حتى يكون ذلك لتحفيز المواطنين على التبرع فى الحملة الانتخابية للمرشح
6- كما أن القانون ألغى مساهمة الدولة فى دفع جزء من قيمة الدعاية الانتخابية للمرشح .
7- كما لم ينص القانون على إخضاع النفقات التى تسبق فترة الدعاية لرقابة اللجنة واحتسابها من ضمن نفقات الدعاية الانتخابية .
8- لم ينص القانون على إلزام المرشح بتقديم كشف بأعضاء حملته الذين يتقاضون أجرا وذلك حتى تستطيع اللجنة مسائلتهم .
9- وعلى الرغم من أن القانون قد ألزم كل مرشح بأن يتقدم بكشف حساب خاص بالإنفاق على حملته الانتخابية وذلك بعد انتهاء الانتخابات ، فان هذا النص يكون غير قابل للتطبيق العملى فى فوز المرشح فلن يستطيع عمليا أحد محاسبته حتى ولو ثبتت عليه مخالفات تستوجب عقابه .
10- كما أن القانون لم يلزم الجهة المشرفة على الانتخابات بنشر الكشوف الحسابية التى تقدم اليها من المرشحين عن أوجه تمويل حملاتهم وأوجه الإنفاق على نشاطات الدعاية حتى يستطيع الناخبين الاطلاع عليها .
11-وبالنسبة للعقوبات الواردة فى القانون فإنها غير صارمة وغير رادعة ولا يترتب عليها ضبط عملية الإنفاق الانتخابى ووقف التلاعب الذى يتم به .
12- أن القانون لم ينص على عقوبة استبعاد المرشح الذى تثبت ارتكابه للمخالفة من قائمة
13-عدم تحديد آليات ضبط الإنفاق المالي مثل تعيين مراقب مالي من قبل الجهاز المركزي لكل مرشح لمراقبة و متابعة الأموال التي تنفق ومصادرها.
ومن ذلك يتضح أن النصوص الواردة فى القانون والمتعلقة بمحاولة ضبط الإنفاق الانتخابى قد جاءت قاصرة و غير كافية وغير قادرة على منع التلاعب فى الإنفاق على الحملات الانتخابية ولا تحقق الشفافية والنزاهة بشأن الإنفاق المالي على الحملات الانتخابية .
: 1- نقدية
بان يتم دفع المال مباشرة الى الناخب لكي يقوم بالتصويت لصالح مرشح بعينه أو حزب وقد تكون بشكل فردى مثل الدفع للناخب بصفة مباشرة أو بطرقة جماعية مثال الدفع لكبير العائلة أو صاحب النفوذ بالدائرة .
2- عينية
ومنها تقديم الهدايا العينية والطرود الغذائية لأعضاء الدائرة الانتخابية أو تقديم بعض الخدمات الإنشائية من أجل التصويت لصالح المرشح
3 – الوعد
ومنها الوعد بتوظيف الأشخاص مقابل الحصول على أصواتهم الصوت أو الوعد بزيادة الرواتب .
4- حل المشكلات
وهى وعود من المرشح الى الناخبين بتوفير بعض الخدمات الأساسية للدائرة مقابل حصوله على أصواتهم .
أصبحت الرشاوى الانتخابية هى الثمة المميزة التى تصاحب اجراءات الانتخابات فى مصر والسبب فى ذلك عدة عوامل :
1- ازدياد نسبة الفقر داخل مصر وهذا يسهل للمرشحين العزف على هذا الوتر من أجل شراء الأصوات.
2- عدم ثقة المواطن المصرى فى مصداقية المرشحين وبرامجهم ووعودهم الانتخابية
3- عدم تنفيذ القانون بالنسبة للمخالفين .
4- عدم اتخاذ الهيئة المشرفة على الانتخابات الاجراءات الفاعلة لوقف هذه الظاهرة.
5- عدم وجود موظفين تابعين للجان المشرفة على الانتخابات مؤهلين لضبط مثل هذه الخروقات
6- غياب التنسيق بين منظمات المجتمع المدنى والجهات الرسمية فى الدولة .
7- وجود مناطق كثيرة فى مصر تحكمها العصبيات القبلية
كل هذه العوامل هى التى أدت بشكل كبير الى انتشار هذه الظاهرة المصاحبة للانتخابات داخل مصر فتقدم الرشاوى الانتخابية بشكل مباشر مثل تقديم مبالغ مالية من وسطاء المرشح الى الناخب من أجل التصويت لصالحه أو تقديم مبالغ مالية أو إعانات أو خدمات لكبير العائلة من أجل ضمان أصوات أفراد تلك العائلة
ومنها ما هو غير مباشر مثال:
1- تقديم السلع التموينية والغذائية للمواطنين بأسعار رمزية أو باسعار تقل بكثير عن ثمنها الحقيقى مقابل الدعاية لبعض المرشحين.
2- توزيع أكياس من السلع التموينية الأساسية مثال الأرز والسكر والسمن مجانا من أجل جلب الأصوات.
3- إقامة سرادقات لبيع السلع التموينية واللحوم بأسعار زهيدة .
4- توفير بعض السلع الغير متوافرة وقد ظهرت ذلك فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة حيث استغل بعض المرشحين وجود أزمة فى أنابيب البوتاجاز عن توفيرها لأبناء الدائرة الانتخابية بسعر التكلفة المدعم .
5-توزيع .الملابس واللحوم فى الأعياد.
6- عمل مسابقات بين أبناء الدائرة وتوزيع جوائز على المشاركين فيها .
وقد أثبتت بعض التقرير الصادرة فى شأن رصد ومتابعة الانتخابات فى مصر أن غالبية المرشحين الفائزين فى الانتخابات سواء كانت البرلمانية أو الرئاسية قد تجاوزت نفقات الدعاية على حملاتهم الانتخابية أضعاف الحد الأقصى سواء المحدد بواسطة القانون ( فى الانتخابات الرئاسية ) أو بواسطة اللجنة العليا للانتخابات ( فى الانتخابات البرلمانية )
كما أن عددا من التقارير الاقتصادية وبعض الأبحاث التى تمت على الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2012 أكدت على أن ما أنفقه المرشحان المتنافسان فى جولة الإعادة محمد مرسي وأحمد شفيق، وصل إلى 300 مليون جنيه خلال الجولة الأولى فقط، وهو ما يعني أن الميزانية التي أقرها القانون غير واقعية، لأن أرض الواقع والدلائل السابقة في الانتخابات الماضية، تؤكد أن ما يتم إنفاقه يتجاوز 10 أضعاف السقف الذي حدده القانون. وهذا ما دعا أحد رجال الدين وهو الدكتور أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر ـ عقب الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية الى مطالبة الناخبين باختيار مرشحهم بحرية تامة دون أى ضغوط خارجية أو مساومة أو رشاوى مادية أو معنوية أو خدمية.
بمطالعة نصوص القانون رقم 22 لسنة 2014 الخاص بالانتخابات الرئاسية والخاصة بالإنفاق على الدعاية الانتخابية وكذلك القرار رقم 9 لسنة 2014 ومقارنتهما بالمعايير الدولية فى هذا الشأن يتضح الاتى:
وجود عدد من الايجابيات فى هذا القانون يجعله من الناحية النظرية يتوافق مع عدد من المعايير الدولية حيث أنه قد نص على :
1- تحديد سقف للإنفاق على الدعاية الانتخابية
2-وكذلك ألزم المتقدم للترشيح بفتح حساب بنكي يتم إيداع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية, وما يخصصه من أمواله على للإنفاق على حملته الانتخابية
3- كما ألزم كلا من البنك والمرشح إبلاغ لجنة الانتخابات الرئاسية يوميا بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره.
4-وأن يقوم المرشح بإخطار اللجنة يوميا بأوجه إنفاقه من هذا الحساب.
5-ونص على عدم جواز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
6-كما حظر على المرشح تلقى أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للحملة الانتخابية من أى شخص إعتبارى مصرى أو أجنبى, أو من أى دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أى جهة يسهم فى رأس مالها شخص أجنبى أو من شخص طبيعي أجنبى.
7-كما ألزم المرشح بأن يمسك سجل يقيد فيه التبرعات العينية التى يتلقاها وتاريخها وشخص المتبرع بها والأشياء المتبرع بها وقيمتها وأن يبلغ اللجنة يوميا بما تم قيده فى هذا السجل وأن يسلم هذا السجل كاملا للجنة الانتخابات الرئاسية فى اليوم التالي لنهاية الحملة الانتخابية.
8-كما قرر عقوبات على تصل الى الحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين على بعض المخالفين لنصوصه .
9-وقد ألزم المرشح أن يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية, خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات , بيانا يتضمن مجموع المبالغ التى حصل عليها, ومصدرها, وطبيعتها, وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية, وأوجه هذا الإنفاق.
ونص على أن يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين على أن يقدم تقريرا بنتيجة مراجعته الى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل اللجنة.
أغفل القانون النص على عدم خضوع الحساب البنكي للسرية المصرفية .وعلى عدم خضوع كافة حسابات المرشح من السرية المصرفية لمدة سابقة على الترشح ولو تكن لمدة سنة وذلك حتى يتم التأكد من أن الأموال التى ستستخدم فى الإنفاق على حملته الانتخابية قد جاءت بطريقة مشروعة، وهذا يزيد من الشفافية فى تمويل حملته الانتخابية ومصادر دخله .
كما أن القانون لم ينص على وضع حد أقصى لتبرع أفراد العائلة الواحدة بل اكتفى بوضع حد لتبرع الفرد وهذا ما يفتح باب التلاعب بأن يقوم عدد كبير من أفراد العائلة بتمويل حملة المرشح ، كما كان يجب أن ينص أيضا على حد أقصى لتبرع أفراد الشخص المعنوي الواحد للتبرع فى الحملة الانتخابية للمرشح وذلك ليمنع تلاعب الشركات فى هذا الشأن حيث أنه من الممكن أن يقوم كافة أفراد شركة واحدة بالتبرع لمرشح واحد من حسابهم الشخصي وهذا لا يحقق الهدف الذى من أجله تقرر هذا المنع
كما أن القانون لم يمنع المحكوم عليهم فى قضايا جنائية من التبرع فى حساب الحملة الانتخابية للمرشح
كما أن القانون لم يشجع التبرعات الصغيرة لتمويل حملة المرشح وذلك بالنص على إعفاء هذه التبرعات من الضرائب
لم يأخذ القانون بمعيار اعتماد التمويل العام للإنفاق الانتخابى حيث أن لم ينص على أية مساهمات نقدية تقدم من الدولة من الدولة فى الحملة الانتخابية للمرشح .
لم ينص القانون على إلزام المرشح بتقديم كشف بأعضاء حملته الذين يتقاضون أجرا وذلك حتى تستطيع اللجنة محاسبتهم
لم يعطى القانون أى صلاحيات للجنة الانتخابات الرئاسية فى التفتيش على حساب المرشح بل اكتفى بأن يقدم لها المرشح بيان بالمبالغ الواردة والمبالغ المنصرفة من هذا الحساب وألزم إخطار البنك للجنة بالمبالغ المودعة ولكن القانون لم يعطى لها أية صلاحيات حقيقية فى الرقابة على هذا الحساب .
كما أن القانون لم يعطى للجنة الصلاحية فى استدعاء أى أشخاص تم التعامل معهم فى الحملة الانتخابية للمرشح وسماع أقوالهم فيما ثبت من إيداعهم أو تلقيهم لنفقات من الحساب المخصص للإنفاق على الحملة الانتخابية
لم ينص القانون أو القرارات على إلزام كل مرشح بأن يتقدم للجنة بكشف حساب بأسماء أعضاء الحملة الانتخابية خاصة المحترفين منهم و قيمة ما يتلقاه كل منهم من رواتب اومكافأت ، واى تعاقدات مع شركات متخصصة فى الحملات الانتخابية أو أى شركات أخرى ، على ان يتم التعامل مع الشركات التى تملك بطاقة ضرائبية .
الا أنه يلاحظ أن اللجنة لم تع نموذج للأنشطة التى تمثل دعاية انتخابية ومقدار نفقاتها حتى يكون ذلك دليلا إرشاديا فى مراجعة المصروفات التى يثبتها المرشح سواء فى بيان الإنفاق أو فى قيمة التبرعات العينية وهذا يسهل التلاعب فى إثبات قيمة النفقات التى تتم على الدعاية حيث أنه من الممكن أن تثبت النفقات فى الدفاتر أو البيانات المالية بأقل من القيمة المدفوعة .
أغفل القانون أى دور للرقابة الشعبية على الإنفاق على الانتخابات الرئاسية بأن اكتفى بتقديم كشوف الحسابات للجنة المشرفة على الانتخابات دون إلزام لها بنشر هذه التقارير على الجمهور حتى يستطيع الناخبين الحكم على هذا الإنفاق مما يفقد هذه الكشوف الشفافية المطلوبة .
حيث أن القانون قد أورد ما يعتبره نفقات دعائية للمرشح فى ألفاظ فضفاضة دون تحديد دقيق لأنواع هذه النفقات ونوعيتها ، كما أن القانون وكذلك اللجنة المشرفة على الانتخابات لم تحدد قائمة استرشادية بأسعار هذه النفقات حتى يسهل مراجعة تقارير الحسابات المقدمة من المرشح ومطابقتها لهذه الأسعار الاسترشادية ، وذلك لأن عدم وجود مثل هذا التحديد يفتح باب التلاعب فى الإنفاق .
بالنظر الى العقوبات الواردة فى القانون نجد أنها لا تمثل ردعا حقيقيا للتلاعب فى الإنفاق فى العملية الانتخابية وذلك لأن القانون قد نص على عقوبة الغرامة على التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه على الإنفاق الانتخابية مبالغ غير المودعة فى الحساب البنكي أو إنفاق المبالغ المودعة فى الحساب البنكي فى غير أغراض الدعاية الانتخابية و كل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية أو قام بالدعاية فى غير الأوقات المحددة فى القانون
ونص أيضا على عقوبة الغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة 24 من القانون وهى الخاصة بالحصول على أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للحملة الانتخابية من أى شخص إعتبارى مصرى أو أجنبي, أو من أى دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أى جهة يسهم فى رأس مالها شخص أجنبي أو من شخص طبيعي أجنبي ، بالإضافة لهذه العقوبة فقد نص القانون على مصادرة ما تم تلقيه من أموال.
نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة, لكي يحمله على الإدلاء بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية على وجه معين أو الامتناع عنه, وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره.
من الملاحظ أن هذه العقوبات لا تمثل ردعا حقيقيا للمخالفين للإنفاق فى الدعاية الانتخابية ولا تمثل ضمانة لشفافية ونزاهة العملية الانتخابية حيث لم ينص القانون على استبعاد اسم المرشح من قائمة المرشحين وكذلك منعه من ممارسة حقوقه السياسية لفترة .
لم ينص القانون على إخضاع النفقات التى تسبق فترة الدعاية لحدود الإنفاق على الدعاية الانتخابية .
يلاحظ أن القانون والقرارات التى صدرت عن لجنة الانتخابات الرئاسية قد أغفلت أى دور لمنظمات المجتمع المدنى فى معاونتها عل ضبط قواعد الإنفاق الانتخابى أو الاستعانة بخبرات هذه المنظمات فى هذا الشأن واكتفت فقط فى القرار رقم 5 لسنة 2014 فى إعطاء هذه المنظمات التصاريح اللازمة للرصد والمتابعة والمشاهدة فقط .
ونظرا لأهمية دور المجتمع المدنى فى تعزيز الشفافية والنزاهة فى العملية الانتخابية فقد عقدت المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الانسان بتاريخ 4 / 3 / 2014 ورشة عمل تحت عنوان ( نحو اجراءات عاجله لتعزيزالشفافيه والنزاهة المالية في الانتخابات) وقد حضرها خبراء فى الانتخابات وبعض مثلى الأحزاب السياسية وخرجت عنها عدد من التوصيات التى تستطيع عمليا ضبط التلاعب فى الدعاية الانتخابية ومنها
1- أن تنشأ لجنة الانتخابات الرئاسية لجنة فرعية لمراقبة الإنفاق المالي.
2- أن تقوم اللجنة بنشر التقارير التى تتلقاها من المرشحين أسبوعيا على الموقع الرسمي للجنة و ذلك حتى تتوافر المعلومات للناخبين عن مصادر التبرعات و أوجه إنفاقها .
3- الاستعانة بمنظمات المجتمع المدنى الوطنية الراغبة في المتابعة الميدانية لإنفاق المرشحين و أنصارهم على الحملات الإعلامية .
وقد أرسلت خطاب للجنة الانتخابات الرئاسية بتاريخ 11/ 3/ 2014 بالتوصيات الصادرة عن ورشة العملة وقد حدث استجابة لبعض ما جاء بالتوصيات مثل تشكيل اللجنة الخاصة بمراقبة تمويل الحملات الانتخابية ولكن لم يتم النظر فى باقي الطلبات مثل ضرورة الاستفادة من خبرات منظمات المجتمع المدنى فى هذا الشأن
1- ضرورة إصدار قانون مستقل للإنفاق الانتخابى
2- إنشاء هيئة مستقلة للرقابة على الإنفاق المالي فى الانتخابات
3- النص على ضرورة تسليم التقرير الخاص بالإنفاق على الدعاية قبل إجراء الانتخابات بيومين على الأقل مع تعليق إعلان النتيجة لحين إصدار تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات
4-النص على امتداد الرقابة المالية على مرحلة الاجراءات وأن تدخل ضمن تكلفة الإنفاق الانتخابى.
5- تعديل القانون بتغليظ العقوبات على المخالفين للقواعد والنصوص الخاصة بالإنفاق الانتخابى النص على عقوبة الشطب من الانتخابات للمخالف من المرشحين
6- تحديد على وجه الدقة المصاريف التى تعد من الإنفاق على الحملات الانتخابية
7- النص على عدم خضوع حساب الحملة الانتخابية لقانون سرية الحسابات و يعتبر المرشح متنازل حكما عن سرية هذا الحساب لصالح لجنة الانتخابات الرئاسية وأن يعطى القانون لها الحق فى الاطلاع على هذا الحساب فى أى وقت .
8- النص على إلزام كل من قدم مساهمة لأحد المرشحين أو تقاضى منه أجرا مقابل عمل أداه للمرشح بالإفصاح عن ذلك عند سؤاله أمام لجنة الانتخابات الرئاسية أو من يفوض من قبلها .
مع فرض عقوبة الحبس الذى لا يقل عن ستة أشهر لكل من امتنع عن هذا الإفصاح عند سؤاله أو أدلى بمعلومات غير صحيحة .
1- أن تقوم اللجنة بنشر التقارير التى تتلقاها من المرشحين أسبوعيا على الموقع الرسمي للجنة ،و تتيح المعلومات للناخبين عن مصادر التبرعات و أوجه إنفاقها
2- أن يقوم كل مرشح بتسمية محاسب معتمد يقدم تقرير اسبوعى بقيمة التبرعات التى تلقاها المرشح و أسماء المتبرعين و قيمة تبرع كل منهم ، و قائمة بالمصروفات التى تم صرفها من الحساب الانتخابي او نقلها لاى حساب آخر و نوع الإنفاق و قيمته المالية.
3-أن يلتزم كل مرشح بأن يتقدم للجنة بكشف حساب بأسماء أعضاء الحملة الانتخابية خاصة المحترفين منهم و قيمة ما يتلقاه كل منهم من رواتب او مكافآت ، واى تعاقدات مع شركات متخصصة فى الحملات الانتخابية أو أى شركات أخرى ، على ان يتم التعامل مع الشركات التى تملك بطاقة ضرائبية ..
4- عمل دليل ارشادى بالنفقات الانتخابية والأسعار الخاصة بها لتطبيقه على كافة المرشحين .
5- إعداد نموذج موحد حول أوجه الإنفاق الانتخابى يسلمها للمرشحين لتعبئتها وإعادتها اليها كي يتم مراجعتها بواسطة اللجنة
6- إعداد قائمة تفصيلية بقيمة أسعار مجمل النفقات الانتخابية .
7- تشكيل لجان فنية لمراقبة الإنفاق المالي تضم بجانب الخبراء الماليين والمحاسبين أعضاء من منظمات المجتمع المدنى
*تقرير اللجنة العالمية للانتخابات والديمقراطية والأمن صادر عن الأمم المتحدة سبتمبر عام 2012 .
* استطلاع رأى مركز برينان للعدالة – كلية الحقوق -جامعة نيويورك .
*جان-كلود كوليار- بروفيسور في جامعة باريس – تمويل النشاطات السياسية
* توصيات ومستخلصات ورشة عمل عقدتها المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الانسان بعنوان( نحو اجراءات عاجله لتعزيزالشفافيه والنزاهة المالية في الانتخابات)
*التمويل السياسي والفساد- سلسلة الأوراق البيضاء للتمويل السياسي الخاص بالمؤسسة الدولية لنظم الانتخابات
*مراقبه الإنفاق الانتخابي .. دليل االجمعيه اللبنانية لتعزيز النزاهة
*اتفاقيه الأمم المتحدة لمكافحه الفساد
* منشورات منظمه الشفافية الدوليه
*كتيب تمويل الحملات الانتخابية فى تونس – منظمة أنا يقظ