الخط الساخن : 01118881009
إنطلاق الكلاشينكوف دليل على عجز الحروف
وصوت الطلقات تعبير عن قصور الكلمات
“فرج فوده”
إعداد :طارق خاطر
محتويات الدراسة :
* تقديم
* الإطار الدستوري لقانون الإرهاب وحقوق الإنسان.
* التزامات مصر بموجب القانون الدولي أثناء مواجهة الظرف الاستثنائي والإرهاب.
* قوانين الإرهاب في مصر النشأة والنمو والتوحش.
* تطبيقات قوانين الإرهاب في مصر.
* قائمة بعض المواطنين والشخصيات العامة رهن الحبس الاحتياطي على ذمة اتهامات بالإرهاب.
* قائمة بالصحفيين رهن الحبس الاحتياطي على ذمة اتهامات بالإرهاب>
* خاتمة و عطف على ما سبق
* عشرة ملاحق لمجالات للممارسات الفضلى في مجال مكافحة الإرهاب.
تقديم
إن تدابير مكافحة الإرهاب الفعالة وحماية حقوق الإنسان ليسا هدفين متضادين بل متكاملين ويعزز كل منهما الآخر. وأن إحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية هو عنصر أساسى فى أى إستراتيجية فعالة لمواجهة الإرهاب.
ومما لا شك فيه أن جذور الإرهاب والعنف فى معظم الأحوال تكمن فى الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتردية، فالفقر والخوف والبؤس والحاجة هى عوامل لها أثرها السلبي والعميق فى تكوين الاستعداد المبدئى لدى الأفراد لارتكاب أعمال العنف والإعتداء على الآخرين وفى دفعهم لممارسة ذلك العنف فى محاولة يائسة لتغيير تلك الأوضاع ولو بشكل جزئي.
وأن إنتشار الإرهاب بعد تمدد جذوره إنما يجد ظروفه المواتية وبيئته الخصبة فى تجريد المتهمين بالإرهاب من إنسانيتهم؛ وغياب سيادة القانون؛ وانتهاكات حقوق الإنسان؛ والتمييز بين الناس؛ والاستبعاد السياسي؛ والتهميش الإجتماعى والإقتصادى؛ والافتقار إلى الحكم الرشيد.
فى هذا الإطار يحتل القانون (التدخل التشريعى) أحد أهم الوسائل لمواجهة الإرهاب.
وفى مصر ومنذ العام 1992 تدخل المشرع المصرى وبدأت قوانين مكافحة الإرهاب فى الظهور والتغلغل داخل البنية التشريعية المصرية، وكان أولها القانون رقم 97 لسنة 1992الصادر بشأن مكافحة الإرهاب، وأخرها القانون رقم 14 لسنة 2020، المتضمن تعديلات على قانون تنظيم الكيانات الإرهابية.
والمشرع المصري فى توجهه بتبني نظرية الظروف الطارئة والقوانين الاستثنائية مثله مثل أى مشرع آخر، إنما يظل مقيدا بالامتثال لكافة التدابير والمحظورات التي فرضها الدستور باعتباره الوثيقة الأساسية التي يجب أن تخضع لها سلطات الدولة وأيضا ما تفرضه التزامات مصر بموجب القانون الدولي لاسيما مواثيق حقوق الإنسان.
وأن يتخذ بالتوازى معها تدابير تضمن إحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون بوصفهما ركيزتان أساسيتان لمكافحة الإرهاب وإلا يحول الظرف الطارئ أو الإستثنائى المتمثل فى الإرهاب إلى مبرر واقعي للانقضاض على الهامش الديمقراطي وانتهاك حقوق الإنسان.
فهل امتثل المشرع المصري لأحكام الدستور واتخذ تدابير لحماية حقوق الإنسان رفقة الحزم التشريعية التى أصدرها لمواجهة الإرهاب؟
تحاول تلك الورقة الإجابة على هذا السؤال من خلال رصد القوانين التى صدرت بزعم مكافحة الإرهاب وذلك فى ضوء القواعد الدستورية الحاكمة و التزامات مصر بموجب القانون الدولى، وإستعراض أمثلة لتطبيق قانون الإرهاب في مصر.
وللإجابة على السؤال سنقوم بالولوج إلى عدد من العناوين الفرعية وهي:
أولاً: الإطار الدستوري لقانون الإرهاب وحقوق الإنسان:
تضمن الدستور المصرى فى ديباجته التأكيد على حق كل مواطن فى العيش على أرض هذا الوطن فى أمن وأمان وتمتعه بالحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الإجتماعية وأنه دستور يتسق مع الإعلان العالمى لحقوق الإنسان.
وأفردت مواد الدستور تفصيلاً لحقوق المواطنين ومنها:
على هذا النحو من الوضوح أكد الدستور المصرى الصادر عام 2014العديد من المبادئ والحقوق بل زاد فى كثير من مواضعه بعدم جواز صدور أى قانون يقيد أو يمس أصل وجوهر حقوق وحريات المواطنين كونها حقوق وحريات لا تقبل تعطيلاً أو إنتقاصاً …
ومن خلال تلك المواد يمكن استجلاء الحقائق الدستورية التالية:
1- أن مواجهة الإرهاب سواء بتدابير أو بقانون يجب أن تضمن الحقوق والحريات العامة وأن تكون محددة المدة الزمنية.
2- تمتع كل متهم بقرينة البراءة يلزم كل السلطات المعنية بالدعوى الجنائية سواء أكانت سلطة تحرى وجمع الأدلة أو سلطة تحقيق أو سلطة حكم بإعمال مقتضيات القرينة كون البراءة لا تعدو إلا مرادفا للحرية وتأكيدا للأصل العام وهو حرية المتهم وأنها تكون مع تلك الحرية وحدة متكاملة هى كرامة الإنسان.
3- الكرامة والحقوق والحريات اللصيقة بالإنسان لا يجوز المساس بها أيا كانت الأسباب.
4- النقابات المهنية مستقلة وشئون عضويتها تخضع لقوانينها الخاصة ومواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية فقط.
5- العمل حق وواجب وشرف لا يجوز منع الإنسان عنه جبرا.
6- الدولة بكل سلطاتها ملزمة باحترام حقوق الإنسان وكافة الإلتزامات الواردة بالإتفاقات الدولية المصدق عليها.
7- الملكية الخاصة للمواطنين مصونة ولا تفرض عليها حراسة إلا بحكم قضائى.
8- أن الحبس الإحتياطى يجب أن يكون محدد المدة مستنداً الي ادلة ثبوتية كما يجب تعويض المتضررين منه.
ثانياً:التزامات مصر بموجب القانون الدولي أثناء مواجهة الظرف الاستثنائي والإرهاب:
لا يتأتى حديث موضوعى عن تشريع يتماشى مع حقوق الإنسان مثل قانون الإرهاب وتعديلاته دون النظر إلى الإلتزامات الواقعة على الدولة المصرية بموجب نصوص القانون الدولى.
وذلك الأمر ليس سوى ترديدا لما أملته المادة 93 من دستور 2014، والدساتير السابقة عليه، فقد نصت المادة 93 بوضوح على التزام الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها.
وعلى المستوى الدولى لم يغب الإرهاب وما يمثله من فظاعات تنال من حقوق الإنسان عن الفقه والقانون الدولى الذي أكد على وجوب إحترام حقوق الإنسان وحرياته خلال فترات مواجهة الإرهاب.
وينظر للإرهاب فى القانون الدولى أنه يماثل حالة الضرورة أو حالة إستثنائية تمثل خطرا داهما يهدد حياة الدولة وشعبها ومقدراتها.
وألزم القانون الدولى الحكومات التي تتعلل بتوافر حالة الضرورة بالعديد من القيود لضمان مراعاة حقوق الإنسان أثناء إتخاذ التدابير التي تراها لمواجهة حالة الضرورة تلك.
“إن الإرهابيين لا يخضعون لمساءلة أحد، أما نحن فيجب علينا ألا نغفل عن مسئوليتنا أمام المواطنين فى كل أرجاء العالم، فمن واجبنا أن نحرص ونحن نخوض الحرب على الإرهاب على عدم المساس أبدا بحقوق الإنسان، فإن نحن فعلنا ذلك، سنكون قد يسرنا للإرهابيين بلوغ واحد من مراميهم، والتخلي عن الوازع الأخلاقى القوى من شأنه أن يثير التوتر والحقد على الحكومات وسوء الظن بها فى أوساط فئات السكان التى يقصدها الإرهابيون تحديدا لتجنيد أتباعهم”.
وقد أحاط القانون الدولى سلطة الدولة فى التحلل من التزاماتها الدولية عن طريق فرض قيود أو وقف بعض حقوق الإنسان وحرياته بالعديد من القيود الإجرائية والموضوعية نذكر منها ما يخص موضوع الورقة:
1- قيد التأقيت:
أن تكون الإجراءات أو التدابير أو القانون الاستثنائى لمدة زمنية مؤقتة ومحددة، حتى أن اللجنة الدولية للقانونيين رأت أن أقصى مدة لسريانها يجب ألا تزيد عن ستة أشهر.
ويعنى التأقيت:
2- قيد اللزوم والتناسب:
ويعنى مبدأ اللزوم والتناسب:
3- عدم جواز المساس بالحقوق والحريات ذوات الحصانة:
استقر القانون الدولي على أن هناك عدداً من الحقوق والحريات التى لا يجوز وقفها أو الانتقاص منها حتى في الحالات الإستثنائية مثل مواجهة الإرهاب،
وذلك نزولاً من المجتمع الدولي والضمير الإنسانى على أهمية حماية تلك الحقوق والحريات لتزايد تعرضها للانتهاك وأن التزام الدولة بحمايتها لا يتطلب منها سوى الإمتناع عن المساس بها.
وقد شهدت مجموعة تلك الحقوق والحريات ذوات الحصانة جهوداً دائمة لتوسيع دائرتها فهي بدأت بأربعة حقوق فقط إلى أن انتهت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى تحديد تلك الحقوق والحريات بقائمة شملت عدد ستة عشر حق ونكتفي بإيراد الحد الأدنى منها الوارد بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وإلى جانب ما سبق تبنى القانون الدولى الملزم لكافة الدول ومنها مصر عدد من المبادئ والشروط والأوصاف التي يجب أن تتوافر فى أى قانون معني بمواجهة الأرهاب كحالة إستثنائية تبيح للدولة تقييد أو الانتقاص أو وقف حقوق وحريات مواطنيها ومنها: –
4- يجب أن تكون صياغة هذه القوانين دقيقة وغير تمييزية وغير رجعية الأثر، ومتوافقة مع القانون الدولي.
5- يجب أن تكون القوانين التي تفرض عقوبة جنائية مكتوبة بطريقة تحقق وتوفر تنبيها معقولاً عما هو السلوك المحظور والمجرم بمعنى أن تكون الجرائم والعقوبات محددة بوضوح تام.
6- فى سياق مكافحة الإرهاب يجب أن يكون الإتهام مبنى على شبهة معقولة وهي تفرض مسبقا وجود وقائع ومعلومات من شأنها أن تقنع مراقباً موضوعياً بأن الشخص المعني بالاتهام ربما يكون قد ارتكب جريمة.
7- عندما يصبح الإنتماء إلى منظمة إرهابية جريمة جنائية فإنه ينبغى تطبيق ضمانات محددة وهي:
8- تمتع أى متهم بالإرهاب بقرينة البراءة ومقتضايتها وضرورة إبلاغه فوراً وبالتفصيل طبيعة التهمة الموجهة إليه وسببها بغرض توفير المعلومات لإعداد وتقديم دفاع.
واستقر القانون الدولى على أن يلحق بهذه الحقوق والحريات:
وذلك على إعتبار أن ضمان هذين الحقين ضمانة ضرورية وجوهرية لصيانة الحق فى الحياة والسلامة البدنية بوصفهما من الحقوق التى لا يجوز للدول تقييدها في الحالات الإستثنائية.
وأكد فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالإحتجاز التعسفي أن “قرينة البراءة تنتهك عندما يحتجز شخص ما فيما يتعلق باتهام جنائى لفترة طويلة من الزمن كاحتجاز وقائي دون مبرر مناسب لأن الإحتجاز يتحول لعقوبة بدلاً من كونه تدبير إحترازى وهو أيضاً يعد بمثابة إدانة تستبق الحكم القضائى”
“وأن ظروف الاحتجاز غير الملائمة قد لا تشكل معاملة لا إنسانية فحسب وإنما تؤثر أيضاً سلباً على الحق فى محاكمة عادلة، ولظروف الإحتجاز تأثير على المساواة بين الإدعاء والدفاع وعندما تكون ظروف الإحتجاز غير ملائمة لدرجة أنها تضعف إلى حد خطير المعتقل قبل المحاكمة، وبالتالى تضعف المساواة، فإن المحاكمة العادلة لا تعود مضمونة، حتى لو أتبعت خلاف ذلك ضمانات المحاكمة العادلة الإجرائية بكل دقة”.
ثالثاً: قوانين الإرهاب فى مصر النشأة والنمو والتعسف:
يعد مصطلح الإرهاب حديثاً للغاية من حيث ظهوره فى التشريع المصرى حيث كان أول ظهور له عام 1992عندما صدر القانون 97لسنة 1992تحت اسم قانون مكافحة الإرهاب.
ووجه هذا القانون قبل وبعد صدوره باعتراضات شديدة من قوى المجتمع المدنى المصرى وجانب كبير من القانونين من حيث الحاجة إلى إصداره أو بتضمين نصوصه داخل بنية القانون الجنائي العام.
ويمكن إجمال أوجه الاعتراضات العامة تلك فيما يلي: –
1- أن القانون الجنائى العام المصرى (قانون العقوبات – قانون الإجراءات الجنائية) كافى بما يحويه من نصوص لمجابهة جرائم العنف (الإرهاب) وليست هناك حاجة لإصدار قانون جديد كون هذا الأمر يتخم البنية التشريعية فوق تخمتها الزائدة بالأساس بقوانين استثنائية تخرج عن المألوف وتحد من الحقوق والحريات العامة للمواطنين.
2- أن قانون الطوارىء سارى ومفعل وهو كقانون استثنائى كافي مع قانون العقوبات لمواجهة الجريمة الإرهابية من حيث تضمن الأول إجراءات وتدابير استثنائية ممنوحة للسلطات الأمنية والثانى يتضمن أوصاف وعقوبات تلك الجرائم.
3- أن قانون الإرهاب رقم 97 لسنة 1992 لم يصدر كقانون منفصل كونه قانون استثنائي وجوده وزواله مرهون بالحالة الاستثنائية بل صدر بطريق التعديل في القانون العام (قانون العقوبات).
حيث تمثل القانون 97 لسنة 1992فى تعديل أدخل على قانون العقوبات المصرى بتجزئة الباب الثانى إلى قسمين الأول من المادة 86حتى 89 الثانى بدءاً من المادة 89 حتى نهاية الباب.
4- أن الصياغة التى صدر بها قانون الإرهاب جائت على نحو تضمن تعبيرات غامضة ومعاني فضفاضة لا تخضع للضبط القانونى.كما أنها تقبل تفسيرات متعددة طبقاً لتوجهات وطبيعة ومرجعيات السلطات القائمة على تطبيقه وهي بمعنى أدق (النظام الحاكم).
وهو أمر يخالف أصول التشريع، حيث أنه قد أستقر القانون المصرى والدولى على أن القانون الغامض يفوض على نحو غير مقبول الشؤون السياسية لرجال الشرطة والقضاء للبت فى مسألة ناشئة على أساس معيار ذاتي لديهم هم. وهو ما يفضي بالضرورة إلى مخاطر وأهوال التطبيق التعسفى.
صدر هذا القانون بالتعديل والإضافة لبعض نصوص قوانين العقوبات , الإجراءات الجنائية , سرية الحسابات البنكية , الأسلحة والذخائر , وإنشاء محاكم أمن الدولة الاستثنائية .
وتمثل تعديل قانون العقوبات فى تقسيم الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات إلى قسمين:
القسم الأول ….
تضمن تعريف الإرهاب وصور الجرائم الإرهابية التى يؤثمها وأحكام المساهمة الجنائية فيها ومصادرة المضبوطات وجواز الحكم بأحد التدابير الإحترازية على المدانين بجرائم إرهابية وقيد القانون سلطة القضاة فى استخدام الرأفة بموجب المادة (17) فلم يجز النزول بعقوبة الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة إلا لدرجة واحدة.
القسم الثانى ….
شدد بعد ذلك التعديل عقوبات بعضاً من الجرائم الموجودة مسبقاً إذا أرتكبت تنفيذاً لغرض إرهابى.
كما تمثل تعديل قانون الإجراءات الجنائية بإضافته الجرائم الإرهابية إلى صلب المادة (15) وهي الجرائم التى لا تنقضى فيها الدعوى الجنائية بمضى المدة،
وتخصيص دوائر بمحكمة أمن الدولة العليا لنظر جرائم الإرهاب خروجاً على قواعد الإختصاص المقررة قانوناً … بما فى ذلك تقرير الإختصاص لها بمحاكمة الأحداث الذين تزيد سنهم على خمس عشرة سنة إذا ارتكبوا أياً من الجرائم الإرهابية.
ومنح التعديل للنيابة العامة فوق إختصاصاتها المقررة سلطات جديدة هى:
وأيضاً وسع التعديل سلطات مأمورى الضبط القضائى إذا توافرت دلائل كافية لديه على اتهام شخص بإرتكاب جريمة إرهابية فأجاز له التحفظ على هذا الشخص والقبض عليه بعد إذن النيابة لمدة سبعة أيام وسماع أقواله. وبعد هذه المدة تقوم النيابة العامة باستجوابه خلال ثلاثة أيام.
وتضمن تعديل القرار بقانون 205 لسنة 1990 فى شأن سرية الحسابات بالبنوك إضافة تعديل الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة منه والتى منحت النائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الإطلاع والحصول على معلومات الحسابات والودائع والأمانات والخزائن وأى معاملة طالما تعلقت بكشف الحقيقة فى جريمة إرهابية.
كما تضمن التعديل القانون 394لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر تشديد العقوبات على جرائم الحيازة والإحراز وأضاف إلى جداول الأسلحة والذخائر أنواعاً جديدة.
واختتم قانون الإرهاب مواده بإلغاء أى حكم يتعارض معه وعدم إقامة الدعوى الجنائية لكل شخص انتمى لمنظمة إرهابية أو حاز أو أحرز سلاحاً أو ذخيرة إذا أبلغ النيابة العامة أو السلطات الأمنية خلال 30يوم من تاريخ نفاذ القانون.
على هذا النحو صدر أول قانون للإرهاب فى مصر …
صدر ليكون تشريعاً عقابياً أبدياً رغم ما اعتراه من تشوهات جسيمة بدءاً من تضمينه مصطلحات وعبارات فضفاضة وغامضة تحتمل التأويل حسب هوى الأجهزة الأمنية ولا تخضع لأي ضبط قانونى.
(إخلال بالنظام العام – تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر – إلحاق الضرر بالبيئة أو الإتصالات – كل من روج لهذه الأغراض بالقول أو الكتابة – كل من أنشأ أو انضم أو أدار جمعية أو منظمة أو هيئة أوجماعة هدفها أياً مما ذكر).
وحتى تقنينة للقضاء الإستثنائي ومنح سلطات شبه مطلقة للنيابة العامة لا يوجد لها نظير فى أى نظام قانونى معاصر.
(سلطة الاتهام – سلطة التحقيق – سلطة قاضى التحقيق – سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة) الواردة بالمادة 143 إجراءات جنائية.
ب- القانون 94 لسنة 2015 لمكافحة الإرهاب:
فى 15أغسطس 2015 وعقب إغتيال النائب العام هشام بركات وفى غيبة البرلمان، أصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم 94 لسنة 2015بعنوان مكافحة الإرهاب فى تجاهل تام للإعتراضات الموجهة لمشروع القانون من حيث صياغته وتوسعه وتوقيت صدوره …
والملاحظة الجديرة بالذكر أن ديباجة القانون لم تشر من قريب أو بعيد إلى القانون 98 لسنة 1992الخاص بمكافحة الإرهاب مما يعد إزدواجاً تشريعياً لتنظيم ذات الجرائم وهو أمر غير متعارف عليه في فقه المنظومات التشريعية ويتيح الانتقائية للقائمين على تطبيق القانون خرقاً منهم لمبدأ المساواة أمام القانون
ويمكن إجمال الإنتقادات العامة لمواجهة القانون فيما يلي:
وتقرر العقاب على التحريض على إرتكاب جريمة إرهابية سواء وقعت الجريمة على أثر هذا التحريض أو لم تقع بذات العقوبة المقررة للجريمة. (المادة السادسة).
وهذا النهج بخلاف أنه يتصادم مع قواعد قانون العقوبات وما أقرته المحكمة الدستورية.
فإنه يشجع هذا المحرض على الإستمرار فى تحريض الأخرين وإتمام الجريمة الإرهابية حيث لا ملاذ أمن له حال عدوله وتراجعه.
كما يعاقب القانون كل شخص على الإشتراك فى إتفاق جنائى كان غرضه إرتكاب جريمة إرهابية …. سواء وقعت الجريمة المتفق عليها أم لم تقع ….
وهو ما يخالف صراحة حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة (48) من قانون العقوبات وهو الحكم الذي قضى بعدم دستورية العقاب على الإتفاق الجنائى لانتفاء الركن المادى المفترض فى أى جريمة جنائية وأن الإتفاق لا يرقى حتى لمرتبة الشروع المعاقب عليه.
(ولا يتصور بالتالى وفقاً لأحكام الدستور أن توجد جريمة فى غيبة ركنها المادى ‘ولا إقامة الدليل على توافر السببية بين مادية الفعل المؤثم والنتائج التى أحدثها بعيداً عن حقيقة الفعل ومحتواه، ولازم ذلك أن كل مظاهر التعبير عن الإرادة البشرية، وليس النوايا التى يضمرها الإنسان فى أعماق ذاته، تعتبر واقعة فى منطقة التجريم كلما كانت تعكس سلوكاً خارجياً مؤاخذاً عليه قانوناً، فإذا كان الأمر غير متعلق بأفعال أحدثتها إرادة مرتكبها، وتم التعبير عنها خارجياً فى صورة مادية لا تخطئها العين، فليس ثمة جريمة).
وتتبدى حالة القانون الرثة للغاية بتقريره عقاب للإشتراك فى اتفاق جنائى أغلظ من عقوبة الجريمة محل الاتفاق ذاته (المادة 30).
وفى افتئات وتغول واضح على حريات الرأي والتعبير وتداول المعلومات جرمت نصوص القانون (28 , 29 , 35) أفعال لا تنطوى على أى خطورة إجرامية مثل: الترويج للأفكار والمعتقدات بزعم أنها تدعو إلى أعمال العنف،
وقررت أيضاً (على خلاف مبدأ المسؤولية الشخصية عن الجريمة) مسؤولية الشخص الاعتباري عما يحكم به من تعويضات أو غرامات مالية).
كما جرم القانون أى نشر أو إذاعة أو عرض أو ترويج أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع.
وبخلاف أن هذا التجريم يخل بالحق فى تداول المعلومات فهو لم يلزم الجهات الرسمية بنشر المعلومات.
تضمن القانون الإعفاء من المسؤولية الجنائية للقائمين على تنفيذه حال إستعمالهم للقوة أثناء تأدية واجباتهم ودفاعاً عن النفس والمال (المادة 8) …
حتى لو أدى إستخدام القوة إلى قتل أشخاص مجرد مشتبه بهم، وهو ما يرسخ حقيقة للإفلات من العقاب. وفى ذات الوقت أغفل القانون عن عمد أى التزام أو ضمانات أو عقوبات إذا أساء هؤلاء القائمين على تنفيذ القانون إستخدامه أو الالتزام بأحكامه.
وبينما قرر القانون (المادة 54) …. تعويض أفراد الجيش والشرطة عن أى ضرر يلحق بهم من الجريمة الإرهابية نجده على العكس من ذلك أغمض عينيه عن إيراد أى ذكر لتعويض المواطنين المضارين من الجريمة الإرهابية.
ابتدع القانون مصطلح التحفظ فى تحايل واضح منه على قانون الإجراءات الجنائية وبتلك البدعة عصف القانون بالحقوق والحريات الشخصية وخالف صريح المادة (54) من الدستور فقد أجازت المادة (40) من القانون القبض على الأشخاص فى غير حالة تلبس ودون صدور أمر قضائي بالقبض، وأكمل القانون جوره وعسفه بمنح مأمورى الضبط القضائى سلطات سماع أقوال المتحفظ عليه …
وعرضه على النيابة التى منحها الحق فى استمرار إجراء التحفظ على الأشخاص لمدة سبعة أيام والأمر بتفتيش مساكنهم … كل ذلك دون إلزام النص لمأمور الضبط القضائى بتمكين المتحفظ عليه من الاتصال بذويه والاستعانة بمحام.
وبموجب هذا القانون صار التحفظ بديلاً للقبض بل صار للتحفظ ذاته مدلولان مختلفان (المادة 35اجراءات جنائية) داخل البنية التشريعية.
كما خول القانون رئيس الجمهورية (المادة 53) وفى غياب أى رقابة برلمانية سلطة إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها بمجرد أوامر شفوية.
وأنشأ القانون دوائر خاصة لنظر قضايا الإرهاب (المادة 50) واختص النيابة العامة أو أى سلطة تحقيق أو المحكمة بنظر الجرائم المرتبطة (المادة 51) … وحجب القانون الإنقضاء والسقوط الدعوى الجنائية أو العقوبة المقضى بها فى قضايا الإرهاب. (المادة 52).
صدر هذا القانون فى عدد أربعة مواد فقط استهدفت جميعها التوسع الشديد في مدلولات مصطلح (الأموال) و(التمويل)…
فتم بموجبه إستبدال عبارة “الأموال أو الأصول”الآخرى بكلمة “الأموال”أينما وردت بقانون مكافحة الإرهاب …
وما هو المقصود بالأموال … وضمنها الأموال المادية والمعنوية المنقولة أو الثابتة حتى المستندات والشكل الرقمي أو الإلكتروني وأى أصول إفتراضية لها قيمة يمكن تداولها.
وبين التعديل الأخير المقصود بـ “تمويل الإرهاب”وعدد فيه كل الأشكال المتصورة لفعل التمويل.
لكن الملاحظة الجديرة هى إستمرار التعديل على نهج سالفه فى تجريم فعل التمويل والعقاب عليه سواء وقع الفعل الإرهابى أم لم يقع، وكذا أى مساندة أخرى ولو لم يكن لها صلة مباشرة بالعمل الإرهابى. فى إنتهاك واضح لأصول التجريم والعقاب.
صدر هذا القانون معنياً بتنظيم فترة زمنية محددة وهي الواقعة ما بين اشتباه الأجهزة الأمنية فى كيان ما أو شخص ما كونه إرهابي وإنتهاءً بالمحاكمة الجنائية بالإدانة أو البراءة.
فيما يعنى أن كل أحكامه وآثاره تتسم بالتأقيت وفى حدود الضرورة القصوى.
ومع ذلك نجد القانون رتب آثار خطيرة على هذا الاشتباه الذي تتقول به الأجهزة الأمنية بحق أى كيان أو مواطن وهي أثار تتعدى فى خطورتها أثار الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة.
ويمكن إجمال الاعتراضات العامة على القانون فى: –
1- إستخدام ذات الصياغة المطاطية والفضفاضة فى تعريف الكيان أو الشخص الإرهابى لتقبل التطويع وتملك الأجهزة الأمنية من ملاحقة المعارضين السلميين.
2- تفريغ الحق فى التجمع السلمى وتكوين الجمعيات من مضمونه وأيضاً الحق فى التعبير عن الرأي والحريات الصحفية.
3- ترتيب القانون لأثار تعسفية على قرار الإدراج فى غياب أى تحقيق قضائى جاد أو توافر ضمانة الدفاع وضمانات ومعايير المحاكمة العادلة.
4- مخالفة المادة (2) من قانون مباشرة الحقوق السياسية التى أوردت حرمان من مباشرة الحقوق السياسية حال صدور حكم نهائى فى عدد من الجرائم الجنائية أوردها المشرع على سبيل الحصر.
بينما يكتفي قانون الكيانات الإرهابية بمجرد قرار فقط ليفقد الشخص شرط حسن السمعة والسلوك ويحرم من الترشح لأي مجلس نيابى.
5- يمثل القانون إهداراً للضمانات الدستورية لحقوق وحريات المواطنين ويخل بشدة بالتزامات مصر الدولية.
نصوص القانون:
اشتمل القانون على عدد (10) مواد:
– تكفلت المادة الأولى عبر أربع فقرات فى تعريف الكيان أو الشخص الإرهابى وتعريف مدلول الأموال وتجميدها تحفظياً والتمويل.
وفى هذا أدرجت المادة كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو خلايا أو غيرها من التجمعات أياً كان شكلها القانونى أو الواقعى إذا مارست أو كان غرضها الدعوة بأى وسيلة داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية والآثار والمواصلات والمبانى عامة أو خاصة والبعثات الدبلوماسية أو استخدام أى وسيلة للإخلال بالنظام العام أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى والأمن القومى.
وينطبق حكم النص الإرهابى على كل شخص يرتكب أو يشرع أو يحرض أو يهدد أو يخطط فى الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية أو يساهم فى الجريمة الإرهابية.
وعن الأموال فقد عددها النص بأنها جميع الأصول والممتلكات أياً كان نوعها مادية أو معنوية منقولة أو ثابتة وحتى المستندات وجميع الحقوق المتعلقة بأياً من الصكوك والمحررات.
– تكفلت المادة الثانية ببيان ما أسمته قائمة الكيانات الإرهابية وقائمة الإرهابيين وتشمل من يتم إدراجه بها كيان أو شخص بمساواة فجة مع الكيانات أو الأشخاص الصادر بحقهم أحكام جنائية تسبغهم بالإرهاب.
– وجاءت المادتين الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة لتحدد إجراءات إدراج الكيانات والأشخاص في قوائم الإرهابيين بطلب من النائب العام على أحد دوائر محكمة جنايات القاهرة لمدة ثلاث سنوات وجواز مد الإدراج لمدة أو مدد جديدة بإعادة الطلب من النيابة العامة والإلزام بنشر قرار الإدراج فى الوقائع المصرية والطعن على قرارات الإدراج خلال ستين يوماً من تاريخ النشر أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض.
وجاءت المادة السابعة لترتب بقوة القانون على قرار الإدراج وبمجرد النشر وطوال مدته أثاراً محدة بحق الكيان أو الشخص الإرهابى منها: –
– حظر الكيان ووقف أنشطته وحظر إجتماعاته وتجميد أمواله أو تلك المملوكة لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابى وحظر الدعوة للإنضمام إليه أو الترويج له أو رفع شعاراته.
– منع الشخص الطبيعى من السفر ووضعه على قوائم الترقب والوصول ومنع الأجانب من دخول البلاد , وسحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع صدوره وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة وتجميد أمواله الخاصة .
وتكفلت المادتين الثامنة والتاسعة بالنص على تعيين مديراً على الأموال المجمدة فى صلب قرار الإدراج…
وإباحة التعاون بين الجهات المصرية قضائية أو رسمية طالما كانت معنية بشؤن الإرهاب مع نظرائها الأجانب وذلك بتبادل المعلومات والإنابات القضائية وتسليم الأشخاص والأشياء واسترداد الأموال.
على النحو السابق بيانه صدر هذا القانون ليفرغ حقوق المواطنين من مضمونها الحقيقي الذي قصده المشرع الدستورى و أكدته نصوص القانون الدولى محل التزام الدولة المصرية سواء كان حقهم فى التجمع السلمي وتكوين الجمعيات الطوعية أو التعبير عن أرائهم ومعتقداتهم وعسف تماماً بالحريات الصحفية.
حيث يمكن وفقاً لهذا القانون وبمجرد إشتباه الأجهزة الأمنية إعتبار أي كيان أو مواطن أو صحفى إرهابياً لمجرد إصدار تقرير أو بيان أو ترتيب وقفة إحتجاجية أو مقالة صحفية، على الرغم من سلمية كل هذه الأشكال من السلوك.
هـ القانون رقم 14 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابين: –
على الرغم من جملة السلطات والصلاحيات الهائلة التى منحتها قوانين الإرهاب السابقة لأفراد الأجهزة الأمنية والنيابة العامة. وعلى الرغم من ترصدها لمجمل حقوق وحريات المواطنين وتنظيماتهم الأهلية السلمية … إلا أن المشرع لم يكتفى بكل ذلك، وأصدر هذا القانون معدلا به بعض أحكام قانون تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
ويمكن إجمال الاعتراضات العامة على القانون فى: –
1- التوسع غير المبرر في تعريف الكيان الإرهابي وبإستخدام ذات منظومة مصطلحات التجريم الفضفاضة والغامضة والقابلة لعشرات التأويلات والتفسيرات مما يفتح الباب على مصراعيه للملاحقة الأمنية حسب أهواء القائمين على تنفيذ القانون.
2- التوسع فى تعديد الآثار المترتبة على إدراج الأشخاص الطبيعيين فى قوائم الإرهاب بما يمس المقدرات الاقتصادية لهؤلاء وأسرهم … والنيل من استقلال النقابات المهنية والتدخل في شؤونها.
3- تحويل كافة أجهزة الدولة وهيئاتها إلى أجهزة مباحثية استخباراتية بتكليفها بإبلاغ الجهات الخارجية (خارج مصر) بأسماء المواطنين المدرجين مع أن الأمر لا يتخطى حدود الشبهة وهو الأمر الذي سينال حتما من كرامة ومستقبل هؤلاء المواطنين.
نصوص القانون:
صدر القانون فى عدد أربعة مواد، تكفلت أولها فى إعادة التوسع فى تعريف الكيان الإرهابى مستخدمة ذات المصطلحات الغامضة التي تستعصي على أى ضبط قانونى.
كما أعادت تعريف المقصود بالأموال وزادت عليه أية أرباح أو فوائد لها وأى مصادر دخل أخرى وأى أصول يحتمل إستخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات.
وأضافت إلى آثار إدراج الكيان على القوائم الإرهابية التحفظ والتجميد لأمواله وكذا أعضاءه كما أمدت أثار التحفظ والتجميد إلى أى أصول أو أموال لأشخاص آخرين أو كيانات آخرى تعمل من خلاله … وحذف التعديل إشتراط أن يكون المال مستخدم فى أغراض الإرهاب.
ثم إنتهى التعديل بإضافة حزمة إنتهاكات جسيمة إلى آثار إدراج الأشخاص على قوائم الإرهاب وهي: –
وألزم القانون فى نهايته السلطات والهيئات والجهات المعنية داخل مصر بإبلاغ الجهات الخارجية بالأشخاص المدرجين (بالإشتباه) على قوائم الإرهاب حتى تفعل هى الآخرى الآثار فى مواجهتهم.
هكذا جرت النصوص المعدلة فى قانون الكيانات والأشخاص الإرهابيين شبيهة بإعلان ((الموت المدنى)) للمواطنين والنشطاء بمجرد الاشتباه فيهم …
فبمجرد هذا الإشتباه أفقد آلاف المواطنين حسن سمعتهم وأشين سلوكهم وحظر عليهم المشاركة فى أى عمل أهلى طوعى وأوقفوا عن أعمالهم وعطلت عضويتهم فى نقاباتهم المهنية.
فى خرق واضح لمبادىء الحريات النقابية وإستقلالها وحقوق العمل وإهدار لا مثيل له لقرينة البراءة التى يتمتع بها كل إنسان.
رابعاً: تطبيقات قوانين الإرهاب فى الواقع المصرى: –
يظل الحديث عن مدى ديمقراطية أى قانون حديثاً عاماً مجرداً حتى صدوره ونفاذه بحق المخاطبين به، وقوانين الإرهاب المتعاقبة فى مصر دخلت حيز التنفيذ منذ عام 1992كما سبق الإشارة.
فإلى أى مدى أفضى هذا التطبيق من الأجهزة الأمنية والسلطات القضائية (من حيث فهمهم وتفسيرهم وتطبيقهم لنصوص قوانين الإرهاب) سلباً أو إيجابياً من حيث انتهاك أو تعزيز الحقوق والحريات العامة والخاصة المقررة بصلب الدستور وبموجب التزامات مصر الدولية.
نشير فيما يلي إلى أمثلة قليلة من القضايا التي وجه للأشخاص المتهمون فيها مخالفة نصوص قوانين الإرهاب على الرغم من عدم ارتكاب أى سلوك عنف أو دعوة أو تحريض عليه … ورغم هذا تمت ملاحقتهم على خلفية ممارسة حقهم في التجمع أو التعبير عن آرائهم ومعتقداتهم.
ولا تعكف هذه الورقة على إستعراض التطبيقات الأمنية والقضائية لقوانين الإرهاب منذ نشأتها بينما ستشير فقط إلى تطبيقات خلال الخمس سنوات الأخيرة، باعتبار تلك التطبيقات الواقعية هي المعبر الحقيقي والكاشف لمنهجية إستخدام قانون الإرهاب من قبل السلطات الأمنية والقضائية وتماهي السلطة التشريعية مع تلك المنهجية ومجاراتها لهما فى إصدار تعديلات لقوانين الإرهاب توسع من صلاحيتهما وفى المقابل تعصف كلياً بحقوق الإنسان وحريات المواطنين.
ونلحق بالتطبيقات قائمة تتضمن بعض الشخصيات العامة والمواطنين ممن وصموا بالإرهاب لمجرد اشتباه تقولت به الأجهزة الأمنية عبر قيام قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية من تحرير ما يصطلح على تسميته “محضر التحريات”وهو محضر يدون فيه ضابط الشرطة رأيه الشخصى وبعضاً من المعلومات الشخصية كاسم ومحل إقامة المشتبه فيه وقد يتضمن ذلك المحضر شخصاً واحداً أو عدة أشخاص.
وبعرض تلك الأوراق (المحاضر الشرطية) على نيابة أمن الدولة العليا كنيابة مختصة قانونا بتحقيق جرائم الإرهاب.
قامت النيابة العامة بإقرار القبض وأصدرت قراراتها القضائية بحبس هؤلاء لأشهر وسنوات، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أن بعض الشخصيات العامة والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، ونشطاء النقابات العمالية، وبعد قضائهم فى الحبس لمدة عامين، ادعت ذات الأجهزة الأمنية أنهم وهم مقيدي الحرية داخل أسوار السجون ارتكبوا جرائم إرهابية جديدة!!؟
وقامت نيابة أمن الدولة العليا بإصدار قرارات قضائية بحبسهم مجدداً، وما زالوا رهن الحبس فيما أطلق عليه “ظاهرة التدوير”.
بعد رفض محاكم الجنايات المخصصة لنظر قضايا الإرهاب برفض طلبات هؤلاء الشخصيات ومحاميهم بإخلاء سبيلهم أو تقديمهم لمحاكمة نهائية تفصل في أمر ذلك الإشتباه وتقطع فيه بحكم قضائى نهائى.
وتراعى الورقة فى الحالات المدرجة كتطبيقات أن أياً من القضايا أو الشخصيات لم يرتكب عنف أويحرض عليه بل على عكس ذلك تماماً فإن جميع هؤلاء المشتبه كونهم إرهابيين لهم مواقف معلنة مضادة للإرهاب وجماعات العنف السياسى بوازع دينى.
قضايا:
على خلفية تنظيم بعض النشطاء السياسيين سلسلة من الإجتماعات التحضيرية لبحث الموقف أو الترتيبات الممكنة لخوض إنتخابات المحليات ومجلس النواب. وعلى الرغم من انتماء معظم هؤلاء لأحزاب سياسية شرعية قائمة ومصرح قانوناً لها بممارسة أنشطتها،
قامت الأجهزة الأمنية بالقبض على معظم هؤلاء. وشمل القبض عددا من رجال وأصحاب الشركات بتهم تمويل الإرهاب والإنتماء إلى جماعة إرهابية وصدرت قرارات من النيابة العامة بحبسهم على ذمة التحقيقات ووضعوا رهن الحبس منذ ما يقارب العام الكامل وحتى الآن.
أسماء بعض المتهمين:
تم القبض على كل من جمال عبد الحكيم، وأندرو ناصف، عضوا حزب العيش والحرية، من منازلهما منتصف عام 2017 بمحافظة الشرقية ووجهت إليهما اتهامات بمخالفة قانون الإرهاب، ومنها “حيازة منشورات ومطبوعات تروج لارتكاب جرائم إرهابية ومحاولة قلب نظام الحكم”، وصدرت أحكام جنائية بحقهم هى السجن لمدة خمس سنوات.
جدير بالذكر أن المضبوطات التى تم تحريزها أثناء القبض على جمال عبد الحكيم … كانت مجموعة من الكتب (لكارل ماركىس) وأوراق شارحة لبرنامج حزب العيش والحرية.
الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية تم القبض عليه وتم توجيه الإتهام له بمخالفة قانون الإرهاب. لقيامه بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والإقتصادية وذلك على أثر ظهوره في برنامج حواري بقناة تلفزيونية أبدى فيه الرأي عن الأوضاع في مصر.
وقررت النيابة العامة حبس الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح، إحتياطياً لمدة عامان كاملان، وفور اكتمال الحد الأقصى لمدة الحبس الإحتياطى له قدمت الأجهزة الأمنية إتهامات جديدة بحقه إلى نيابة أمن الدولة العليا (على الرغم من أنه كان قيد الحبس الانفرادي طوال العامين) وشملت الاتهامات الجديدة تهمتى قيادة جماعة إرهابية ‘وتمويل عناصرها بغرض ارتكاب أعمال إرهابية، والتى بدورها تولدت لديها قناعة بصحة إدعاء الأجهزة الأمنية وقررت حبس الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح لمدد جديدة … وما زال رهن الحبس دون أن يقدم لمحاكمة فى أياً من الاتهامات التى وجهت إليه القديم منها أو الجديد.
الناشط المحامى الحقوقى، هيثم محمدين، تم القبض عليه أكثر من مرة وظل رهناً للحبس الإحتياطى بقرارات متتالية من النيابة العامة على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم إرهابية منها الإنضمام إلى جماعة ارهابية أو مساعدتها على تحقيق أغراضها، وكاد الآن أن يكمل مدة الأربع سنوات رهناً للحبس الاحتياطى.
جدير بالذكر أن من ضمن المتهمين فى هذه القضية، مصطفى ماهر، شقيق أحمد ماهر مؤسس حركة 6 إبريل.
فى غضون عام 2018 قامت الأجهزة الأمنية بالقبض على الصحفيين شروق أمجد، ومصطفى الأعصر، وحسن البنا، وآخرين وتوجيه الاتهام إليهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون … وصدرت قرارات نيابة أمن الدولة العليا بحبسهم جميعاً على ذمة التحقيقات.
ومازال معظمهم رهن الحبس الإحتياطى حتى الآن.
مساء يوم 20 سبتمبر 2019، انفجرت عدة تظاهرات فى أكثر من محافظة مصرية وعلى أثر ذلك بدأت الأجهزة الأمنية حملة قبض واسعة النطاق شملت محافظات مصر وتم القبض على المئات واستمرت عمليات القبض لمدة ناهزت العشرة أيام حتى طال القبض ألاف المواطنين والنشطاء فيما أطلق عليه (أكبر عدد للمتهمين فى قضية واحدة فى تاريخ النظام القضائى المصرى).
وتم توجيه الاتهام لهؤلاء الآلاف …
بمشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أغراضها وترويج أخبارها ونشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة لتنظيم تظاهرات دون ترخيص.
وتعرض جميع المتهمين للاحتجاز فى مقرات تابعة لقوات الأمن المركزى بالمخالفة للقانون والبعض للاختفاء القسري لعدد من الأيام، والبعض الأخر للإيذاء البدنى.
ورغم إخلاء سبيل بعض المتهمين إلا أن عداداً كبيرا منهم مازال رهن الحبس الإحتياطى.
أعقب الإحتجاجات الشعبية فى 20سبتمبر 2019 إعادة الأجهزة الأمنية لفتح ملف القضية رقم 488 لسنة 2019 … والتى ظهرت للوجود على خلفية الاحتجاجات التي تلت حادثة قطار رمسيس، وقامت الأجهزة الأمنية بالقبض على عدد كبير من المحامين والنشطاء والشخصيات العامة ووجهت إليهم اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية …
ومازال جميعهم رهن الحبس الإحتياطى.
– ماهينور المصرى …. محامية حقوقية … التى تم القبض عليها أمام مبنى نيابة أمن الدولة.
– عمرو إمام …. محام حقوقي تطوع للدفاع عن المقبوض عليهم فى أحداث 20سبتمبر.
– دكتور حازم حسنى …. أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.
– خالد داود …. الصحفى. وأحد مؤسسى حزب الدستور.
– الصحفيين …. إسراء عبد الفتاح ، وسولافة مجدي وزوجها حسام الصياد.
– إبراهيم عزالدين …. باحث حقوقي … ظل رهن الاختفاء القسري لمدة 6 أشهر قبل ظهوره بالتحقيق.
– شادى سرور …. مخرج فيديوهات ساخرة على مواقع التواصل الإجتماعى
قائمة رقم (1) الصحفيين المحبوسين بموجب قوانين الإرهاب
رقم القضية | اسم الصحفي |
569 لسنة 2015 حصر امن دولة عليا | إسماعيل السيد عمر الإسكندراني |
1898لسنة 2019حصر امن دولة | 1) المعتز محمد شمس الدين وشهرته معتز ودنان
2) مصطفى رجب أحمد وشهرته مصطفى الأعصر |
441لسنة 2018حصر امن دولة | 1) عادل أحمد صبري
2) اسلام جمعة 3) محمد ابو زيد كامل 4) حسن البنا مبارك 5) حسام الدين مصطفى أحمد مصطفى وشهرته حسام مصطفى 6) يسري مصطفى |
4459لسنة 2015جنايات حلوان | علياء نصر الدين عواد |
1365لسنة 2018حصر أمن دولة | محمد مصباح جبريل |
316لسنة 2017حصر امن دولة
1360لسنة 2019حصر امن دولة |
بدر بدرر محمد بدر |
1152لسنة 2016حصر امن دولة
1365لسنة 2018حصر امن دولة |
محمود حسين جمعة |
621لسنة 2018حصر امن دولة
1956لسنة 2019حصر امن دولة |
شادي حسين ابو زيد |
930لسنة 20198حصر امن دولة | 1) هشام فؤاد محمد عبد الحليم
2) حسام مؤنس محمد |
488لسنة 2019حصر امن دولة | 1) اسراء عبد الفتاح
2) سولافة مجدي 3) حسام الصياد 4) محمد صلاح 5) احمد شاكر 6) خالد داوود 7) مصطفى الخطيب |
1480لسنة 2019حصر امن دولة | حسن القباني |
1356لسنة 2019حصر أمن دولة | محمد ابراهيم محمد رضوان وشهرته محمد أكسجين |
1338لسنة 2019حصر امن دولة | سيد عبد اللاه |
558لسنة 2020حصر امن دولة | 1) مصطفى صقر
2) أحمد علام 3)عاطف حسب الله السيد 4) خالد حلمي غنيم |
586لسنة 2020حصر أمن دولة | 1) هيثم حسن محجوب
2) سامح حنين |
______ | شيماء سامي |
قائمة رقم (2) شخصيات عامة ومواطنين قيد الحبس الاحتياطي بموجب قانون الارهاب
م | رقم القضية | اسماء المتهمين |
1 | 488لسنة 2019حصر أمن دولة | 1) عمرو محمد عادل إمام
2) ماهينور محمد عبدالسلام 3) حازم حسني 4) البدري عرفة محمد ابوزيد 5) امام حسن امام 6) عمر خالد عبد التواب 7) محمد فادي أحمد 8) عبد الناصر اسماعيل 9) رضوى محمد فريد 10) أحمد عيد محمد 11) محمد سمير سيد |
2 | 470لسنة 2019حصر أمن دولة | 1) إسلام فتحي صلاح |
3 | 631لسنة 2019حصر أمن دولة | 1) محمد ناصر ضيف الله |
4 | 741لسنة 2019حصر أمن دولة | 1) هيثم محمدين
2) رانيا الجويلي 3) عمرو نوهان |
5 | 930لسنة 2019حصر أمن دولة | 1-طه محمد أحمد حسين 2- محمد جابر على3- أحمد القاضي4- أحمد محمود عبد الفتاح محمد5- يوسف محمد محمد6لؤيا صبرة7- شريف محمد صابر حسين8- أحمد موافى خلف الله9- بلال سعيد محمد خطاب10- عبد النبي سيد أحمد مكاوي11- طه حسن أحمد محمد عويس 12- وجيه محمد كامل 13- مصطفى محمد عبد التواب 14- السادات إبراهيم على 15- عبد الرحمن أسامة محمد 16- محمد سيف الدين محمد 17- أسامة هشام عبد الناصر 18- خالد محمد محمد مصطفى 19- عادل حسنى عبد الله 20- أحمد عبد الجليل حسين 21- قاسم محروس عبد الكافي 22- أحمد عبد القادر تمام علام 23- أسامة عبد العال محمد 24- خالد أحمد أحمد أبو شادي 25- مصطفى عبد المعز عبد الستار أحمد 26-فاطمة رمضان 27- حسن محمد حسن بربري 28- زياد عبد الحميد زكى العليمي 29- تاج الدين عبد الله عبد القادر 30- أحمد محمد محمد السيد 31- عادل محمد سليمان 32- سيد محمد فهمى عبد العزيز 33- محمد عيد رزق مصطفى 34- محمد حسين أحمد متولي 35- عبد الله محمد فوزى 36- إبراهيم عبد الستار شعراوي 37- تقوي عبد الناصر 38- أسامة على سلامة 39- محمد هشام سيف الدين يوسف 40- هاني محمد أبو سريع 41- محمد على محمد فهمى 42- محمود محمد أبو طالب 43- خالد محمد رجب 44- أحمد محمد رمضان 45- محمود محمد سعيد فتح الله 46- إيهاب محمد حسن سالم 47- كمال محمود أحمد الخولي 48- طارق محمد السيد 49- عصام زكي صالح 50- أحمد إبراهيم السيد 51- عبد المنعم محمد عبد الباري 52-رامي الشهاوي 53- يحي سرحان علي 54- هيثم محمد العزبي 55- محمد إمام حسان 56- أحمد كامل علي 57- عبد المطلب محمد مصطفي 58- محمد مصطفى عبد العزيز 59- محمد محمد يوسف حسان 60- مجدي عبد الرازق محمد 61- عبده عبد الواحد حسين 62- السيد عبد المطلب محمد 63- إبراهيم يحي معوض 64- هشام محمد محمد موسي 65- مصطفى رمضان حماد 66- منصور عبد المعز صلاح 67- أحمد محمد ذكي 68- محمود محمد عبد الله 69- حسام علي محمد عبد الرحمن 70- عبد المنعم محسن سعيد 71- على محمد عثمان صالح 72- إبراهيم أحمد عباس 73- مصطفى محمود محمد حسين 74- محمد جمال الدين ذكي 75- محي محمد سعد 76- عبد الرحمن جابر سيد 77- أحمد محمود عبد الرازق 78- عبد الحميد جمعة 79- علاء محمد عبد النبي 80- محمد محمد عبد المنعم خلف 81- أحمد أمين سعيد 82- رامي نبيل شعث |
6 | 1356لسنة 2019حصر أمن دولة | 1) محمد الباقر
2) علاء أحمد سيف الاسلام |
7 | 1358لسنة 2019حصر أمن دولة | 1) محمد وليد
2) خليل عبد الحميد خليل 3) مجدي قرقر 4) سحر علي |
8 | 1475لسنة 2019حصر أمن دولة | 1)محمود محمد عبدالفتاح
2)خليل رزق خليل 3) هيثم عبد المنعم عبد الرؤوف |
9 | 277لسنة 2019حصر أمن دولة | 1) يحيى حسين عبد الهادي |
10 | 817لسنة 2018حصر أمن دولة | 1) ريمان محمد الحساني |
11 | 441لسنة 2018حصر أمن دولة | 1) محمد محمود عزت
2) عبد الدائم عبدالله |
12 | 621لسنة 2018حصر أمن دولة | 1) سيد البنا
2) وليد شوقي 3) ايمن عبد المعطي |
13 | 844لسنة 2018حصر أمن دولة | 1) محمد السيد خميس
2) محمود عيد |
14 | 1898لسنة 2019حصر امن دولة | 1) حسن مصطفى
2) حسين السباك |
15 | 1781لسنة 2019حصر أمن دولة | 1) محمد ابراهيم القصاص
2) عبد المنعم ابو الفتوح |
16 | 1470لسنة 2019حصر أمن دولة | 1) إبراهيم متولي |
17 | 535لسنة 2020حصر أمن دولة | 1) نيرمين حسين |
18 | 558لسنة 2020حصر أمن دولة | 1) محسن بهنسي
2) أحمد أنور رمضان |
19 | 570لسنة 2020حصر أمن دولة | 1) مروة عرفة
2) موسى محمد مضر |
20 | 586لسنة 2020حصر أمن دولة | 1) المعتز بالله عبد الوهاب
2)أحمد ماهر |
خامساً: خاتمة
يتضح مما سبق أن الظروف الاستثنائية وقوانينها لا تكون إلا لمواجهة خطر يهدد حياة الدولة أو بقائها واحتمال تعدد التفسيرات التى تحمل عليها فكرة “الخطر”تلك إذ يمكن تفسيرها من الناحية السياسية على أنها ذلك الخطر الذي يهدد نظام حكم أو استقراره فى دولة ما … فتتخذ ذريعة من جانب الحكومة الغير ديمقراطية لتعطيل حقوق وحريات مواطنيها، لذلك كله فقد استقر الفقه القانونى والدولى على قصر مفهوم الخطر أو الظرف الاستثنائي على أنه (تلك الظروف التي تهدد الديمقراطية).
ذلك كون جوهر مشروعية فرض حالة طوارئ أو إصدار قوانين إستثنائية جنائية تمس حقوق وحريات الإنسان
(إنما يجد سنده بالأساس فى فكرة الحفاظ على أمن الدولة وبقائها متى كان الوضع القائم فيها ديمقراطياً, لكن إذا كان الوضع القائم فى هذه الدولة غير ديمقراطى أو يشكل فى حد ذاته إنتهاكاً للقانون الدولي ولحقوق الإنسان فيها فإن الإلتجاء لإعلان حالة الطوارىء بغرض حماية الوضع أو تكريسه يضحى إجراء مفتقراً لأي مشروعية).
وفى مصر إذا كان من المبرر صدور قانون استثنائي لمواجهة الإرهاب في تسعينيات القرن الماضى إلا انه من غير المبرر بل والمثير للشك هو صدور عدد من القوانين الاستثنائية بعد حراك شعبي وثورة رفعت شعارات الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية فى يناير 2011م.
وبديلاً عن الإنتباه والاشتباك مع أسباب وجذور وعوامل انتشار الإرهاب الحقيقية فقد تبنت سلطات الدولة فيما بعد يناير نهج التوسع فى إصدار وتطبيق المزيد من القوانين الإستثنائية التى ما فتئت تلتهم يوماً بعد يوم عناصر الدولة القانونية وتعصف بكافة حقوق وحريات المواطنين وباتت كل الأفعال والأصوات المعارضة للسياسات العامة ملاحقة من الأجهزة الأمنية والسلطات القضائية بإعتبارها إرهاب، وهى ليست سوى أفعال وأصوات لا علاقة لها بالعنف، ومن ثم صارت أفعال المواطنين اليومية العادية أو المهنية عملاً إرهابياً وصار الجميع بلا استثناء سواء صحفيين أو سياسيين معارضين أو محامين أو مدافعين عن حقوق الإنسان موصومين بالإرهاب أو مدرجين على قوائمه، و قبع ألاف منهم داخل السجون لمجرد الاشتباه و دون حكم من القضاء!!؟
كل هذا بينما الإرهاب الحقيقى يرتع فى البلاد ويحصد مزيداً من الأرواح البريئة وينال من سمعة الوطن ومقدراته ومستقبله.
أفلا يعقلون.
ملحق:
عشرة مجالات للممارسات الفضلى في مجال مكافحة الإرهاب
عرض المقرر الخاص المعني بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في سياق مكافحة الإرهاب الممارسات الفضلى العشر التالية في مكافحة الإرهاب بوصفها نماذج ملموسة كي تعتمدها الدول الأعضاء وتنفيذها على نطاق أوسع.
الممارسة ١
أحكام نموذجية بشأن اتساق قانون مكافحة الإرهاب مع قـانون حقـوق الإنسان وقانون اللاجئين والقانون الإنساني
تخضع جميع التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب للضمانات والإجراءات التالية:
1- يتعين أن يشمل أي اقتراح بسنّ تشريعات جديدة أو بإدخال تعديلات على القوانين القائمة بياناً مكتوباً يوجّه عناية الهيئة التشريعية إلى أي حكم في القانون المقترح يبدو غير مطابق لأغراض وأحكام معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان و القـانون الـدولي للاجئين التي هي ملزمة للدولة.
2- يتعين على الهيئة التشريعية أن تستعرض أي قانون توافق عليه وأن تضمن تطابقه مع معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين الملزمة للدولة عن طريق هيئة متخصصة أو بأي طريقة أخرى.
3- يتعين تكليف القضاء بضمان عدم إخلال القوانين بمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين الملزمة للدولة. ويتعين على المحاكم، لـدى القيام بواجبها، أن تطبق الآليات التي يتيحها الدستور، ومن ذلك الآليات التالية:
ملحق 2 : الممارسة
حكم نموذجي بشأن اتساق ممارسات مكافحة الإرهاب مع قانون حقـوق الإنسان وقانون اللاجئين والقانون الإنساني.
يُحظَر على أي شخص أن يتصرف على نحو يتعارض بأي شكل من الأشكال مـع أغراض وأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين التي هي ملزمة للدولة الطرف أثناء تطبيق وممارسة جميع الوظائف المنصوص عليهـا في القـانون المتعلق بالإرهاب.
وفي هذا الصدد:
1- يتعين أن تستند ممارسة الوظائف والصلاحيات إلى أحكـام واضـحة في القانون تبيِّن بإسهاب الصلاحيات المخولة.
2- لا يجوز أبداً أن تنتهك ممارسة تلك الوظائف والصلاحيات القواعد القطعية أو الواجبة التطبيق من القانون الدولي، كما لا يجوز أن تمس بجوهر أي حق مـن حقـوق الإنسان.
3- في الحالات التي تستوجب فيها ممارسة وظائف وصلاحيات معينة تقييد حق من حقوق الإنسان التي تقبل التقييد، فإنه ينبغي أن يقتصر ذلك التقييد على أدنى حد ممكن ويتعين:
4- إذا كانت الدولة طرفاً في نزاع مسلح جارٍ، فإن الأحكام الواردة أعلاه تسري كذلك على ضمان التقيد بمبادئ وأحكام القانون الإنساني الـدولي، دون المساس بواجب التقيد بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين.
ملحق 3 : الممارسة
-الأحكام النموذجية المتعلقة بمبدأي الوضع الطبيعي والخصوصية
ملحق 4 الممارسة
أحكام نموذجية بشأن استعراض إنفاذ قانون وممارسة مكافحة الإرهاب
1- في حالة استحداث صلاحيات محددة لمكافحة الإرهاب عملاً بالممارسـة ٣)٣)، ينتهي العمل هبا بعد مضي ١٢ شهراً من تاريخ دخولها حيز النفاذ، ما لم تقم الهيئـة التشريعية باستعراضها وتمديدها قبل انقضاء تلك المدة.
2- تعيّن السلطة التنفيذية شخصاً أو هيئة كي يتصرف بصفته هيئة مستقلة لاستعراض تطبيق وإنفاذ القانون المتعلق بالإرهاب. وينبغي أن يستعرض الشخص المعيَّن بهذه الطريقة إنفاذ القانون المتعلق بالإرهاب مرة كل ١٢ شهراً على الأقل، وأن يرفع تقريـراً إلى الهيئتين التنفيذية والتشريعية بنتائج ذلك الاستعراض. ويتعين أن يتضمن التقرير رأياً بشأن:
الممارسة ٥
الحكم النموذجي المتعلق بسبل الانتصاف
يحق لأي شخص تُنتهك حقوقه الإنسانية بسبب ممارسة صلاحيات تتعلق بمكافحة الإرهاب أو بسبب تطبيق قانون مكافحة الإرهاب أن يستفيد من وسيلة انتصاف سريعة وفعالة وقابلة للتنفيذ. ويتعيّن أن تتحمَّل المحاكم المسؤولية النهائية عن ضمان إعمال هذا الحق.
الممارسة ٦
الأحكام النموذجية المتعلقة بالتعويض على الضحايا وتقديم المساعدة لهم
الممارسة ٧
نموذج تعريف للإرهاب
الإرهاب عمل أو محاولة للقيام بعمل، حيث:
1-العمل:
2- يُنفذ العمل أو تجري محاولة تنفيذه بهدف:
3- يتوافق العمل مع:
الممارسة ٨
نموذج جريمة التحريض على الإرهاب
يعتبر جريمةً توزيعُ أي رسالة إلى الجمهور بشكل متعمد وغير قانوني أو توجيـه أي رسالة للجمهور بأي طريقة أخرى، بقصد التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية، حيـث يتسبب هذا السلوك، سواء دعا بطريقة صريحة أو غير صريحة إلى ارتكاب جرائم إرهابية، في نشوء خطر ارتكاب جريمة أو أكثر.
الممارسة ٩
العناصر الأساسية للممارسات الفضلى في وضع قوائم الكيانات الإرهابية
بصرف النظر عن استمرار ممارسة مجلس الأمن المتمثلة في وضع قائمة للإرهابيين من أفراد أو كيانات، فإن تنفيذ أي عقوبات ضد الأفراد أو الكيانات المدرجة في قائمة الإرهاب ينبغي أن يمتثل للضمانات الدنيا التالية:
الممارسة ١٠
العناصر الأساسية للممارسات الفضلى في اعتقال المشتبه في أنهم إرهابيون واستجوابهم